الثلاثاء، 28 نوفمبر 2017

حق المرأة فى طلب الخلع بين الشرع والقانون

      من المشكلات المتأذمه فى المجتمع المصرى فساد الحياة الزوجية لعدم التزام طرفيها بالواجبات وعدم مراعاة الله والقيم الاسلامية والانسانية فى العلاقات الاسرية،ومع ان ايات قرانية كثرتدعو الى وجوب (تقوى الله) خاصة فى التعامل بين الزوجين وكذلك فى احكام الطلاق.  ومع ذكر القران الكريم واجب (المودة والرحمة) لمراعاتها من الزوجين ، واكد القرأن ان من اهداف الزواج (السكينة ) وان الزواج هو (ميثاق غليظ) اخذه الله من الزوجينومع تأكيد الاحاديث النبوية ان طاعة الزوجة لزوجها (طريق الى الجنة) وانه (ايما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غيرذى بأس) فلا تشم رائحة الجنة  ، وذلك لعظيم اثار الطلاق وتفكيك الاسرة وتشرد الابناء ، الا انه لايوضع كل ذلك فى الاعتبار اننا لكثرة السؤال والبلاء فى هذا الامر نسرد بعض التساؤلات حول الخلع فيما يلى:

اولا:جواز الخلع شرعا

اجمع الفقهاء على جواز الخلع وفى تعريفه الفقهى هو( ازالة ملك النكاح ) وهويعنى دفع الزوجة برضاء منها مقابل تعويض عن خسارة الزوج بطلاقها منه ، وسمى ماتطلبه المرأة من انهاء الرابطة الاسرية (خلع ) لان الله تعالى شبه السكينة بين الزوجين باللباس قوله تعالى(هن لباس لكم وانتم لباس لهن) وقد ورد دليل شرعى فى القرأن الكريم  على جواز افتداء المرأة الاية ( فأن خفتم الايقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به)
وفيما ايضا قد ورد من الاثر الشريف حالة (زوجة ثابت بن قيس) فقد قالت للرسرل الكريم انها لاتعيب على زوجها خلقا ولادين ولكنها(تكره الكفر بعد الايمان) وهذا معناه تخاف الا تؤدى حقه عليها لكراهيه نحوه، وقد امرها رسول الله برد مهرها (وهو: حديقة) وامر الصحابى بطلاقها، وقد ورد فى بعض الاثر حالتين اخريين (حالة: حبيبة بنت سهل /و/حالة اخت ابى سعيد الخدرى)
الا ان وجود هذه الحالات واجازة الخلع فيها مع رد المهر كان لسبب شرعى وهو(ان الزوجة تخاف اغضاب الله فى عدم اقامة حدوده وواجباتها نحو زوجها)

ثانيا: ماهوالاختلاف بين الخلع والطلاق؟

*الطلاق هو بيد الزوج الا اذا اتفق فى عقد الزواج على منحها(عصمتها) ولكن يظل حق الزوج فى الطلاق،الا ان الخلع هو حق للزوجة فى افتداء نفسها (يتمثل فى/ رد المهر) وذلك اما باتفاق مع زوجها بالتراضى او بجكم القاضى

*الخلع فى جميع الاحوال (طلاق بائن بينونه صغرى) ولايجوز الرجعة فيه الابعقد ومهرجديدين ولواثناء العدة ، وهويشبه فى ذلك الطلقة الثانية من الزوج ولايشبه الطلقة الاولى والتى هى مجرد "طلاق رجعى" ولو بالنية فقط.
ويكون الطلاق بطريق الخلع (طلاق بائن بينونة كبرى) اى لايجوزللزوجين اعادة الحياة الزوجية ولو بعقد جديد فى حالة ان يكون حكم القاضى بالخلع او اتفاق الزوجين على الخلع جاء بعد ايقاع الزوج ليمين الطلاق "مرتين"سابقتين للخلع، فى هذه الحالة يجب حتى( يعودا لزواجهما) ان تتزوج المطلقة لثلاث بزوج اخر زواج طبيعى وان تنتهى هذه الزوجية الثانية بطريقة طبيعية دون اتفاق مسبق(والا كان الزوج الثانى مجرد"محلل "وهذا حرام شرعا)

*الطلاق بطريق الخلع لابد فيه من صيغة محددة ( بالنسبة للزوجة: خالعنى على "المقابل ورد المهر" ويقول الزوج قبلت ذلك/
او بالنسبة للزوج : يقول الزوج خالعتك مقابل تنازلك عن.. وتقول هى قبلت) وغير هذه العبارات يكون طلاق

* قرر القانون ان احكام الطلاق بالخلع (غير قابلة للطعن مادة20 من ق1/2000) باى طريق كان ،وذلك بعكس الطلاق الذى يستمر الطعن فيه الى النقض، وحكمة ذلك ان الطلاق بطريق الخلع اكثر وضوحا لحالة  استحالة الحياه الزوجية

 
*اختلف بعض الفقهاء فى عدة المطلقة بطريق الخلع

فالاغلب منهم يرى ان عدة "المختلعة" مثل عدة المطلقة (ثلاثة قروء/ اى مرورثلاثة مرات طهر من الحيض بعد الطلاق/ فى الاغلب ثلاثة شهور) على اساس ان العدة جعلت لبراءة الرحم وعدم اختلاط الانساب  ،وبهذا الرأى اخذ القانون المصرى  

والرأى الثانى :فهو يرى ان العدة قد قررها الشرع لاعطاء مهلة للزوجين بالتريث والرجوع فى الطلاق ، وفى رايهم ان
حالة الخلع لاعودة فيها فلا مبرر لطول فترة العدة
وقد ورد عن عثمان بن عفان رضى الله عنه ان العدة فى الخلع(شهرين فقط).

وذلك كله اذا لم تكن حاملا فلا تنتهى عدتها الابوضع حملها سواء فى الطلاق او الخلع.

*  لايحق للمطلقة بطريق الخلع المطالبة بمؤخر الصداق او نفقة المتعة او العدة ، ويجب تنازلها على اى نفقة مجمدة لها عن فترة الزوجية ، ولكن هذا لاعلاقة له بحقها فى الديون المترتبة على معاملات مالية  اخرى بين الزوجين(شركة مثلا) اوديون اخرى ولكن ليس مايمنع التنازل عنها فى صيغة الخلع لانها حق شخصى لها  .   

* العدة تبدء من تاريخ الخلع الاتفاقى / او من اليوم التالى للحكم بالخلع قضائيا ولاتتزوج الابعد العدة .
           

ماهى الاسباب التى تجيز للزوجة طلب الخلع؟

اذا كان الرسول الكريم قد نهى ان تطلب الزوجة الطلاق دون سبب، وان الاصل ان تنظر الزوجة الى (لرحمة) اذا لم تكن هناك مودة مع زوجها ، لكن الشرع قد اجاز لها طريق الخلع اذا بلغت الكراهية منها لزوجها مبلغ من الشدة كما قالت الصحابية فى طلبها الخلع(انها تكره الكفر بعد الايمان) وقد يكون سبب ذلك على سبيل المثال (سوء خلق مستشرى من الزوج رغم قيامها بواجباتها / عجزجنسى او عقم يحدث منه ضرر للزوجة/ عيب خفى لم تكن تعلمه قبل الزواج/وكذلك حالة ان تصبح الزوجة معلقة بالحكم عليها" بالنشوز " فلا هى متزوجة او مطلقة).

هل ترث المطلقة بالخلع فى فترة العدة؟

هنا اختلاف ايضا بين الطلاق بارادة الرجل وطلاق المرأة خلعا بحكم قضائى او اتفاقى.
فأن المراة ترث فى حالة الطلاق اثناء العدة وذلك لشبهة ان يكون الزوج قد طلقها ليمنعها من ميراثه (وخاصة فى مرض موته )،
الا ان الخلع يكون برغبة الزوجة وتنازلا عن مستحقاتها فلا توجد هذه الشبهة فلا ترث حتى فى فترة العدة

هل يؤثر الخلع على حقوق الابناء والحضانة؟

لايؤثر الخلع على حق الطلقة خلعا فى حضانة الابناء اذا وجدت حالتها ، الااذا تنازلت عنها، وكذلك حقها فى المطالبة
بحق نفقة الابناء من مسكن ومأكل ، ولايجوز لها التنازل عنها ضمن الخلع لان الخلع فى الحقوق الشخصية فقط

.ماهى الاجراءات للحصول على حكم بالخلع؟

      *طلب تسوية امام مكتب تسوية شئون الاسرة تتقدم به الزوجة اووكيلها يخطر المكتب الزوج وتستمع للزوجة شخصيا وتحاول ادارة المكتب التوفيق بينهما ان فشل الصلح برفض احد الطرفين 

*ترفع الدعوى ويجب على الزوجة ان تعرض عرضا قانونيا ردهامقدم الصداق وتنازلها عن حقوقها الشرعية المالية وان يكون ذلك قبل مكتب التسوية او قبل رفع الدعوى او اثناء نظرها بشرط قبل قفل باب المرافعة فيها

*على المحكمة عرض الصلح على الطرفين مرتين بينهما لايقل عن شهرولايذيد عن شهرين

* تندب المحكمة حكمين ( من اهله واهلها) وعليهما محاولة الصلح بين الزوجين وتقديم تقرير للمحكمة بحد اقصى
شهرين من ندبهما ولكن فى اعتقادنا انه يمكن للمحكمة مد الميعاد اذا ظهر فى الافق بوادر صلح فهذا الميعاد تنظيمى وليس وجوبى
وفى حالة الصلح تحكم المحكمة بانتهاء الدعوى والا تحكم بالخلع


ماهو المهر الذى ترده طالبة الخلع؟

 المهر فى العرف هو مقدم ومؤخر الصداق والشبكة فى كثير من الاحوال ، لذلك عليها رد المقدم والشبكة والتنازل عن المؤخر ضمن باقى حقوقها المالية الشرعية 
ولكن ظهر من تحرى العرف والمشاكل فى هذا الشأن ان الناس قد اتفقوا على ذكر عبارة(على الصداق المسمى بيننا)
وهذه العبارة تجعل مقدم المهر مجهول فكيف ترده الزوجة!!
تلجأ المحكمة للتحقيق فى هذه الحالة (اى طلب شهود) لاثبات مبلغ المهر وحقيقته،وقد اشار القانون25/ 1929  انه (اذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة فأن عجزت كان القول للزوج بيمينه الا اذا ادعى مالايصح ان يكون مهرا لمثلها. وهنا على المحكمة تحديده للزوجة لرده ان شاءت)

هل يمكن للزوجة المطالبة بقائمة المنقولات ؟

*قائمة المنقولات من الناحية المدنية هى حقوق مالية غير مرتبطة بالحقوق الشرعية للزوجة ،
فليست ضمن الحقوق التى يجب عليها ردها عند الخلع،لذلك لها حق المطالبة بمنقولات الزوجية

* كما ان الحق الجنائى اذا اشتملت القائمة على صيغة جنائية لايتأثر بالخلع فلها حق رفع جنحة تبديد اذا كان لها مقتضى(وهنا ارجو من الصديق القارئ مراجعة مقالى عن ايصال الامانه والتبديد)

* فى حالة ثبوت ان الشبكة ضمن المهر فى الزوجة فيجب عليها ردها ولاتطالب بها


هل يجب ان يكون الزواج موثقا ليتم الخلع؟ 

اى ماهوالحل فى الزواج العرفى؟
لاتقبل دعوى الزوجية عند الانكار فى حالة عدم توثيق الزواج والدعاوى الناشئة عنه، واستثناء تقبل دعاوى التطليق او الفسخ اذا كان الزواج ثابتا باية كتابة (مادة17 ق1/2000)  بمعنى ان على الزوجة اثبات الزواج العرفى بالكتابة او حكم اثبات زوجية ليمكن لها طلب الطلاق او الخلع

واخيرا ارجو من اصدقائى المتابعين مراعاة شرع الله والمودة والرحمة ومصالح الابناء
قبل انهاء العلاقات الزوجية على عجل دون تريث ففى الصلح خير ورضا من الله                                                                         



             
                      
                                                                                               
               

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.