صدر قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر رقم1450 لسنة2020 باصدار لائحة التدريب الاجبارى ( الامتياز) نظام السنة الواحدة ويعمل به من 29 مايو 2020 ونشرح منه مايهم طبيب الامتياز من امور تتعلق بالحقوق والواجبات :
*تستكمل باقى سنة التدريب فى اى تخصص يحتاره طبيب الامتياز من: تخصصات الباطنة او الجراحة العامة
*يشترط للحصول ع شهادة اجتياز فترة التدريب من المستشفى الجامعى التابع لكليته ان يمضى ( 10 شهور) ع الاقل داخل المستشفى الجامعى هذا / او مستشفى جامعى اخرويحصل ع درجة ( satisfactory ) ع كل دورة تدريبية
*اعادة الدورة لمن لايخصل ع هذه الدرجة التقييمية طبقا لتقريرالاداء
* لايجوز ممارسة مهنة الطب الا بعد اكمال سنة التدريب بنجاح واجتياز امتحان مزاولة المهنة المقرر قانونا
* لاتذيد المناوبات عن 6 مناوبات شهريا مدة كل منها لاتذيد ع 12 ساعة حسب النظام المتبع ف القسم التابع له
* مشاركة مناوبات الاجازات وفق جدول توزيع القسم ومقتضى صالح العمل
* لايسمح النقل بين الاقسام بعد صدور قوائم التوزيع ف الاقسام
* لايحوز له التصريح بخروج المرضى
* لايعتمد التقارير الطبية للمرضى
* لايعتمد اجازات اطقم التمريض
* لايكتب وصفات طبية دون الرجوع للطبيب المعالج
*الالتزام بالحضور والانصراف وفق قواعد العمل والمناوبات
* عدم الانصراف قبل حضور من يخلفه ف العمل
* المرور ع الحالات رفق الطبي المقيم يوميا
* حضور الندوات والدورات العلمية والاشتراك ف المناقشات حول حالات المرضى
*التدريب ع قراءة الفحوصات الطبية والتحاليل زغيرها
* عليه ملء نماذج الفحص الطبى للمريض وارسال العينات ومتابعتها وعمل ملف للمريض مبدئى زمراجعة تطور المرض
* حضور المحاضرت والندوات ويمنح 5 ايام لحضور الانشطة التعليمية بطلب منه للجنة التدريب ع ان يثبت حضوره
* الحق ف مكافأة التدريب والدورات
* الاطلاع ع التقييم الخاص به والتظلم منه
* الحق ف الاجازات
* منها مدة لاتذيد ع 5 ايام ف اى من الدورات
* والباقى 5 ايام خلال الامور الطارئة تقدرها لجنة التدريب
*الاجازة المرضية ورعاية الطفل ومرافقة الزوج تعوض بما يماثلها قبل الحصول ع شهادة التدريب
* التاخر اكثر من سنة يعرض الامر من لجنة التدريب ع عميد الكلية
* يمكن التاحير فترة لاتذيد عن 6 اشهر بموافقة لجنة التدريب / على ان يقضيها لاحقا بعد تمام الدورات
*الانقطاع دون عذر اكثر م 6 اشهر تعاد فترة التدريب كاملة وتحسب فترات الانقطاع ذمن المدة المشار اليها
* الغياب اقل م 20% بدون عذر خلال فترة تدريب واحدة يخصم 5% من التقويم ع كل يوم غياب بعد خصم الاجازات المستحقة
* ف حالة العذر المقبول تخصم المدة م الاجازات السنوية ومايذيد يكمل ف نهاية الدورة
*انذار نهائى واخطار اللجنة
* اعادة فترة التدريب كاملة او جزء منها
*حجب شهادة اكمال فترة التدريب
* هاتين العقوبتين بناء ع عرض اللجنة وموافقة عميد الكلية ثم العرض ع مجلس ادارة المستشفيات وابلاغ المتدرب
* حالة الاخلال بشرف واخلاقيات المهنة او جريمة مخلة بالشرف والامانة / يعرض الامر ع لجنة مشكلة وترفع توصية بالراى المناسب
* يتحمل المتدرب تكلفة مدة التدريب اذا اعيدت له للمرة الثالثة او اكثر دون عذر قهرى
* يجوز التظلم من قرارات تصدر ضد المتدرب خلال 30 يوم م احطاره بها ( مذ7 من هذه اللائحة)
* تقادم حق الموظف فى مستحقاته المالية والوظيفية وحقوق المهن والصناع
* التحقيق مع الموظف، ومتى يتقادم ـ واحوال محو الجزاء
ماهو التدريب ومااهميته ؟
* برنامج التدريب اجبارى ( 5) دورات كل منها ( 8 اسابيع) وذلك ف تخصصات : الجراحة العامة/ باطنة عامة/ اطفال/ نساء وتوليد/ طب الطوارئ*تستكمل باقى سنة التدريب فى اى تخصص يحتاره طبيب الامتياز من: تخصصات الباطنة او الجراحة العامة
*يشترط للحصول ع شهادة اجتياز فترة التدريب من المستشفى الجامعى التابع لكليته ان يمضى ( 10 شهور) ع الاقل داخل المستشفى الجامعى هذا / او مستشفى جامعى اخرويحصل ع درجة ( satisfactory ) ع كل دورة تدريبية
*اعادة الدورة لمن لايخصل ع هذه الدرجة التقييمية طبقا لتقريرالاداء
* لايجوز ممارسة مهنة الطب الا بعد اكمال سنة التدريب بنجاح واجتياز امتحان مزاولة المهنة المقرر قانونا
التكاليف الواجبة على المتدرب وواجباته :
* العمل 6 ايام اسبوعيا ولاتقل ساعات التدريب عن 8 ساعات* لاتذيد المناوبات عن 6 مناوبات شهريا مدة كل منها لاتذيد ع 12 ساعة حسب النظام المتبع ف القسم التابع له
* مشاركة مناوبات الاجازات وفق جدول توزيع القسم ومقتضى صالح العمل
* لايسمح النقل بين الاقسام بعد صدور قوائم التوزيع ف الاقسام
* لايحوز له التصريح بخروج المرضى
* لايعتمد التقارير الطبية للمرضى
* لايعتمد اجازات اطقم التمريض
* لايكتب وصفات طبية دون الرجوع للطبيب المعالج
*الالتزام بالحضور والانصراف وفق قواعد العمل والمناوبات
* عدم الانصراف قبل حضور من يخلفه ف العمل
* المرور ع الحالات رفق الطبي المقيم يوميا
* حضور الندوات والدورات العلمية والاشتراك ف المناقشات حول حالات المرضى
*التدريب ع قراءة الفحوصات الطبية والتحاليل زغيرها
* عليه ملء نماذج الفحص الطبى للمريض وارسال العينات ومتابعتها وعمل ملف للمريض مبدئى زمراجعة تطور المرض
حقوق الطبيب المتدرب
*اشراف عضو التدريس او الاستشارى عليه فى عمله وتوجيهه* حضور المحاضرت والندوات ويمنح 5 ايام لحضور الانشطة التعليمية بطلب منه للجنة التدريب ع ان يثبت حضوره
* الحق ف مكافأة التدريب والدورات
* الاطلاع ع التقييم الخاص به والتظلم منه
* الحق ف الاجازات
اجازات الطبيب المتدرب
* له الحق ف اجازة سنوية طول فترة التدريب 10 ايام* منها مدة لاتذيد ع 5 ايام ف اى من الدورات
* والباقى 5 ايام خلال الامور الطارئة تقدرها لجنة التدريب
*الاجازة المرضية ورعاية الطفل ومرافقة الزوج تعوض بما يماثلها قبل الحصول ع شهادة التدريب
حق تاجيل فترة التدريب واجراءاته
* يجب الا تذيد فترة التاحر ع التدريب ع سنة من تاريخ التحرج / الابعذر يقبله مجلس الجامعة* التاخر اكثر من سنة يعرض الامر من لجنة التدريب ع عميد الكلية
* يمكن التاحير فترة لاتذيد عن 6 اشهر بموافقة لجنة التدريب / على ان يقضيها لاحقا بعد تمام الدورات
الانقطاع اثناء التدريب
* الانقطاع بعذر قبلته لجنة التدريب يكمل المدة فى نهاية فترة الامتياز*الانقطاع دون عذر اكثر م 6 اشهر تعاد فترة التدريب كاملة وتحسب فترات الانقطاع ذمن المدة المشار اليها
* الغياب اقل م 20% بدون عذر خلال فترة تدريب واحدة يخصم 5% من التقويم ع كل يوم غياب بعد خصم الاجازات المستحقة
* ف حالة العذر المقبول تخصم المدة م الاجازات السنوية ومايذيد يكمل ف نهاية الدورة
العقوبات الادارية للمخالفات
* انذار كتابى*انذار نهائى واخطار اللجنة
* اعادة فترة التدريب كاملة او جزء منها
*حجب شهادة اكمال فترة التدريب
* هاتين العقوبتين بناء ع عرض اللجنة وموافقة عميد الكلية ثم العرض ع مجلس ادارة المستشفيات وابلاغ المتدرب
* حالة الاخلال بشرف واخلاقيات المهنة او جريمة مخلة بالشرف والامانة / يعرض الامر ع لجنة مشكلة وترفع توصية بالراى المناسب
* يتحمل المتدرب تكلفة مدة التدريب اذا اعيدت له للمرة الثالثة او اكثر دون عذر قهرى
* يجوز التظلم من قرارات تصدر ضد المتدرب خلال 30 يوم م احطاره بها ( مذ7 من هذه اللائحة)
وفى هذا المجال يمكن قراءة هذه المقالات:
* مسئولية الطبيب المتغيب عن وفاة مريض حكم نقض* تقادم حق الموظف فى مستحقاته المالية والوظيفية وحقوق المهن والصناع
* التحقيق مع الموظف، ومتى يتقادم ـ واحوال محو الجزاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.