الاثنين، 5 فبراير 2018

الجديد فى الضريبة على الدخل


صدر فى مصرالقانون رقم 76/2017 و القانون رقم 82/ 2017  وذلك تعديل لللقانون المنظم للضريبة على الدخل وعدلت فقط بعض مواده ، ولذلك صدر قرار وزير المالية رقم195 لسنة2017 المعدل للائحة التنفيذية للقانون91/ 2005 بشأن الضريبة على الدخل وبناء عليه نرى توضيح الضريبة على الدخل  المطبقة فى العام المالى الحالى2017/ 2018 للاصدقاء المتابعين لهذه المدونة المبسطة للقانون.

ماهى حالة الاعفاء من الضريبة؟

* حد الاعفاء الضريبى للدخل مالايتجاوز7200 جنيه سنويا.

* تستحق الضريبة على مايجاوز7200 ج من دخل الممول دون تكرار او تنسيب اوتخفيض (حسب القرار) 

 * حتى لو لم تستمر مدة عمله او نشاطه الضريبة باكملها.

* هذا الاعفاء مقرر بالمادة 1 م ق 82 /2017  والتى قررت استبدال نص مادة8 م القانون الصادر2005 المشار اليه وورد فى قرار وزير المالية المنفذ فى عام2017 نصه على استبدال نص م9 من اللائحة التنفيذية للقانون فى شأن تطبيق مادة  8 من القانون الصادر2005 والمعدل بالمادة1 من ق82/ 2017
* يلاحظ ان هذا الاعفاء مقرر للدخل السنوى وليس الشهرى فلا اعتقد عملا وجود دخل معفى حقيقة بهذه المادة!!
ويمكن للاصدقاء الاطلاع على موضوعات ذات الصلة فى هذه المدونة مثلا الاطلاع على مقال عن الترقيات فى قانون الخدمة المدنية بالضغط هنا
 *وكذلك مقال اخرعن العلاوات التشجيعية فى قانون الخدمة المدنية على الرابط هنا

ماهى حالات الخصم الضريبى؟

ورد فى القانون81 لسنة2017 خمسة شرائح ضريبية من بينها الشريحة الاولى المعفاة والتى اوضحناها، وقد اوضحها قرار وزير المالية المشار اليه للعام المالى الحالى.



وبذلك يمكن توضيح حالات الخصم الضريبى كالتالى :

* الشريحة الثانية وضريبتها المقررة (10%) وهى لدخل اكثر من 7200ج حتى30 الف ويمنح خصم80%

* الشريحة الثالثة وضريبتها (15%) من30 الى45 الف تمنح خصم40%

*الشريحة الرابعة وضريبتها (20%) من45 الى200 الف جنيه تمنح خصم5%

* لاتستفيد الشريحة الخامسة وضريبتها (22.5%) وهى لدخل اكثر من200 الف جنيه من الخصم الضريبى

* يتم الخصم لأعلى شريحة تطبق على الممول

* الخصم يكون لمرة واحدة فقط

* تخصم الضريبة من المرتب  ومافى حكمه ثم من اى ايراد اخر للممول

* يتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند المحاسبة الضريبية لاقرب 10 ج اقل ( ورد هذا فى القانون)

 تطبيق الضريبة على المرتبات ومافى حكمها؟

* يستحق الخصم الضريبى عن الفترة من1/ 7 حتى31 /12/ 2017 فقط  وذلك حسب ماورد فى قرار وزير المالية ( وحسب نص ماورد فى القانون ان الخصم يحسب اعتبارا من  اول الشهر التالى لنشر القانون)

* لايستحق الخصم عن الفترة من1/1 حتى30 /6/ 2017 اى من العام المالى السابق.

* يجب ان تسوى جهات العمل تسوية ضريبية واحدة حتى نهاية العام الضريبى الحالى، وذلك بتطبيق م1/10 من ق91/ 2005 المعدل والذى مازال ساريا

 وهذا حسب ماورد  تحت مسمى مادة 9 مكرر1 من القرارالوزارى وهى تخص الضريبة  على المرتبات .

كيفية تنفيذ الخصم على غير المرتبات؟

بالنسبة الممول ذو النشاط التجارى اوالمهنى اوالنشاط غير التجارى عموما والضريبة على الثروة العقارية فأن  الخصم الضريبى يكون بذات النسب السابقة الا ان نطاق سريانه الزمنى يختلف فهو:

* تسرى  احكام  المادة8 م القانون الجديد وذلك اعتبارا من بداية الفترة الضريبية المنتهية بعد تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية وهوقد نشر بتاريخ21 يونيه 2017 فى الجريدة الرسمية.

ماهى الحال عند تغيير شكل الشركة ؟

الشركات وغيرها من المؤسسات وخاصة التى تهدف الى الربح وتخضع لوعاء ضريبى(تعتبر اشخاص اعتبارية معنوية) مستقلة عن الشركاء او المساهمين الخاضعين بذواتهم لضريبة الدخل، فهى فى نظر القانون لها ذمتها المالية المستقلة وتخضع لنوع اخر من الضرائب وهو ( ضريبة الارباح الاستثمارية) وقد يقتضى الامربالاتفاق بين الشركاء او لسبب قانونى اخر، ان يجدث تغيير الشكل القانونى لهذا الشخص المعنوى وهنا: تخضع الارباح الاستثمارية للضريبة اذا نتجت عن اعادة التقييم الضريبى بعد تغيير شكل الشخص الاعتبارى ، ويجوز للشخص الاعتبارى تاجيل الخضوع الضريبى  بالشروط الاتية:

* اثبات الاصول والالتزامات حسب القيمة الدفترية لها وذلك وفق الشكل القانونى الذى تم تغييره لغرض احتساب الضريبة على الوجه القانونى.

* ان يتم احتساب معدلات الاهلاك على الاصول وان ترحل المخصصات والاحتياطات  وفق للقواعد المقررة للقيم الدفترية ( بمثل اجراء هذا التغيير).

* شرط اخر ان لايتم فى خلال 3 سنوات التالية لتغيير الشكل القانونى للشخص المعنوى التصرف فى الاسهم والحصص الناتجة عن ذلك التغيير.

ماهى الاحوال المعتبرة تغيير للشكل القانونى؟

يعتبر تغيير للشكل القانونى للشخص الاعتبارى لتاجيل الخضوع للضريبة مايلى:

* اندماج شركتين او اكثرمقيمتين فى البلاد
* تقسيم شركة مقيمة الى اكثر من واحدة

*اما بالنسبة لشركات الاموال :

يقسم القانون الشركات التجارية الى نوعين (شركات اشخاص وشركات اموال) ولكل منها تنظيم قانونى ومعاملة ضريبية مستقل عن النوع الثانى وقد تكلمت فى مقال عن توظيف الاموال على شركات الاموال يمكن لمذيد من الاطلاع اذا اردتم الضغط هنا
فهى تعتبر قد غيرت شكلها القانونى فى الاحوال الاتية:

* حالة تحويل شركة الى اخرى
* تحويل شخص اعتبارى الى شركة اموال
* تحويل شركة اشخاص لشركة اموال

متى تستحق الضريبة المؤجلة؟

* حسب قرار وزير المالية المشار اليه فقد اضاف فقرة حديدة للائحة التنفيذية 
 الا وهى:
* استحقاق الضريبة المؤجلة  فى حالة ان يطرأ تغيير اخر على الشكل القانونى لنفس الشخص الاعتبارى
* تستحق الضريبة المؤجلة ايضا اذا انقضى الشخص الاعتبارى لاى سبب من الاسباب التى تؤدى لذلك

 واخيرا ارجو ان اكون قد اوضحت من وجهة نظر قانونية بحتة وارحب بالتعليق والتعقيب

يمكن الاطلاع على مقال بشأن استمرار انهاء المنازعات الضريبية على الرابط اضغط هنا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.