اعزائى المتابعين اتحدث معكم فى هذا الموضوع عن ماجرى من
تحديث لاحكام الوظائف القيادية وذلك فى قانون الخدمة المدنية الجديد81/ 2016
بداية اشير اللى ان القانون5/ 91 الذى
كان يحكم تعينات الوظائف القيادية فى مصر , وقد استحدث القانون81/ 2016 بعض
التعديلات على مفاهيمه واحكامه لذا يعتبر القانون81 هو السارى اليوم.
ماهى
الوظيفة القيادية وماهو المستجد فى قانون الخدمة المدنية؟
وفقا
للمواد17 من القانون ومابعدها والمواد51 من لائحته التنفيذية ومابعدها، فأن هذا
القانون جاء بفلسفة جديدة وهى :
- ان الوظائف القيادية والتى كانت فى القوانين السابقة " وظائف الادارة العليا من مدير عام ومايعلوها" الا ان هذا القانون استحدث فكرة اعتبار(الوظيفة الاشرافية) والتى تسبق وظيفة مدير عام فى السلم الوظيفى وهى وظيفة (مدير الادارة) اعتبرها ضمن الوظائف القيادية وتسرى عليها احكامها الواردة بهذا القانون.
- ان فترة تعيين الموظف على وظيفة قيادية هى ( ثلاث سنوات) وكانت سنة واحدة فيما سبق ، وانه لايجوز التجديد الا لثلاث سنوات اخرى مرة واحدة فقط .
- استحدث القانون وظيفة ( وكيل وزارة دائم) ومدة تعيينة 4 سنوات وتجدد الى اربعة اخرى مرة واحدة.
- لم يعد فى قانون الخدمة المدنية وظيفة (كبير) وقد خلت درجات الترقية من هذه الدرجة ، والتى كانت تعادل وظيفة مدير عام وظيفيا وماليا ولكنها لم تكن من بين الوظائف القيادية سابقا .
ماهى الاسس التى تحكم الاختيار؟
- اعتبر القانون
انه على لجنة الموارد البشرية التزام ان تعرض على السلطة المختصة بيان كاف عن
الوظائف القيادية والاشرافية
التى متوقع
ان تكون خالية خلال 6 اشهر ، وان يعلن عنها ولاتقل مدة الاعلان وتقديم الاوراق عن
شهر ( مادة51 ، 52 من اللائحة) .
- تشكيل اللجنة التى تنظر فى تعيين القيادات من6 اعضاء برأسة السلطة المختصة ويكون بين التشكيل عناصرمن الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والقانون ويكون نصف اعضاءها على الاقل من خارج الوحدة لضمان الحيدة والنزاهة , وتختص اللجنة ايضا بالتجديد للمدة التالية للقيادة الادارية .
ما هى عناصر
التقييم التى تحسب عليها درجات المتقدم ؟
للوظيفة القيادية او
الاشرافية هى اربع عناصر ولكل منها 25 درجة ويجب حصول المتقدم على 70% على الاقل
من درجة كل عنصر منها وهى كالاتى
:
1 ) القدرة
العلمية: الدرجة العلمية والمؤهل، واجادة اللغات ، وقدرة التعامل مع الحاسوب "وخاصة
برامج office ، الاشتراك فى
المؤتمرات العلمية وغيرها من القدرات العلمية .
2) التاريخ
الوظيفى : تقارير الكفاية (اذا كان المتقدم موظف ، فأنه يمكن التقدم للوظائف غير
الموظفين باستيفاء شروط ومهارات الوظيفة المطلوبة) وكذلك من بين عناصرالتاريخ
الوظيفى سابقة الاعمال وانجازات فى مهام مماثلة للوظيفة .
3) المقترح الوظيفى: وهى ماورد فى طلب المتقدم من اقتراحاته لتطوير الوحدة الادارية التى يطلب قيادتها
4) السمات الشخصية: ويرجع فيها لملاحظة اعضاء اللجنة للجوانب الايجابية فى شخصية المتقدم مثل/ مهارات القيادة وكفاءة اتخاذ القرار والابداع وقدرته على التواصل وحل المشكلات وقد يكون المظهر له دلالته امام اللجنة .
س/ ماذا يكون الحال عند تساوى الدرجات بين المتقدمين حسب تقويم اللجنة ؟
( اظهرت
المادة 56 من اللائحة التنفيذية انه فى هذه الحالة يرجح الاصغر سنا
! )
ما هى احوال
انتهاء العمل فى الوظيفة القيادية او الاشرافية ؟
1) انتهاء مدة شغل
الوظيفة وهى ثلاث سنوات من تاريخ التعيين عليها او 3 سنوات من تاريخ تجديدها "لمرة
واحدة فقط".
2) عدم التجديد بعد انتهاء المدة ويجب ان يكون قرار التجديد قبل انتهاء المدة ب15 يوم على الاقل.
3) اسباب انتهاء الخدمة الواردة فى القانون مالا يتعارض منها مع طبيعة الوظيفة القيادية .
ماذا
لو لم يتم التجديد للوظيفة القيادية او الاشرافية او انتهت مدة التجديد؟
يكون للموظف
فى هذه الحالة اختيارين:
1) النقل الى وظيفة لاتقل مستواها عن الوظيفة القيادية او الاشرافية التى كان يشغلها ، فأذا لم توجد تتخذ اجراءات استحقاقها وتمويلها ( وتلغى بخلوها ) م64 من اللائحة .
2) اوضحت المادة (65)
من اللائحة التنفيذية الخيار الثانى وهو حق الموظف عند اخطاره بعدم التجديد
او انتهاء مدة التجديد له خلال 30 يوم بطلب انهاء خدمته وهنا يسوى معاشه على اساس
مدة الاشتراك فى التأمينات مضافا اليها 5 سنوات او المدة المتبقية على احالته
للمعاش ويعامل تأمينيا ويسوى معاشه كانه قد احيل على المعاش فى السن الطبيعى
فى وظيفته السابقة ( وهذه المادة لها نظير لعامة الموظفين "م70 من قانون
الخدمة المدنية " وقد اشرت اليها فى مقالى الخاص بانتهاء الخدمة والانقطاع
ويمكن لحضراتكم قراءته فى هذه المدونه منعا للاطالة) .
احكام
عامة للوظيفة القيادية وهى:
-
جرى العرف الادارى المستقر على اعفاء المدير العام "ومايعلوه
من درجات " من قيد التوقيع فى سجلات اونظم
الحضور والانصراف بالجهات الادارية ومواعيد محددة ، وذلك لما لوحظ ان القيادات فى
الجهات الادارية قد تستمر فى العمل بعد المواعيد المعتادة وقد تضطر لظروف العمل او
بطلب من السلطة المختصة الحضور ايام الاجازات , وقد درجت بعض الجهات على عمل سجل تثبت به حضور الوظيفة
القيادية وذلك حتى يتسنى ضبط رصيد الاجازات .
الا ان
القانون الحالى " الخدمة المدنية" ولائحته لم يشر الى هذا العرف
الامر الذى لاينفى كونه عرفا اداريا مستقر , ومن الملاحظة فى هذا
المقام انه رغم اشتراك ( الوظيفة
الاشرافية) مع الوظيفة ( القيادية الاعلى) فى كافة الاحكام الواردة فى المواد
السالف بيانها ومع هذا لايوجد عرف مشابه للعرف السابق فى شأن الحضور والانصراف ،
ومازال شاغل الوظيفة الاشرافية(مديرو الادارات) يعامل من ناحية الحضور والانصراف
معاملة الموظفين من غير القياديين
.
- يستثنى المعينين على وظائف قيادية او اشرافية من احكام فترة الاختبار بما فيها امكانية الندب او النقل(مادة15من القانون) .
- للوظائف القيادية والاشرافية قواعد خاصة فى شأنهم من حيث اعداد تقارير الكفاية او توقبع الجزاء (ليس مجالها هذا المقال) وانصح بالاطلاع على مقالى فى المسئولية التأديبية ، ونظم تقارير الكفاية.
ارجو ايضا قراءة مقال التكليف بالوظيفة مامعناه وكذلك الجزاء بلفت النظر وهو مرتبط بالمقال الماثل وتجدونه ع الرابط التالى
اضغط هنا http://www.law4arabs.com/2018/08/blog-post_7.html
وكذلك مقالنا ف اهمية تقرير الرقابة الادارية اضغط هناhttp://www.law4arabs.com/2018/10/blog-post_12.html
والان ارجو ان اكون قد شرحت ما استطعت بتوفيق الله عن موضوع
المقال وارحب بتعليقاتكم
مساء الخير
ردحذفهل من حق مدير عام قيادى لم يجدد له بعد الثلاث سنوات الاولى واصبح مستشار(ب) ان يتقدم للترشح فى وظيفة رئيس اداره مركزيه
استاذى لايوجد نص صريح لهذه الخالة لكن لو رجعنا لطبيعة الوظيفة الادارية والعرف الادارى نجد ان السبب الذى منع هذا المدير من التجديد له ف وظيفة مدير عام هو ذاته الذى سيمنعه م النجاح غ مسابقة رئيس الادارة المركزية ، حتى لو كان لم يحصل ع جزاء مانع له م الترقية وطبعا اذا لم يكن السبب مقنعا فان هذا تعسف ف استعمال السلطة ويمكنه اللجوء للقضاء الادارى
حذفالسلام عليكم
ردحذفماهي المادة 15 من القانون
من اى قانون وماهوالسؤال والمطلوب ؟
حذفهل المدير العام المكلف بتسير الادارة العامة للتحقيقات يكون له نفس حقوق المدير العام المعين
ردحذفاولا التكليف ليس ف القانون والمقصود هو الندب اقرا مقالى هذا : http://www.law4arabs.com/2018/08/blog-post_7.html / المنتدب لوظيفة مديرعام له حقوق المدير العام الاشرافية والقيادية فترة الانتداب ولكن مختلف ف شان خضوعه للتحقبق ف الشئون القانونية م عدمه فبعض الاراء ترى ان المنتدب ع الوظيفة القيادية يخضع للتحقيق بالشئون القانونية ولايكون الاختصاص للنيابة الادارية وحدها كالمدير العام المعين / اما عدا ذلك م استثناء م مواعيد الحضور وتمثيل الادارة العامة امام الحهة وسلطة توقيع الجزاء لااعتقد ان ف ذلك خلاف المنتدب كالمعين
حذفهل يعين مدير عام.لمصلحه تعليميه ويحدد له أكثر من مره بالرغم من انه له سابقه اختلاس وجزا ومحكمه تايبيه
ردحذفالندب لوظيفة مدير عام او التكليف سلطة تقديرية للادارة بحد اقصى 4 سنوات/ اما اذا كان هذا المدير منافس لك وانت افضل منه كفاءة واولوية فيمكنك الطعن ف هذا الندب / زذلك يبدء بتظلم من قرار الندب للمدير خلال شهرين م صدوره وتابعنى ف الواتس اذا اردت
حذفاستاذى/ ق الخدمة المدنية سمح بالترقية لمن جوزى ب10 ايام او اقل / اذاكانت المحكمة حكمت عليه بهذا الجزاء فلامانع م دخوله المسابقة وبكون نجاحه حسب الدرجات من اللجنة / وطبعا اذا تساوى مع اخر فيكون المقارنة بالتقارير السنوية والجزاءات/ اما الندب ع مديرعام فالمفروض ان الجهة تتحرى المصلحة العامة واختيارها لشخص عليه جزاء لابد ان يكون هناك مبررلاستبعاد اخر ليس عليه جزاء!! تابعنى ع الواتس اذا اردت المناقشة
حذفانا على الدرجة الاولى من 2010 وكنت في اجازة مرافقة وعدت للعمل في 12/2018 وخلى مكان رئيس قسم ش. ق وانا حاصل على ترقية رئيس قسم من 2007 وتقدم معي لشغل المكان زميل معين في 2014 وضم مدة محاماه وهو حالياً على الدرجة الثانية اينا أحق برئاسة القسم .... ارجو الافادة
ردحذفواضح ان حضرتك محام ويطبق عليك ق الادارات القانونية 73 وطبعا المقارنة بينكم ع اساس لجنة الادارات القانونية وتقاريرها ومن بين اوجه المقارنة اسبقية القيد ف المحاماة وتقاريركما السابقة و الكفاءة العلمية وغيرها ويمكن الطعن اذا شعرت بوجه محاباه او تعسف / قدم طلب تظلم ف المواعيد / وتابعنى ع الواتس اذا اردت
حذفتم تعيينى بدرجة مدير عام بوزارة الكهرباء على قانون 18 الملغى وتم التجديد لى على قانون 81 لسنة 2016 ...وقبلها كنت بشركة توزيع تتبع قانون 159 لسنة 1981 ...فما الموقف إذا لم يتم التجديد لى هل تنهى خدمتى نهائيآ أم تحويل إلى وظيفه منظره ...أرجوا الإفاده
ردحذفق 81 يختلف هن ق سنة 91 بشان القيادات فى ان مدة القرار 3 سنوات وليس سنة واحدة يعنى قرارك يصدر ب3 سنوات والقانون نص على عبارة التجديد بحد اقصى 3 سنوات وان لك الحق ف المعاش المبكر او العودة للوظيفة الاشرافية التى كنت تشغلها او وظيفة نظيرة / لكن واقع الحال فى الجهات الحكومية يتبع روح القانون وهى ان مدتك ف الوظيفة القيادية تبدء من تاريخها فى ظل ق 81 وليس ق 18
حذفابلغ من العمر ٥٠ عاما وعلى الدرجة الاولى التخصصية تمويل ومحاسبة من خمس سنوات بالجامعة ولم اشغل اى وظيفة قيادية حيث تقتصر على المحسوبية
ردحذفماذا افعل
الوطائف القيادية بمسابقة / وطبعا لايوجد درجة كبير ف ق الخدمة المدنية / الحل امامك ان تتقدم ف اى مسابقة لوظيفة مدير عام وتطعن ف قرار استبعادك او رسوبك ف المسابقة اذا كان له مايبرره / وتابعنى ع الواتس
حذفلى صديقة فى هيئة الميناء تشغل وظيفة كبير تقدمت اكثر من مرة لشغل وظيفة اشرافية مدير ادارة ويتم تجاهل الطلب وذلك بسبب الوسايط والاقرباء
ردحذفانا مستشار قانونى سابق بالحهاز المركزى اعطيت لها نصيحة بالتقدم لتظلم لرئيس العيئة لانه تغير وتحكى الممارسات القديمة غير القانونية وتطالب بتفعيل اجراءات التقدم لشغل الوظائف الاشرافية هل ممكن تتواصل مع حضرتك
اولا مرحب للتواصل ف اى وقت ع طريق الواتس بالرقم الموجود ف المقال / ومرحب براى حضرتك المحترم / لكنى اعتقد ان موظفى الحكومة يعتقدون ان وظيفة مدير ادارة تعادل دجة اولى وان كبير تعادل مدير عام لذلك فان الكبير درجة اعلى يتقدم لوظيفة مدير عام ولايتقدم لوطيقة اشرافية ادنى وكان هذا الراى شائع ف ظل ق 47/ 78 / طبعا ف تلك الجهة هم معتمدين ع سلطة الادارة ف الندب لكن لو تحول الامر الى تعيين بمسابقة اعتقد انه ليس هناك مايمنع صراحة ف القانون من تقدمها للمسابقة
حذفهل هناك شروط للترشح.. هل لابد ان يمر على المترشحين عدد سنوات معينه في الدرجة الاولى لاني مش شايف اي حاجة تحدثت عن الدرجة الوظيفية خالص يعني ممكن واحد درجة ثانية يترشح
ردحذفاولا بالنسبة لشروط الترشح للقيادة الاشرافية او العليا بيكون ف الاعلان وغالبا ماتكون درجة اولى تخصصية عاميت او 14 سنة م المؤهل بالنسبة للمتقدمين م خارج الجهة / بالنسبة للدرجة الثانية ممكن لو م خارج الجعة بمدة المؤهل والحصول ع دبلومة او ماجستير مثلا تميزه واثبات حبرة / اما غير هذا يمكن ان يندب درجة ثانية ع قيادة اشرافية ( مدير ادارة) اذا لم يكن م ينافسه
حذفما هى شروط شغل وظيفه مدير شئون اداريه بمستشفيات
ردحذفاعتقد انها درجة اشرافية والمفروض انها تكون بمسابقة حسب ق الخدمة المدنية وتكون لمن هم ف الدرجة الاولى والاقرب لها طبعا من هم ف مجكوعة تنمية ادارية لكن لايمنع الدخول ف مسابقة القيادات المجموعة النوعية
حذفهل يجوز تنفيذ نشرة وظيفة اشرافية (مدير مدرسة ع ) وانا قائم بمأمورية مفتوحة
ردحذفهل يمكننى تنفيذ نشرة قرار مدير مدرسة وانا بالمأمورية دون الالغاء
ردحذفع ماتوقعه ان نشرة المدير دى امر ادارى مكتوب وانك كلفت بالتنفيذ وان هناك توجيهات منك شفهية يجب صدورها منك الى العاملين بالمدرسة بنائ ع النشرة / الواضح لى لابد من تواجد المنفذ للامر الادارى او يثبت انه ادى ماعليه من توجيهات لمرؤسيه
حذفنفس الرد السابق
حذفمدةرئاسة رئيس مجلس القسم بالكليه ٣سنوات قابلة للتجديد مدة جديدة هل تحسب منها قيامة بمهام هذا العمل قائم بالأعمال لفترة اكثر من عام قبل صدور القرار برئاسة القسم
ردحذفقرار التكليف او الندب تحسب مدته من التاريخ المذكور فيه
حذفماهي المده القانونية للاعلان عن الوظائف القيادية اعلان داخلي لشركة تتبع قانون 159لسنه1981
ردحذفسلطة تقديرية للادارة وممكن تكلف او تندب على الوظيفة القيادية دون اعلان
حذفاتقدم لسيادتكم بشكواى و تظلمى هذا لعدم ترقيتى رغم أتمامى المدد المحددة للمستويات الوظيفية كما يتضح لسيادتكم فى الاتى :
ردحذف• صدر قرار بالتعيين فى 1/7/2017 حيث اننى كنت من المتعاقدين على الباب السادس و تم التعاقدعلى الباب الاول لمدة ستة اشهر ثم لصدر قرار رئيس قطاع الديوان العام لوزارة التجارة و الصناعة و تنمية الموارد البشرية تعيينى على درجة دائمة بالفعل فى 1/7/2017 ليكون المسمى الوظيفى أخصائى مكتب فنى ثالث بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الادارية ثم ارجاع الاقدمية الى 1/9/2008 ( حيث أن الكتاب الدورى رقم (7) لسنة 2011 بشان القواعد الحاكمة لتثبيت العمالة المؤقتة تضمن البند الرابع بالاشارة الى حساب مدة الخبرة العملية عند تعيين العاملين بحد اقصى (5) خمس سنوات ) و ذلك اعتبارا من 1/9/2008
• صدر قرار رقم 253 لسنة 2017 - بعد تجاوزى التسعة سنوات المحددة طبقا لقانون العاملين بالدولة 81 لسنة 2016 - وتمت ترقيتى من ضمن مجموعه من العاملين الى الدرجة الثانية التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الادارية بمسمى باحث خدمات ادارية ثان و ذلك اعتبارا من 8/5/2017 .
عند طلبى لبيان حالة وظيفية لانهاء اجراءات نقلى من ديوان عام وزارة التجارة و الصناعه فوجئت ان بيان الحالة صادر بمسمى باحث خدمات ادارية درجة ثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الادارية.
علما بأنه ايضا لم تحتسب مدة الماجستير الى حساب مدة الخبرة العملية رغم اننى قد تقدمت بطلبها فى نفس وقت حصولى عليها بطلب لضم المدة حيث اننى قد حصلت على درجة الماجستير بالفنون التطبيقية بتاريخ 7/6/2016 (فبل صدور قانون الخدمة المدنية فى نوفمبر 2016 ) قبل الغاء نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٧٨، فى 1/11/2016 ).حيث ينص قانون بالقانون رقم (٤٧) على منح حاملى الماجستير سنه الى حساب مدة الخبرة العملية.
تم ترقية الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتي 30 /6/ 2019 و فى عام 2020 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التى تعلوها، و لم يتم ترقيتى .
ارجو النظر من سيادتكم الى تظلمى هذا - بعدم الترقية و مساواتى بباقى زملائى ممن قد تم ترقيتهم - بعين الرعاية و الاهتمام حيث اننى تجاوزت 13 عاما عمل بالجهاز الادارى بالدولة و لازلت على الدرجة الثالثة بمسمى لايتفق مع مؤهلى الفنى (فنون تطبيقية سنة 1999) ، علما بان جميع تقارير الكفاءة التى حصلت عليها امتياز و لم تتم مجازاتى يوما ، وذلك من أجل الحفاظ على اوضاعى الوظيفية و تحقيق العدالة .