‏إظهار الرسائل ذات التسميات اعارة ، ندب ، مدة الندب ، قانون الخدمة المدنية ، النقل ، السلطة المختصة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اعارة ، ندب ، مدة الندب ، قانون الخدمة المدنية ، النقل ، السلطة المختصة. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 17 نوفمبر 2017

نوفمبر 17, 2017

الندب والنقل فى قانون الخدمة المدنية

موضوع الشرح اليوم  يهم الكثير من الموظفين المصريين حيث نتكلم عن الندب والنقل وماسمى بالتكليف وحالات وشروط  ذلك فى قانون الخدمة المدنية 81/2016 

 اولا: الندب

 ونظمته المادة33 من القانون و108ومابعدها من لائحته التنفيذية واحكام وفتاوى ادارية محصلتها الاتى:

     1) الندب مؤقت بطبيعته ولايعطى اى حق فى التسكين للمنتدب على الوظيفة المنتدب عليها .

     2)الندب يكون لوظيفة من ذات الدرجة المنقول منها او الوظيفة الاعلى مباشرة بقرار من السلطة المختصة .

     3) يجوز الندب فى داخل الوحدة او لوحدة اخرى وهنا يشترط طلب المنتدب .

     4) الندب يكون كل الوقت اوجزئيا فى اوقات العمل الرسمية او غير اوقات العمل الرسمية .

     5) الندب كل الوقت يكون لمدة سنة وبحد اقصى اربع سنوات فى كل وحدة .

     6)  يشترط ان تكون حاجة العمل بالوحدة المنتدب منها تسمح بالندب منها .

     7 ) يشترط ان يكون الندب بناء على طلب المنتدب جزء من الوقت فى الاوقات الرسمية اوغير اوقات العمل .

     8) يتقاضى المنتدب كامل اجره الشهرى الوظيفى والمكمل من الجهة المنتدب اليها فى حالة الندب الكلى  وفى حالة الندب الجزئى يتقاضى جزء من هذا الاجر من الجهة المنتدب منها يتناسب مع ايام عمله فى الشهرومكافأة تقدرها السلطة المختصة فى الجهة المنتدب اليها تتناسب مع ايام عمله وفى حالة الندب فى غير اوقات العمل الرسمية يتقاضى مكافأة ندب تقدرها السلطة المختصة بناء على عرض ادارة الموارد البشرية .

     9) يجوز الندب الى مؤسسة او جمعية ذات نفع عام وهنا تصرف الجهة المنتدب منها الاجر الوظيفى وتصرف كامل الاجر اذا كانت طبيعة العمل بدون اجر او موازنة الجمعية لاتسمح بالاجر المكمل للمنتدب .

   10) يصدر قرار الندب من الجهة المنتدب منها بعد موافقة الوحدة المنتدب اليها ويجب ان تحدد مدة الندب .

   11) المنتدب خاضع من ناحية الاشراف الادارى وسلطة الجزاء الى الجهة المنتدب اليها فقط تقوم جهة الانتداب بايداع الجزاء فى ملف الخدمة ولاتملك الغاء او تعديل لانه ينفذ على راتب الموظف فى الجهة المنتدب اليها .

   12) لايجوز ندب الموظف لاكثر من وحدة مدة الندب .

   13) تتحمل الجهة الندب اشتراكات الموظف التأمينية والمعاشات لانها جهة عمله الاصلية .

   15) يجوز انهاء الندب قبل مدته فى اى وقت من الجهة المنتدب منها او اليها على ان تخطر الموظف المنتدب وتخطر الاخرى فى مدة لاتقل عن شهر من انهاء الندب وهنا لاحظ ان القانون لم يشير الى حق المنتدب فى انهاء ندبه قبل مدته .

ملحوظة هامة :
    بعض الجهات تصدر قرار بكلمة (تكليف) بدل من عبارة الندب وحيث ان القانون لم يشر الى عبارة (تكليف) فأن التكليف يأخذ حكم الندب من حيث الشروط والاحكام ويجب ان تكون مدته سنة حتى اربع سنوات .


                                  ------------------------------------------------------------------

   ثانيا : الحلول

  وهى حالة خاصة وردت فى المادة 34 من القانون81 /2016 انه فى حالة غياب احد شاغلى وظيفة من الادارة العليا او الاشرافية (الوظيفة الاشرافية هى وظيفة مدير ادارة) يحل محله الذى يليه مباشرة فى الاقدمية لمباشرة عمله وذلك اذا لم تحدد السلطة المختصة من يقوم بعمله على ان يكون من ذات المستوى او المستوى الادنى مباشرة ( ومن الواضح ان هذه الحالة متعلقة بغياب مؤقت لشاغل الوظيفة القيادية لتسيير العمل بصفة مؤقتة  وليست ندبا ولاترتب اى حقوق مالية او وظيفية اضافية ) . 

                                  -------------------------------------------------------------------

   ثالثا: الاعارة

 مشابهة للندب تنظمها المواد116 ومابعدها من اللائحة التنفيذية وقواعدها مشابهه له الا ان : 

      1) الاعارة لم يحدد لها مدة تجديد فهى لمدة سنة قابلة للتجديد بخلاف الندب المحدد لتجديده 4 سنوات حد اقصى .

      2) فى الاعارة نص صر احة على اعتبار مدتها ضمن مدة الاشتراك فى التأمينات والمعاشات .

      3) نصت اللائحة ايضا فى الاعارة على ان مدة الاعارة لاتدخل ضمن مدة الاقدمية للترقية .

      4) نصت اللائحة على حق المعار انهاء اعارته على ان يعود لجهة عمله قبل انتهاء مدة الاعارة (ولم يرد هذا الحق للمنتدب) على ان تكون العودة خلال 15 يوم من انهاء الاعارة الداخلية وثلاثة اشهر بالنسبة للا عارة الخارجية مع تحمله التأمينات عن تلك الفترة.

     5) يجوز لجهة العمل شغل وظيفة المعار اذا كانت الاعارة لمدة سنة فأكثر .

     6) عند عودة المعار يصرف له اجره وامتيازات الوظيفة التى كان يشغلها قبل الاعارة من تاريخ استلام العمل .

     7) اما فى المجال الوظيفى يمكن ان يشغل ذات وظيفته اذا كانت شاغرة او اى وظيفة من مستوى وظيفته الاصلية اويشغل وظيفته الاصلية بصفة شخصية وتسوى حالته عند خلو اية وظيفة فى مستوى وظيفته .

                               -------------------------------------------------------------------

  رابعا: النقل

 نظمت النقل المادة 98 ومابعدها ويمكن لنا توضيح بعض هذه العناصر:

 1) ينقل الموظف الى وظيفة بذات الوحدة او خارجها بقرار من السلطة المختصة .

 2) النقل بناء على طلب الموظف او الحهة المنقول منها او اليها ( تحقيقا للمصلحة العامة ) وهذه العبارة مستحدثة فى هذا القانون!! . 

 3) ان تكون حاجة العمل بالوحدة المنقول منها تسمح بالنقل .

 4) ان تكون الوظيفة المنقول اليها شاغرة وممولة فى الوحدة المنقول اليها ( او ينقل بالمستوى الوظيفى او على احدى الوظائف التى يوفرها الجهاز بالتنسيق مع المالية ) وهذه العبارات مستحدثة . 

 5) ان يتم العرض على لجنة الموارد البشرية وموافقة الجهتيين اما بالنسبة لشاغلى الوظائف القيادية لا يوجد هذا الشرط .

 6) لايجوز ان يكون النقل وسيلة جزاء .

 7) لايجوز ان يفوت على الموظف دوره فى الترقية الا ( اذا كان ذلك بناء على طلبه ) .

 8) الايقل مستوى الوظيفة المنقول اليها عن مستوى وظيفته الاصلية .

 9) على الجهة الادارية ان تجيب الموظف ذو الاعاقة بنقله للوحدة الاقرب الى سكنه اذا وجد فيها وظيفة مناسبة (حالة مستحدثة)
      

   وينفذ النقل كالاتى : 


1) النقل نافذ من تاريخ صدور قرار الجهة المنقول منها .

2) يستحق المنقول راتبه من جهته الاصلية حتى تاريخ اخلاء طرفه ومن الجهة المنقول اليها عند استلام العمل به وهنا يلاحظ ان استلام العمل فى الجهة المنقول اليها يكون فى اليوم التالى للتاريخ المحدد بقرار النقل دون فاصل ذمنى الامر الذى يؤثر على الحقوق التأمينية للموظف المنقول عند وجود فاصل زمنى .

3) يجب على الجهة المنقول منها ارسال ملف الخدمة للجهة المنقول اليها واخلاء طرف الموظف المنقول خلال 30 يوم من صدور القرار ، وهذا الميعاد بفواته يعتبر حكما ان الموظف المنقول قد اخلى طرفه بجهته الاصلية وليس علية متعلقات لها ، الا اذا كان تأخير ارسال الملف بسبب من الموظف


فى النهاية ارجو انى قد اوضحت كثير من التساؤلات الغير واضحة فى الموضوع وارحب بأى استفسارات او تعقيب سأرد عليه ان شاء الله  فى مقالات قادمة