الأربعاء، 9 يناير 2019

شرط صرف بدل العدوى موضح بحكم حديث من العليا

 موضوع بدل العدوى يهم كثيرا من الاصدقاء المتابعين، هل يعطى للعاملين بوزارة الصحة فقط ، ام يحق لعاملين ف جهات اخرى المطالبة به وماشروطه حسبما ورد فى حكم الادارية العليا الحديث 

وماهى الفئة المستحقة لبدل العدوى وفق القرارات التنفيذية :


تكون المطالبة ببدل العدوى  على اساس قرار رئيس مجلس الوزراء1726 لسنة 1996 والذى حدد فئات معينة من حقها ان تحصل على بدل العدوى وهى جميع :

*الصيادلة
* المهندسين الزراعيين
*الكيميائيين
* اخصائى التغذية
* الطوائف الاخرى المعاملة بقرار مجلس الوزراء 2577 /1995
( المعاملون بقانون العاملين بالدولة 47 ل 1978)

اما عن الفئات  الاخرى المعنية وهى المعاملة بالقرار 2577 ل 1995 فهى :

* الاطباء البشريين
* الاطباء البيطريين
* اطباء الاسنان
*شاغلى وظائف التمريض
والاساس القانونى هو حق رئيس مجلس الوزراء يمنح مقابل لمخاطر الوظيفة

الخلاف فى فهم هذه الاحقية والظاهر فى احكام القضاء 


قد حدث جدل فى فهم وتنفيذ بدل العدوى فى الجهات الحكومية وخاصة بعد ان عمم القرار رقم 1726 ل 1996 الفئات المستحقة ولم يحدد شروط لعمل تلك الفئات ولا الجهة التى يعمل بها هؤلاء

لذلك لجأ الكثيرين لمحكمة القضاء الادارى ثم الادارية العليا التى كان فيها اتجاهين فى هذا الامر الا وهما :

* الاتجاه الاول وعليه احكام عدة من الادارية العليا :

ورد فى احكام الطعن3872 لسنة 47 ق عليا والطعن 14085 لسنة 49 ق عليا وغيرهم
وهو/ ان اساس استحقاق هذه الفئات هو ان يكونوا من الفئات المخاطبة باحكام نظام العاملين بالدولة ودون الحاجة لاثبات تعرض الموظف من تلك الفئات للعدوى مباشرة ام لا ، يكفى انه من بين تلك الفئات

* الاتجاه الثانى فى احكام العليا وتتزعمه الدائرة الثامنة عليا :

وهو اشتراط تعرض الموظف فى عمله للعدوى بالاضافة الى كونه من الفئات المخاطبة بالقرار

حكم الادارية العليا المنهى للخلاف 

اصدرت دائرة توحيد المبادئ فى الطعن (12808 لسنة 55 ق عليا)  جلسة 5 /5 /2018 المبدء الاتى :

* استحقاق الفئات والوظائف المذكورة فى القرار 1726 ل 1996 لبدل العدوى اى كانت جهة العمل

* اشتراط خضوعهم لنظام العاملين بالدولة 47 ل 78

* شرط اضافى ان يكون عملهم معرض لخطر العدوى فى مباشرة الوظيفة

واستندت دائرة توحيد المبادئ ( وهى ملزمة لجميع محاكم مجلس الدولة ) فى اقرار المبدء هذا والشرط بأن قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 ل 1960 بتقرير بدل العدوى للفئات المعرضة لخطرها نص على :

* يمنح بدل العدوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة العمل
* تحدد الوظائف المعرضة للعدوى بقرار وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص
* على اساس ذلك تحددت الوظائف بقرارات وزير الصحة المتتالية

يعنى ذلك ان اساس صرف يدل العدوى يشترط فيه :

هو احتمال التعرض فى الوظيفة للعدوى
* بالاضافة الى ان الوظيفة نفسها تستحق بسبب فئتها المهنية لهذا البدل (فذلك لايكفى وحده كشرط لاستحقاق البدل )
* ان تكون من بين الوظائف الخاضعة لنظام العاملين بالدولة 47/ 78

اذن ماهو الموقف فى ظل ق الخدمة المدنية 81 ل 2016


فى راييى ان فلسفة القانون 81 ل2016 للخدمة المدنية هى جمع البدلات التى كانت مقررة للوظائف فى سابقه ق 47 ل 78 ومنها بدل مخاطر الوظيفة وبدل العدوى فى ( الاجر الوظيفى ) للموظف فلا تكون هناك اشكالية ف تطبيق نفس الاحكام السابقة على العاملين المخاطبين بالقانون 81 ل 2016 لانهم نفس طائفة الموظفين المدنيين بالدولة الخاضعين سابقا للقانون 47 ل 78

وفى مجال ق الخدمة المدنية يمكن للاصدقاء مطالعة المقالات الاتية :

* فى النقل والندب والقيادات هذه المقالات اضغط  هنا  :

* فى الترقية والمستحقات هذه المقالات اضغط  هنا :

* وفى تنفيذ احكام القضاء الادارى ورصيد الاجازات اضغط  هنا :

* وفى ميعاد التظلم م القرار الادارى والتقرير السنوى اضغط  هنا 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.