السبت، 2 ديسمبر 2017

القاصر وناقص الاهلية وحقه فى العقود والتعاملات

يسأل كثير من الناس عن ماهى الاهلية للتصرفات ومامعناها؟ وحق القاصر فى العقود ، وماهو الاثر المترتب على نقص الاهلية؟ لذلك وجب علينا التفسير حسب مااتفقنا عليه فى هذه المدونة

الاهلية  فى التعاملات ماهى ومعناها؟

 ان اقول اننى كامل الاهلية لاجراء عقد ما اوتصرف قانونى معناهاهو: بلوغ السن القانونى التى تؤهلنى لذلك ، حتى يمكن ان يكون التصرف مقبول قانونيا 100% من حيث الشكل ويترتب عليه اثاره، هذه هى الاهلية فى ابسط صورها  ومعناها

        اذن متى يكون الشخص كامل الاهلية للتصرفات؟

يكون الشخص حسب القانون المصرى كامل الاهلية للتصرفات القانونية ببلوغ سن الرشد وهو21 سنة حسب المادة45 من القانون المدنى المصرى
والتصرفات التى يجب فيها كمال الاهلية هى :
*( العقود والتعاملات واعمال التجارة  التى يجريها الشخص وهى تدوربين المنفعة والضرربالنسبة اليه ) 
*وكذلك نوع اخر من التصرفات مثل (الهبة والوصية والقرض والتبرع وغيرها من التصرفات التى تجرى من المتصرف ضررا بذمته المالية لمصلحة الغير ولاتعود عليه بالنفع او يكون ضررها المحقق اكثر من نفعها عليه)
    لذلك فقد اعتبر القانون ان الشخص اقل من سن الرشد ناقص الاهلية بالنسبة لهذه التصرفات التى يجريها.

    متى يكون ناقص الاهلية فى جميع التصرفات؟

*  يعتبر غيراهلا لهذه التصرفات الغير مميز( اقل من سن السابعة)
* قد بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد
* من فقد التمييز لعاهة عقلية  او جنون اولم يستطع الافصاح عن صحيح ارادته
* من حكم عليه " بالسفه" والحجرعلى التصرفات المالية التى يجريها ويكون للقيم "الذى تعينه المحكمة"، او الوصى ، او الولى الطبيعى حقوق الاهلية نيابة عن ناقص الاهلية (فى حدود الشرع والقانون)  

     هل يجوز لناقص الاهلية اجراء تصرفات معينة؟
  نعم ، اجاز القانون المدنى تصرفات ناقص الاهلية فى احوال منها:
  * اذا بلغ سن التمييز(7 سنوات) او اكثر ولم يبلغ سن الرشد ، او بلغه وفقد التمييز للاسباب السابقة  هنا تكون التصرفات النافعة له نفعا محضا صحيحة (مثل قبول الهبة والتبرعات والمكافأت وغيرها)وتكون التصرفات الضارة ضررمحض باطلة ( مثل: ان يقوم بالتبرع او وهب اموال اوغيرها).

   * بالنسبة للتصرفات التى تدور بين النفع والضرر(المعاملات التجارية من بيع وايجار وغيرها من العقود) فأن القانوناعتبرها قابلة للابطال لمصلحة القاصر(يعنى: يمكن له ان يطلب من المحكمة اعتبار تصرفاته هذه باطلة وذلك عند بلوغه سن الرشد).

   * يجوز للولى او القيم او الوصى او المحكمة "حسب الاحوال" اجازة تصرفاته تلك فى حينها ولايجوز لناقص الاهلية عندئذ المطالبة بالابطال عند بلوغه سن الرشد.

  * حالة من بلغ سن 18 عاما اجاز القانون المدنى (مادة118) استلام امواله وادارتها بنفسه اذا قضى له بذلك من المحكمة ، او فى الحالات التى يسمح فيها القانون وفى حدوده.
    ( وفى هذه الحالات تعتبر جميع تصرفاته صحيحة (كأنه كامل الاهلية :فى حدود الحكم او القانون)

* التصرفات الصادرة من المحجور عليه او المجنون تعتبر باطلة  من تاريخ تسجيل قرار الحجر
    اما ماصدرمنها  قبله (تكون صحيحة) الا اذا كان شائعا او معلوم للمتعامل معه جنونه او سفهه، او كان نتيجة          استغلال او تواطؤ من جانب المتعاقد الاخر (م114 مدنى ، م115 منه)

   *التصرفات الصادرة من المجنون اوذى الغفلة (المحجور عليه للسفه) بعد تسجيل قرار الحجر، تعتبر جائزة فى حدود مايجوز من تصرفات للصبى المميز(سن7) وهى فقط :كما اسلفنا التصرفات النافعة نفعا محض .

   * يجوز تصرف المحجور عليه بالوصية او الوقف (بعد استئذان المحكمة)

    *يجوز الرجوع من صاحب الحق على ناقص الاهلية للمطالبة  بتعويض(مادة119) اذا اعتبرت تصرفات ناقص الاهلية مع الاخر باطلة " لنقص فى الاهلية" وضلل الطرف الثانى (بأن اخفى حاله اهليته بطرق احتيالية )

 كيف يمكن لمن لايستطيع التعبير عن ارادته اجراء تصرفاته

   اذا كانت الحالة الصحية للشخص لاتسمح  بتوضيح ارادته والتعبير الصحيح عنها (بعض حالات فقد الحواس من بصر وسمع وكلام ) يجوز تعيين ( مساعد قضائى) من المحكمة اذا كان ذلك لمصلحة ذو العاهة ، وتعتبر فى هذه الحالة تصرفات الشخص قابلة للابطال بعد تسجيل قرار المساعدة

     ماهى الحال لو ان شخص فقد اهليته بعد التصرف؟

 فى جميع الاحوال والاصل العام الذى قررته ( المادة92 مدنى) ان ابداء الشخص وافصاحه عن ارادته فى تصرف ما قبل وفاته او قبل فقد اهليته  تكون صحيحة فى مواجهة الاخرين اذا ثبت اتصال الارادة بعلم الطرف الاخر وتنتج اثارها مالم يثبت العكس. 

 وعلى هذا ينتهى مقالنا ومن اراد الزيادة فى الموضوع يمكن قراءة مقالات عن الاهلية فى الزواج وعن الموطن والاختصاص وغير ذلك مما يتصل بالموضوع , والله الموفق

هناك 6 تعليقات:

  1. شاب وصل سن الرشد 21عام ولكنه مصاب بذهان عقلى ويعالج باحدى المصحات فهل يجوز لابيه باعتباره الولي الطبيعي ان يطالب المصحة بعمل تقرير عن حالة ابنه اامعتوه بصفته وليا طبيعيا له وغير مطالب بحكم محكمة او اثبات ذلك الا بالبطاقة ولشخصبة

    ردحذف
    الردود
    1. اعتقد ان ذلك يرجع للائحة الداخلية للمصحة ان كانت تعطى شهادات للجمهور ام لا/ يمكنك التقدم بطلب للنيابة اذا كنت تحتاج الشهادة فى مصلحة ما فان النيابة يمكنها التصريح لك بشهادة من المستشفى

      حذف
  2. لو بنت استلمت منقولاتها الزوجيه ومساوئها الذهبيه وهي في سن 20 سنه هل يجوز اجراءات صحه توقيع علي اقرار استلام وتخلص

    ردحذف
    الردود
    1. المفروض وجود ولى طبيعى او وصى هو الذى يمثلها ف صحة التوقيع يوقع على هذا الاتفاق ويختصم ف الدعوى كاتبن ع الواتس لو اردت المساعدة

      حذف
  3. هل يحق لشخص الذي بلغ سن18 استخراج جواز سفر خاص بيه دون وصايه

    ردحذف
    الردود
    1. المساله اجرائية وليست قانونية اسال ف الجوازات او ادخل ع موقع الحكومة لمعرفة شروط جواز السفر

      حذف

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.