السبت، 8 فبراير 2020

بطلان قرار نقل الموظف حكم عليا

ارست المحكمة الادارية العليا فى حكم حديث اجراء ضرورى تلزم به الجهة الادارية ليكون قرارها بالنقل جائز / وقد يترتب على عدم مراعاة الاجراء بطلان القرار وقد تلزم الجهة بتعويض / فما هو الاجراء الواجب هذا نشرحه فى هذا المقال :

حق الجهة فى النقل والندب فى ق الخدمة المدنية 

سبق لهذا الموقع الشارح للقانون ان شرح للاصدقاء المتاابعين الفرق بين الندب والنقل واوضحنا ان الندب هو الاجراء الاسهل ع الموظف الذى يريد ان يغير جهته الوظيفية بسبب الراتب او القرب م السكن / وان النقل يستتبع نقل الدرجة وذلك يحتاج الى موافقة الجهتين ووالجهاز المركزى للتنظيم والادارة لنقل الدرجة المالية 
وقد اسعدنا كثير من المتابعين باسئلة وتم الرد عليها فى مقامها بذلك المقال 
 ويمكن استكمال هذه المعلومات بالاطلاع على مقالنا : الندب والنقل فى قانون الخدمة المدنية

او مقالنا : النقل الجزاءات الندب القيادات واحوال وظيفية اخرى


كيف يمكنك الطعن على قرار النقل ؟

اولا كما اوضحنا سابقا ان للجهة الادارية حق فى النقل لمصلحة العمل / وانه اذا لم يكن النقل او الندب مضيعا على الموظف حق مالى مرتبط بالوظيفة / او يضيع عليه اقدمية او فرصة متيقنة للترقية / فان اثبات تعسف الجهة الادارية فى اصدار القرار يكون صعبا / لان الملائمة للقرار الادارى وسلطة الجهة فى اصداره لمصلحة العمل لاتتدخل فيها سلطة مجلس الدولة الرقابية الا اذا كان ذلك يمثل تعسف من الادارة فى سلطتها فان مركز الموظف الوظيفى مركز قانونى يجوز للجهة تغييره مالم يثبت انحراف للسلطة

النقطة الثانية ان الطعن فى قرار النقل او الندب التعسفى يجب ان يمر بمراحل ولها مواعيد يمكن الاستذادة فى هذا الموضوع 


ويلزم ايضا قبل اللجوء للقضاء اللجوء الى لجنة فض المنازعات والا رفضت الدعوى شكلا 


 شرط مهم ارسته المحكمة العليا لقرار النقل :

اشترطت المحكمة الادارية العليا لكى يكون قرار النقل الصادر من السلطة المختصة صحيحا ان يتم عرض الامر على لجنة ش العاملين ( لجنة الموارد البشرية) وهو اجراء جوهرى مخالفته تؤدى للبطلان / وان اختصاص لجنة ش العاملين يتعلق بالنقل المكانى ايضا بالاضافة الى النقل الى وحدة اخرى 

طعون العليا فى هذا الموضوع :

الطعن رقم 2858 لسنة 47 ق ع بجلسة 5/ 1/ 2008 

الطعن رقم 64221 لسنة 62 ق ع جلسة 19/ 1/ 2019 

حق الموظف فى التعويض لمخالفة هذا الشرط 

استقر القضاء الادارى على ان  تعويض الموظف عن قرار ادارى صدر مخالف للشكل القانونى لايكون جائز 
وقد اوضح ذلك ذات الحكم السابق الصادر من العليا المشار اليه/ يعنى ان مخالفة الادارة شرط العرض ع لجنة ش العاملين يؤدى الى بطلان قرار النقل لكن لايؤدى الى التعويض 

وهناك ف ذات الموضوع يمكن مطالعة :



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.