السبت، 6 يناير 2018

الحضانة والرؤية وتعديلات الاحوال الشخصية


قانون الاحوال الشخصيةالمطبق حاليا ولاخر تعديلات حدثت فى عام2000 و2004 فى اجراءات التقاضى  وفى الحضانة والرؤية ،ولكن يدرس مجلس النواب حاليا بعض التعديلات على امور الحضانة والرؤية مع خلافات بين الكتل السياسية والمنظمات الاجتماعية ونعرض لما عليه الحال و للتعديلات المقترحة ضمن هذا المقال

مامعنى الحضانة فى قانون الاحوال الشخصية؟

يقصد بها حق المرأة المطلقة فى رعاية اطفالها والبقاء معها فى محل اقامتها هى بعد الطلاق، وهناك احوال تخرج فيها الحضانة عن الام وينظم القانون هذا الحق لنساء اخرين فى الاسرة بترتيب معين، ومن الممكن ان تكون الحضانة باجر اى يدفع الاب نفقة تحت مسمى اجرالحضانة ،او بدون اجر اذا تم الاتفاق على ذلك بينهما او تجاوز الاطفال سن الحضانة الواجبة قانونا.

ماهو سن الحضانة بأجر؟

سن الحضانة هو السن الذى يكون للمراة وحدها حق حضانة اطفالها ولايجوز للاب منازعتها فيه ، ويلزم الاب بأجر حضانة والنفقة على الصغار رغم كونهم فى رعاية الام وفى سكنها هى، وهذا السن هو حسب القانون السارى:
* بلوغ الصغير الابن 15 سنة
* بلوغ الصغيرة الابنة18سنة
* حق الام فى ان تطلب من القاضى ابقاء الابنة فى حضانتها حتى تتزوج ويحكم لها القاضى بذلك اذا كان من مصلحة الابنة ذلك
* يجوز ايضا ان يكون الابن فى حضانة الام بدون اجر حتى سن الرشد
* تكون الحضانة بعد سن الحضانة بدون اجر اى لايلتزم الاب باجر حضانة للام

 متى يكون الاب  ملزما بالنفقة؟


يلتزم الاب بالنفقة على الابناء من الزواج الصحيح الموثق / وفى حالة الزواج العرفى يمكن اثباته بحكم محكمة /او  يقر به الزوج  اولا ينازع فيه رغم عدم توثيقه، اما  فى حالة انكار النسب :
* لاتقبل دعوى اثبات النسب اذا ثبت عدم الدخول بالزوجة بعد العقد
* لاتسمع دعوى اثبات النسب اذا اتت الزوجة بالمولود بعد مرور سنة على غياب الزوج
* لاتقبل دعوى اثبات النسب اذا اتى المولود بعد اكثر من سنة من وقت الطلاق او وفاة الزوج
* لاتقبل دعوى اثبات النسب عند الانكار او الشهادة عليه بعد وفاة المورث الا اذا وجدت ادلة او اقرار بخطه على ذلك
* لاتقبل الدعاوى الناشئة عن الزواج عموما اذا كان سن الزوج يقل عن16 سنة والزوجة عن18 سنة وقت رفعها
* يجب ايداع تقرير من الاخصائى الاجتماعى المكلف فى دعاوى اثبات النسب يقر فيه ان الطفل المطلوب اثبات نسبه ليس من اطفال نظام الاسر البديلة الذى ترعاه وزاررة التضامن ( وهذا تعديل جديد على ق محاكم الاسرة صدر فى ديسمبر2017)

هل يلتزم الاب بالنفقة على الابناء بعد سن الحضانة ؟

وتجب النفقة على الاب بالنسبة  لابنائه ولاعلاقة لها بكون الابناء فى حضانة امهم او غيرها  كالتالى:
* بلوغ الابن15 سنة وعدم قدرته على الكسب المناسب
* يستمر على الاب واجب النفقة على الابن فى حالة طلب العلم او عدم تيسر له الكسب من عمل او كان عاجزا عن الكسب
* يستمر الاب ملزما بنفقة ابنته حتى تتزوج او تكسب مايكفى نفقتها
* لكن التزام الاب ينتهى اذا ثبت ان للصغير مال يمكن لللمكلف بحضانته ان ينفق عليه منه
* دعوى النفقة تكون عن سنة واحدة ماضية قبل رفع الدعوى
* النفقة على الاب لصغاره تكون سواء اثناء الزواج اوفى حالة نشوز الزوجة او حتى بعد الطلاق

ماهو ترتيب الاقارب اصحاب الصفة فى الحضانة؟

قد تحول ظروف واحوال عن استحقاق الام للحضانة وهى صاحبة الحق الاصلى فيها ففى هذه الحالة تنتقل الحضانة الى الفئات التالية حسب الترتيب اذا لم توجد فئة تنتقل الحضانة للفئة التى تليها وهذه الفئات هى:

1) فئة الامهات : الام /ثم / الجدة لام ( ام الام وان علت) / ثم/ الجدة لاب ( ام الاب وان علت)
2) فئة الاخوات: الاخت الشقيقة للطفل المطلوب حضانته / ثم/ أخته لامه/ ثم/ اخته لابيه
3) بنات اخت الطفل: بنت اخته الشقيقة/ ثم/ بنت اخته لام
4) فئة خالات الصغير: الخالة الشقيقة ( اخت الام الشقيقة) / ثم/ الخالات غير الشقيقات ( اخت الام لام / ثم/ اخت الام  لاب)
5) فئة اخرى من بنات اخت الصغير وبنات اخيه وهى : بنت الاخت لاب الطفل ( ويلاحظ هنا انها لم تذكر فى الفئة الثالثة من بنات الاخوات) / ثم يليها/  بنت الاخ الشقيق للصغير / ثم/ بنت الاخ لام / ثم بنت الاخ لاب
6) خالات الام: الخالة الشقيقة للام /ثم/ الخالة غير الشقيقة للام: خالتها لام /ثم/ خالتها لاب
7) خالات الاب: خالة الاب الشقيقة /ثم/ خالته غير الشقيقة: خالة الاب لام /ثم/ خالته لاب
8) عمات ام الطفل : العمة الشقيقة لامه /ثم/ العمة غير الشقيقة لامه ( عمتها لام /ثم/ عمتها لابيها)
9) عمات اب الطفل: العمة الشقيقة لابيه/ تم العمة غير الشقيقة ( عمة ابية لام / ثم/ عمة ابيه لام )

ماذا اذا لم يوجد صنف من هؤلاء النساء؟

 من الملاحظ ان القانون فى الحضانة قدم النساء على الرجال ورتب الاب فى مرتبة متأخرة وذلك تقديرا من التشريع لما فى مفهوم الحضانه من مغذى وارتباطه بالحنان الانثوى، الا انه من الممكن ان لايكون جميع هؤلاء النساء اهلا للحضانة لاى سبب / او انقضت مدة الحضانة فى هذه الحالة قرر القانون الاتى:
ترجع الحضانة للاب/ ثم باقى الاقارب العصب من الرجال حسب ترتيب العصبات فى الميراث مع تقديم ترتيب ( الجد الصحيح) فى الاولوية فى الحضانة على الاخوة

ماذا لم يوجد احد من العصبات ايضا؟

فى هذه الحالة قرر القانون ان تنتقل الحضانة الى مايلى ذلك من اقارب وهم:
 اقارب الصغير من الرجال بالترتيب الاتى:( الجد لام/ ثم/ الاخ لام/ ثم/ ابن الاخ لام/ ثم/ العم/ ثم/ الخال الشقيق/ ثم/ الخال لاب / ثم/ الخال لام).

تنفيذ حكم الحضانة

الاصل انه لاينفذ بالقوة ولكن بالنصح والارشاد من جانب المحضر المكلف بالحكم وان حدثت مقاومة فيرجع لقاضى التنفيذ بعد تحرير الاخصائى الاجتماعى لمذكرة ضمن اوراق التنفيذ ويجوز للقاضى ان يأمر بالتنفيذ الجبرى.
لما قد لوحظ فى المجتمع ان الطلاق يترتب عليه كراهية وهذا مالا يناسب الامانة التى كان منها الزواج ويتعارض مع حسن العشرة كما ان هذه الكراهية تؤثر فى نفس الصغير او الصغيرة مما يؤدى للانحراف او التصرف غير السوى فى حياته ومع ذلك فأن الاب المطلق قد يلجأ الى المحكمة بطلب رؤية الصغير ولو ساعات !!
 الاماكن المحددة من وزير العدل اذا لم يتفق بين الطرفين على مكان الرؤية يكون المكان هو:
* احد النوادى الاجتماعية او مراكز الشباب
* احد الحدائق العامة
* احدى دور الامومة والطفولة اذا وجد به حدائق
* ينفذ الحكم بالرؤية حسب المكان والزمان المحدد به
* يجب ان لاتقل مدة الؤية عن3 ساعات فى الاسبوع وان تكون خلال الفترة من(9ص الى7 مساء)
* يلتزم المسئول عن مكان الرؤية المنفذ فيه الحكم وبناء على طلب احد الطرفين بأثبات حضور او عدم حضور المسئول عن تنفيذ الحكم او عدم حضور الصغير
* يجوز للطرفين ان يطلب من الاخصائى الاجتماعى للمحكمة تحرير مذكرة اثبات نكول الطرف الاخر عن التنفيذ وعرض الامر على المحكمة
* يجوز للقاضى بعد انذار الطرف الممتنع  ولم يستجب للتمكين فى الرؤية يجوزان ينقل القاضى الحضانة لفترة مؤقته الى القريب التالى فى الترتيب فى فئات الحضانة

ماهو المقترح فى تعديل سن الحضانة؟

المقترح فى مجلس النواب حاليا وحتى بداية يناير2018 لم يتم اقرار التعديلات فى هذه الامور والاقتراحات هى
* بالنسبة لسن الحضانة والذى تكون فيه للام الحق بالاجر هناك نقاش بين خفضه او رفعه الى18 سنة باعتبار السن المحدد فى قانون الطفل وذلك ماتطلبه منظمات حقوق المرأة
* بالنسبة لحق الحضانة للاب فهناك مطالبة لرفع مرتبة حضانة الاب وتلاحظون مما سبق ان حقه فى الحضانة بعد فئات اقارب الصغير النسائية جميعا
* بالنسبة للرؤية فالمقترح تحويل الامر الى مايسمى استضافة وهى ان يبقى الصغير مع الطرف المستحق للرؤية الاب او الجد فترة اطول عبارة عن ايام ويكون ذلك فى منزل الاب او الجد بدلا لاماكن الرؤية ليكون ذلك افضل لنفس الصغير ولعلاقته مع والده

ونظرا لان هذه المدونة توضيحية للقانون فأننا سنعود ان شاء الله عند صدور هذه التعديلات وتنفيذها
ويمكن الرجوع الى موضوعات اخرى فى هذه المدونه منها 
مقال تعديلات قوانين اقرها البرلمان اضغط هنا
ومقال مشكلات الخلع اضغط هنا
ومقال تنفيذ احكام النفقة اضغط هنا












ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.