الثلاثاء، 23 أكتوبر 2018

لجان فض المنازعات وجوبها ، وشرط تنفيذ توصيتها


ضرورة اللجوء لفض المنازعات ، والحالات المستثناة من ذلك  ، ومتى تكون الصيغة التنفيذية للتوصية صحيحة ولها قوتها التنفيذية ، نشرح ذلك باحكام وفتاوى مجلس الدولة ومحكمة النقض

حالات وجوب فض المنازعات 

حسب ق 7 لسنة2000 والمعدل بالقانون 6 ل 2017 فأن اللجوء للجان فض ( التوفيق ) فى بعض المنازعات فى الاحوال التالية ولاتقبل الدعوى ف المحكمة فبل اللجوء للجنة المختصة :

·        االمنازعات التى تنشأ بين الجهات الادارية والعاملين بها
·        او بينها وبين الافراد
·        او بينها وبين الاشخاص الاعتبارية الخاصة

وهنا قضت محكمة النقض :

وذلك فى اسباب الطعن رقم 11065 لسنة 80 ق بجلسة 9/ 11/2017 ان : لايجب اللجوء لهذه اللجان الا اذا كان جميع الاطراف المختصمة من الجهات الادارية الخاضعة للقانون من ماعدتهم المادة الاولى من القانون المذكور

فى حالة اختصام اطراف اخرى مع الجهة الادارية ينتفى معه موجب التزام اللجوء لهذه اللجان ابتداء قبل رفع الدعوى ( من حق المدعى رفعها امام القضاء مباشرة )

الجهات والقضايا المستثناة قانونا :

·        القضايا المختصم بها وزارة الدفاع ، الانتاج الحربى ، الجهات المتفرعة منها

·        المنازعات العقارية العينية

·        المنازعات االمختص بها لجان ادارية او قضائية بنص القانون

·        المنازعات التى تنظمها قوانين خاصة

·        الاوامر على عرائض واوامر الاداء

·        المنازعات اختصاص القضاء المستعجل والتنفيذ

·        المنازعات الادارية المقترنة بطلب وقف تنفيذ

وهنا قضت المحكمة الادارية العليا

فى الطعن 15888 لسنة49ق جلسة 28/6/2008 بانه وفقا للمادة 11 من هذا القانون لايلزم اللجوء الى لجان فض المنازعات قبل رفع دعوى ( وقف تنفيذ والغاء قرار جزاء ) ويقبل الطعن فى القرار دون اللجوء لها فى هذه الحالة لوجود طلب وقف تنفيذ مع طلب الالغاء

الا ان المحكمة عدلت  عن هذا
قررت دائرة توحيد المبادئ ف الادارية العليا ف الطعن23182 /51 ق غليا بجلسة 1/1/ 2011 الاتى :
* القرارات التى يجب التطلم قيها لايجوز وقف تنفيذها م49 من ق محلس الدولة (سنوضحها لاحقا )
* ان اذا رفعت الدعوى ف هذه القرارات بوقف تنفيذ مع الالغاء يكون وقف التنفيذ غير مقبول 
* باعتبار ان هذه القرارات لايجوز طلب وقف تنقيذها لذلك بجب ان تعرض ع فض المنازعات 


وقضت محكمة النقض
فى حكمها فى الطعن 186 لسنة 74 ق جلسة 2014 ان قضايا المنازعات المتعلقة بنزع الملكية لايجب عرضها على فض المنازعات ( لانه ينظمها ق خاص باجراءاتها )

وقضت ايضا فى ذات المعنى

فى طعن النقض رقم 14029 لسنة 85 ق جلسة 18/5/2016 بأن المنازعات المختصة بها المحاكم الاقتصادية لاتخضع لقانون فض المنازعات ( لانه ينظمها القانون120/2008 الخاص باجراءاتها )

متى يقدم الطلب للجنة بالنسبة للقرارات الادارية

*تخضع التظلمات فى القرارات الادارية ومنها قرارات التعيين والترقية والنقل والفصل وقرارات التسويات واالجزاء والتقارير السنوية وغيرها من قرارات عامة او خاصة ، لنظام فى التظلم منها وحق الجهة فى سحب القرار فى مدة محددة ويمتنع لها بعدها وهناك مواعيد للطعن فى قرار الجهة حسب نوع القرار وفى هذا مقالنا اضغط هنا :

* القرارات التى يجب التظلم منها ولايجوز وقف تنفيذها امام مجلس الدولة كما سبق فى حكم العليا هى : 
التعيين / الترقية / العلاوة / الاحالة للمعاش / الفصل / القرارات النهائية للسلطة التأديبية

* اما بالنسبة لتقديم الطلب للجنة فض المنازعات فأنه يجب قانونا الالتزام بالمواعيد الواردة بقانون مجلس الدولة لذلك تنص م6 من ق فض المنازعات  على الاتى ( عدم قيول الطلب الا اذا قدم خلال الميعاد المقرر للطعن بالالغاء وبعد التظلم منه وانتظار مواعيد التظلم )

(علما بان المحكمة الادارية العليا قد تساهلت فى ذلك بحكمها فى الطعن 11234لسنة 48ق من دائرة توحيد المبادئ ان ميعاد الطعن يبدء من تاريخ صدور التوصية وليس الميعاد المقرر لانتهاء صدورها )

فالمفترض اذن قانونا : الاتقبل لجنة فض المنازعات الطلب الا اذا انقضت مواعيد رد الجهة على التظلم ، وان يتم التقدم للجنة فى المواعيد التى يجوز له الطعن خلالها فى القرار بعد ذلك  ، وما يجرى عليه العمل فى بعض اللجان من قبول قبل المواعيد لايجد سنده فى القانون

·        فى حالة عدم قبول الطلب شكلا من الحالة السابقة فلا نجد فى نصوص القانون مايمنع من تقديمه مرة اخرى للجنة المختصة فى المواعيد الصحيحة المقررة

 اثرتقديم الطلب فى وقف المواعيد

*بمجرد تقديم الطلب للجنة توقف مواعيد تقادم المطالبة بالحق
*وبمجرد تقديم الطلب توقف المواعيد المقررة لرفع دعوى العاء القرار
*معنى ذلك ان ميعاد رفع الدعوى التى بدءت قبل فض المنازعات تبدء فى الاستمرار بعد صدور توصية اللجنة بالتكملة لهذا الميعاد ولاتحسب مدة اللجنة ( مه العلم ان اقصى مدة للجنة شهرين لاصدار التوصية والا على الطالب رفع الدعوى اذا لم تصدر التوصية )

قضت محكمة النقض

فى حكمها فى الطعن 806 لسنة77ق جلسة 28 /12 /2015
ان الاثر الواقف لعمل لجنة فض المنازعات يستمر المدة التى ينظر فيها الطلب حتى لو كانت اللجنة غير مخنصة

متى يكون لتوصية اللجنة قوة تنفيذية

·        تصدر اللجنة توصيتها خلال 60 يوم من تقديم الطلب

·        تعرض التوصية ( فى حالة القبول طبعا ) على السلطة المختصة بالجهة والطرف الثانى خلال 7 ايام على الاكثر

·        موافقة السلطة المختصة ( اعتمادها ) والطرف الاخر(كتابة ) تكون فى خلال 15 يوم

·        يترتب على ذلك اثبات اللجنة ماتم ويلحق بمحضرها ويكون له القوة التنفيذية

·        وقد جرى العمل ان يتم تزييل الصيغة التنفيذية على هذا المحضر م وزارة العدل

·        وهنا نشير الى ان صرف مستحقات الموظفين من رصيد الاجازات بقانون الخدمة المدنية يتم عن طريق فض المنازعات دون اللجوء للقضاء وللمذيد يمكنك الاظلاع على مقالنا فى هذا الشأن 
اضغط هنا:

فتوى مجلس الدولة لشرط تنفيذ التوصية التنفيذية

اشترطت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالفتوى الصادرة برقم 152 فى24/1/2018 جلسة10/1/2018 شروط ليكون للتوصية قوة تنفيذية

·        تشكيل صحيح للجنة التوفيق فى المنازعات وحضور الاعضاء وتوقيعهم

·        اهم شرط اعتماد السلطة المختصة للتوصية فى المواعيد ( اى انه لايعتد بمجرد توقيع ممثل الجهة على المحضر بان يكون له قوة تنفيذية يجب الرجوع للسلطة المختصة للاعتماد )

·        ورد فى الفتوى ان التفويض لممثل الجهة ليس له اثر ويجب اعتماد السلطة المختصة وفق القانون

·        ان عدم وجود اعتماد للسلطة المختصة لايكون للتوصية الصادرة اى قوة تنفيذية ( حتى لو كانت لها الصيغة التنفيذية



هناك 3 تعليقات:

  1. في حاله فقد التوصيه المزيل بصيغه تنفيذيه؟؟

    ردحذف
    الردود
    1. تنفيذ الصيغة التنفيذية للتوصية بشروطها واذا فقدت قدم طلب للجنة اذا رفضوا استخراج صورة قابلة للتنفيذ ارفع دعوى وف جميع الاحوال التوصية حتى لو تنفيضية عير ملزمة للقضاء وممكن تطلب ضم ملف التوصية ف المحكمة / تابعن بالمشكلة ع الواتس

      حذف
  2. هل يمكن لاخو الموظف تقديم تظلم للجنه فض المنازعات باسم اخيه الموظف لمرضة ؟

    ردحذف

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.