اجهات حكومة وهيئات حق الحجز الادارى لتستوفى مستحقاتها / ومتى يجوز التنفيذ بالحجز الادارى لدين نفقة اسرية ، ولانه توجد مشكلات فى تعسف الجهات فى استعمال حقها ، فأننا فى هذا المقال نشرح بعض ضوابط من احكام ادارية ونقض ودستورية عليا ، وماهى الجهات والحالات التى استبعدها القضاء من حق الحجز الادارى
* الحجز الادارى يكون بقرار من السلطة المختصة او من تنيبه وليس بحكم محكمة او امر قضائى
* يحدد قرار الجهة التى توقع الحجز مقدار الدين ونوعه وله قوة السند التنفيذى
* يتولى الحجز وتنفيذ البيع موظف طرف الجهة الادارية يسمى مندول الحجز وليس محضر محكمة
* يكون الحجز الادارى اساسا اجراء اسرع لتحصيل حقوق المرافق والضرائب والرسوم وغيرها
* قرارات توقيع الحجز الادارى ليست قرارات ادارية بالمعنى المفهوم ، ويختص القضاء العادى وليس الادارى بنظر دعاوى الاسترداد وعدم صحة الحجز ، او المنازعة فى اصل المبالغ المحجوز عليها ، وبذلك قضت الادارية العليا والنقض
* حسب المادة 27 من ق 30/ 1972 المعدلة لقانون الحجز الادارى فأن: رفع دعوى من الدعاوى المشار اليها يوقف اجراءات الحجز لحين الفصل فى الدعوى
* ضرورة اصطحاب مندوب الحجز لشاهدين معه عند توقيع الحجز وتوقيعهما على المحضر ـ وقد قضت محكمة النقض ف حكمها فى الطعن رقم 871 /61 ق جلسة 17/ 11/ 1999باعتبار الحجز الادارى باطل اذا لم يتبع مندوب الحجز هذه الضمانة الجوهرية
* لايجوز بالقانون لمندوب الحجز كسر الابواب او الاقفال الا فى وجود مأمور ضبط قضائى وتوقيعه على ذلك
* لايجوز الحجز على الثمار والزروع المتصلة الا بعد نضجها باكثر من 55 يوم والا كان باطلا بالقانون
* يجب ان يكون الدين محل الحجز ( محقق الوجود / معين المقدار / حال الاداء / غير متنازع عليه منازعة جدية) وقد قضت محكمة النقض بان فى الطعن رقم 14081/ 76 ق بجلسة 21/ 2/ 2018 بعد الاعتداد بحجز تم من الضرائب اثبت الخبير ان الدين المحجوز به اكبر من الحقيقى وان المنازعة فى مقدار الدين منازعة حقيقية
* دعوى الحبس فى النفقات ، مجمد النفقة ، ودور بنك ناصر
الخصم من الراتب وكيفية تنفيذ حكم النفقة فى الحكومة
* عدم احقية البنوك فى الحجز الادارى بمستحقاتها
( لان البنوك شركات مساهمة وتهدف الى الربح وليست مرفق عام ) وذلك وفق حكم الدستورية العليا فى القضية 41/ 19 ق بجلسة 9/ 1/ 1998 بعدم دستورية فقرة ط من المادة 1 م ق الحجز الادارى
* عدم احقية وزارة الاوقاف وهيئتها فى الحجز الادارى
بمستحقاتها ف مقابل انتفاع بالوقف ومايتعلق بذلك ( لان نظارة الوقف من الاعمال الخاصة وفق المادة 5 م ق 80 / 71 الذى اعتبر الاموال المملوكة للوقف شخص اعتبارى مستقل عن الدولة / وان ادارة الوقف تخضع لوسائل القانون الخاص ) وذلك حسب ماقضت به المحكمة الدستورية العليا فى حكمها فى القضية 104/ 23 ق بجلسة 9/ 1/ 2005
*عدم احقية الاصلاح الزراعى فى توقيع الحجز الادارى
للحصول ع مقابل الانتفاع باملاك الاصلاح اذا لم يكن بين الهيئة والمنتفع علاقة تعاقدية ( حكم النقض فى القضية 4167 / 63 ق جلسة 13/ 5/ 2001
* عدم احقية الوحدات المحلية فى تحصيل ثمن الاراضى
المملوكة للدولة ملكية خاصة التى تشرف عليها داخل كردون المدن، بطريق الحجز الادارى لان ذلك مخالف للقانون رقم 10/ 64 بتنظيم تاجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة / ورد ذلك فى حكم النقض رقم 901/ 51 ق بجلسة 27/ 3/ 1985
2) حالة الاملاك العامة : يجوز ان يحصل اداريا مقابل الانتفاع سواء فى وجود عقد او بدونه او حتى الحيازة خفية
( حكم نقض فى الطعن رقم 901 /51 ق جلسة 27/ 3/ 1985)
ماهو الحجز الادارى ومميزاته للادارة ؟
اجاز القانون 308 / 1955 وتعديلاته حق بعض الجهات الحكومية فى اجراء حجز بمستحقاتها طرف الغير وذلك يطريق اسرع من الاجراءات المعتادة ف قانون المرافعات ، وكذلك فعلت قوانين خاصة اخرى لبعض الجهات* الحجز الادارى يكون بقرار من السلطة المختصة او من تنيبه وليس بحكم محكمة او امر قضائى
* يحدد قرار الجهة التى توقع الحجز مقدار الدين ونوعه وله قوة السند التنفيذى
* يتولى الحجز وتنفيذ البيع موظف طرف الجهة الادارية يسمى مندول الحجز وليس محضر محكمة
* يكون الحجز الادارى اساسا اجراء اسرع لتحصيل حقوق المرافق والضرائب والرسوم وغيرها
* قرارات توقيع الحجز الادارى ليست قرارات ادارية بالمعنى المفهوم ، ويختص القضاء العادى وليس الادارى بنظر دعاوى الاسترداد وعدم صحة الحجز ، او المنازعة فى اصل المبالغ المحجوز عليها ، وبذلك قضت الادارية العليا والنقض
* حسب المادة 27 من ق 30/ 1972 المعدلة لقانون الحجز الادارى فأن: رفع دعوى من الدعاوى المشار اليها يوقف اجراءات الحجز لحين الفصل فى الدعوى
ضمانات الحجز الادارى من القانون والاحكام :
* يجب اعلان الحجز للمحجوز عليه بصورة من محضر الحجز بورقة محضرين تعلن باحكام ق المرافعات وهذا هو ماقررته المحكمة الدستورية العليا فى تفسيرها بتاريخ 4/1/1992 للمادة 29 من ق الحجز الادارى بناء على طلب وزير العدل* ضرورة اصطحاب مندوب الحجز لشاهدين معه عند توقيع الحجز وتوقيعهما على المحضر ـ وقد قضت محكمة النقض ف حكمها فى الطعن رقم 871 /61 ق جلسة 17/ 11/ 1999باعتبار الحجز الادارى باطل اذا لم يتبع مندوب الحجز هذه الضمانة الجوهرية
* لايجوز بالقانون لمندوب الحجز كسر الابواب او الاقفال الا فى وجود مأمور ضبط قضائى وتوقيعه على ذلك
* لايجوز الحجز على الثمار والزروع المتصلة الا بعد نضجها باكثر من 55 يوم والا كان باطلا بالقانون
* يجب ان يكون الدين محل الحجز ( محقق الوجود / معين المقدار / حال الاداء / غير متنازع عليه منازعة جدية) وقد قضت محكمة النقض بان فى الطعن رقم 14081/ 76 ق بجلسة 21/ 2/ 2018 بعد الاعتداد بحجز تم من الضرائب اثبت الخبير ان الدين المحجوز به اكبر من الحقيقى وان المنازعة فى مقدار الدين منازعة حقيقية
حالات التنفيذ بدين النفقة اداريا :
قرر القانون حق بنك ناصر الاجتماعى فى التنفبذ على المدين بدين نفقة محكوم به من محكمة الاحوال الشخصية بطريق الحجز الادارى لسرعة اقتضاءه ويمكن للقارئ متابعة اكثر فى هذه المقالات :* دعوى الحبس فى النفقات ، مجمد النفقة ، ودور بنك ناصر
الخصم من الراتب وكيفية تنفيذ حكم النفقة فى الحكومة
جهات استبعدتها المحكمة الدستورية العليا والنقض :
* عدم احقية البنوك فى الحجز الادارى بمستحقاتها
( لان البنوك شركات مساهمة وتهدف الى الربح وليست مرفق عام ) وذلك وفق حكم الدستورية العليا فى القضية 41/ 19 ق بجلسة 9/ 1/ 1998 بعدم دستورية فقرة ط من المادة 1 م ق الحجز الادارى
* عدم احقية وزارة الاوقاف وهيئتها فى الحجز الادارى
بمستحقاتها ف مقابل انتفاع بالوقف ومايتعلق بذلك ( لان نظارة الوقف من الاعمال الخاصة وفق المادة 5 م ق 80 / 71 الذى اعتبر الاموال المملوكة للوقف شخص اعتبارى مستقل عن الدولة / وان ادارة الوقف تخضع لوسائل القانون الخاص ) وذلك حسب ماقضت به المحكمة الدستورية العليا فى حكمها فى القضية 104/ 23 ق بجلسة 9/ 1/ 2005
*عدم احقية الاصلاح الزراعى فى توقيع الحجز الادارى
للحصول ع مقابل الانتفاع باملاك الاصلاح اذا لم يكن بين الهيئة والمنتفع علاقة تعاقدية ( حكم النقض فى القضية 4167 / 63 ق جلسة 13/ 5/ 2001
* عدم احقية الوحدات المحلية فى تحصيل ثمن الاراضى
المملوكة للدولة ملكية خاصة التى تشرف عليها داخل كردون المدن، بطريق الحجز الادارى لان ذلك مخالف للقانون رقم 10/ 64 بتنظيم تاجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة / ورد ذلك فى حكم النقض رقم 901/ 51 ق بجلسة 27/ 3/ 1985
* فرقت محكمة النقض بين حق الدولة فى تحصيل مستحقاتها بالحجز الادارى بين حالتين :
1) حالة املاك الدولة الخاصة : هنا لايحصل بالطريق الادارى الا يجار بناء على عقد بين المنتفع والجهة2) حالة الاملاك العامة : يجوز ان يحصل اداريا مقابل الانتفاع سواء فى وجود عقد او بدونه او حتى الحيازة خفية
( حكم نقض فى الطعن رقم 901 /51 ق جلسة 27/ 3/ 1985)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.