الثلاثاء، 2 يونيو 2020

حقوق وواجبات طبيب الامتياز وفق اخرالقرارات

صدر قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر رقم1450 لسنة2020 باصدار لائحة التدريب الاجبارى ( الامتياز) نظام السنة الواحدة ويعمل به من 29 مايو 2020 ونشرح منه مايهم طبيب الامتياز من امور تتعلق بالحقوق والواجبات :

ماهو التدريب ومااهميته ؟

* برنامج التدريب اجبارى ( 5) دورات كل منها ( 8 اسابيع)  وذلك ف تخصصات : الجراحة العامة/ باطنة عامة/ اطفال/ نساء وتوليد/  طب الطوارئ

*تستكمل باقى سنة التدريب فى اى تخصص يحتاره طبيب الامتياز من: تخصصات الباطنة  او الجراحة العامة 

*يشترط للحصول ع شهادة اجتياز فترة التدريب من المستشفى الجامعى التابع لكليته ان يمضى ( 10 شهور) ع الاقل داخل المستشفى الجامعى هذا / او مستشفى جامعى اخرويحصل ع درجة ( satisfactory ) ع كل دورة تدريبية 

*اعادة الدورة لمن لايخصل ع هذه الدرجة التقييمية طبقا لتقريرالاداء

* لايجوز ممارسة مهنة الطب الا بعد اكمال سنة التدريب بنجاح واجتياز امتحان مزاولة المهنة المقرر قانونا 


التكاليف الواجبة على المتدرب وواجباته :

* العمل 6 ايام اسبوعيا ولاتقل ساعات التدريب عن 8 ساعات 

* لاتذيد  المناوبات عن 6 مناوبات شهريا  مدة كل منها لاتذيد ع 12 ساعة حسب النظام المتبع ف القسم التابع له 

* مشاركة مناوبات الاجازات وفق جدول توزيع القسم ومقتضى صالح العمل

* لايسمح النقل بين الاقسام بعد صدور قوائم التوزيع ف الاقسام

* لايحوز له التصريح بخروج المرضى  
* لايعتمد التقارير الطبية للمرضى 
* لايعتمد اجازات اطقم التمريض 
* لايكتب وصفات طبية دون الرجوع للطبيب المعالج 

*الالتزام بالحضور والانصراف  وفق قواعد العمل والمناوبات
* عدم الانصراف قبل حضور من يخلفه ف العمل

* المرور ع الحالات رفق الطبي المقيم يوميا

* حضور الندوات والدورات العلمية والاشتراك ف المناقشات حول حالات المرضى
*التدريب ع قراءة الفحوصات الطبية والتحاليل زغيرها

* عليه ملء نماذج الفحص الطبى للمريض وارسال العينات ومتابعتها وعمل ملف للمريض مبدئى زمراجعة تطور المرض

حقوق الطبيب المتدرب 

*اشراف عضو التدريس او الاستشارى عليه فى عمله وتوجيهه

* حضور المحاضرت والندوات  ويمنح  5 ايام  لحضور الانشطة التعليمية  بطلب منه للجنة التدريب ع ان يثبت حضوره 

* الحق ف مكافأة التدريب والدورات 

*  الاطلاع ع التقييم الخاص به والتظلم منه 

* الحق ف الاجازات 

اجازات الطبيب المتدرب 

* له الحق ف اجازة سنوية طول فترة التدريب 10 ايام 
* منها مدة لاتذيد ع 5 ايام ف اى من الدورات 
* والباقى 5 ايام خلال الامور الطارئة تقدرها لجنة التدريب 
*الاجازة المرضية ورعاية الطفل ومرافقة الزوج تعوض بما يماثلها قبل الحصول ع شهادة التدريب 

حق تاجيل فترة التدريب واجراءاته 

*  يجب الا تذيد فترة التاحر ع التدريب ع سنة من تاريخ التحرج / الابعذر يقبله مجلس الجامعة 

* التاخر اكثر من سنة يعرض الامر من لجنة التدريب ع عميد الكلية 

* يمكن التاحير فترة لاتذيد عن 6 اشهر بموافقة لجنة التدريب  / على ان يقضيها لاحقا بعد تمام الدورات 

الانقطاع اثناء التدريب 

* الانقطاع بعذر قبلته لجنة التدريب يكمل المدة فى نهاية فترة الامتياز 
*الانقطاع دون عذر اكثر م 6 اشهر تعاد فترة التدريب كاملة وتحسب فترات الانقطاع ذمن المدة المشار اليها

* الغياب اقل م 20% بدون عذر خلال فترة تدريب واحدة يخصم 5% من التقويم ع كل يوم غياب بعد خصم الاجازات المستحقة 
* ف حالة العذر المقبول  تخصم المدة م الاجازات السنوية ومايذيد يكمل ف نهاية الدورة

العقوبات الادارية للمخالفات 

* انذار كتابى
*انذار نهائى واخطار اللجنة 

* اعادة فترة التدريب كاملة او جزء منها 
*حجب شهادة اكمال فترة التدريب 
* هاتين العقوبتين بناء ع عرض اللجنة وموافقة عميد الكلية ثم العرض ع مجلس ادارة المستشفيات وابلاغ المتدرب

* حالة الاخلال بشرف واخلاقيات المهنة او جريمة مخلة بالشرف والامانة / يعرض الامر ع لجنة مشكلة وترفع توصية بالراى المناسب 

* يتحمل المتدرب تكلفة مدة التدريب اذا اعيدت له للمرة الثالثة او اكثر دون عذر قهرى 

* يجوز التظلم من قرارات تصدر ضد المتدرب خلال 30 يوم م احطاره بها ( مذ7 من هذه اللائحة) 

وفى هذا المجال يمكن قراءة هذه المقالات: 

* مسئولية الطبيب المتغيب عن وفاة مريض حكم نقض

* تقادم حق الموظف فى مستحقاته المالية والوظيفية وحقوق المهن والصناع

* التحقيق مع الموظف، ومتى يتقادم ـ واحوال محو الجزاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.