الخميس، 7 ديسمبر 2017

تعديلات قوانين اقرها البرلمان المصرى


مقالنا اليوم يشرح بعض القوانين الهامة التى وافق عليها مجلس النواب ولكنها لم تكتمل الاجراءات بنشرها فى الجريدة الرسمية ، وكذلك بعض المشروعات التى يتناقش فيها النواب ولم يصدر قرار المجلس فيها نهائيا ونوضح ذلك فى الاتى: 

اولا: قوانين وافق عليها المجلس ومازالت تحت النشر فى الجريدة الرسمية:

     1)تعديل قانون المواريث رقم(77 لسنة1943) وهذه التعديلات لاتشمل 

انصبة الورثة الشرعيين ، ولا المستحقين والمقصود بهذه التعديلات ( الزجر) ومنع ضعاف النفوس من مخالفة شرع الله  فى توزيع الميراث، وهى عقابية فقط، ونشرح احكام هذه التعديلات فيما يلى:

  * كل من تعمد الامتناع عن تسليم احد الورثة نصيبه الشرعى/ يعاقب بالحبس6 اشهر وغرامة من20 الى100 الف جنيه او احدى  هاتين العقوبتين

* كل من حجب سند يؤكد نصيب احد الورثه او امتنع عن تسليمه/ يعاقب بالحبس3 اشهر وغرامةمن10 الى50 الف جنيه ، او احدى  هاتين العقوبتين

* فى حالة العود لأى من  الجرائم السابقة  للقاضى ان يحكم بالحبس لمدة سنة

* يجوز الصلح فى هذه الجرائم فى اى مرحلة كانت عليها الدعوى ( اى فى النيابة او المحكمة) 

* يقضى القاضى فى حالة الصلح " بانقضاء الدعوى الجنائية" ولو كانت قد رفعت بطريق الادعاء المباشر " اى كانت مرفوعة من محام المجنى عليه مباشرة دون اللجوء للنيابة" وكذلك يجوز الصلح فى مرحلة تنفيذ العقوبة

 * فى جميع الاحوال لااثر للصلح فى حصول المجنى عليه على حقوقه الشرعية فى الميراث
_____________________________________________________

 2)التعديل الثانى الهام هو تعديل فى قانون محاكم الاسرة رقم10 لسنة 2004 وقد اضاف التعديل الجديد فقرة جديدة للمادة 11 من ذلك القانون فى اجراءات هذه المحاكم فيما يخص دعاوى النسب نوضحها فيما يلى: 

   * يجب على الاخصائى الاجتماعى اذا تعلقت الدعوى باثبات النسب ان يتضمن تقريره المقدم للمحكمة / ما اذا كان الصغير" المطلوب اثبات نسبه فى الدعوى" من الخاضعين لنظام الاسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى او غير خاضع له

   * المقصود فيما ورد بهذا التعديل وسببه وجود اشخاص ضعاف النفوس يرفعون دعاوى اثبات نسب لطفل مكفول برعايتهم عن طريق وزارة التضامن من الاطفال مجهولى النسب واللقطاء ، دون الاشارة لذلك فى الدعوى  المرفوعة منهم ،وطبعا يؤدى الحكم لهم باثبات النسب الى اختلاط الانساب واعتبارالصغير ابنا شرعيا مما يخالف شرع الله
________________________________________________________


 ثانيا القوانين الماثلة للمناقشة تحت القبة اهمها:

* تعديلات قانونية تخص ذوى الاحتياجات الخاصة من16 مادة لمساواة الدولة بين ذوى الاحتياجات الخاصة ونظرائهم وعدم التمييز فى الخدمات الوقائية والعلاجية وغيرها

* قانون العمل الموحد المطلوب تعديل بعض احكامه خاصة حق المساواة بين حق العاملة  التى تعمل فى مؤسسة عمالها اقل من50 مع نظيرنها التى تعمل فى مؤسسة عمالها اكثر من هذا العدد من حيث الاجازات ، وكذلك تعديلات اخرى من بينها ادخال خدم المنازل فى نظام عدد ساعات العمل، وكذلك تنظيم عمل الاطفال

* مشروع قانون لتنظيم استخدام الطائرات المحركة اليا ولاسلكيا

* تعديلات اخرى بشأن الحضانة وغيره فى قانون الاسرة


* تعديلات مقترحة فى قانونالاحوال المدنية بشأن شروط تسمية المواليد ( مقترح الايكون الاسم اجنبيا/ او مركب / او يخالف النظام العام او الشرائع السماوية/ وعدم اشتراك اخوين او اختين لاب واحد فى نفس الاسم)

*استكمال مناقشة قانون المرور( وقد سبق لنا شرح مشروع القانون المقترح فى مقال خاص به، يمكن الرجوع اليه)
___________________________________________

ثالثا: تعديلات مطلوب مناقشتها من نواب الشعب عاجلا:

تعديل قانون التأمين الاجتماعى الصادرعام1979 ولايتوافق مع قانون الخدمة المدنية81/ 2016 وخاصة مايتعلق بالمعاش المبكر وفقا للمادة70 من قانون الخدمة المدنية لحصول الفئة التى خرجت للمعاش يناء على هذه المادة على حقوقها

  وكذلك ليتناسب مع تشجيع الدولة على المعاش المبكر لاتاحة الفرصة لعمل الشباب فى الوظائف الحكومية والمناصب القيادية وذلك تمشيا مع سياسة الدولة فى اصدار قانون الخدمة المدنية 

واخيرا ارجو ان اكون قد اظهرت بعض جوانب الموضوع الماثل وسوف اتابع صدور هذه القوانين واللائحة التنفيذية  لهم واقوم بشرح اكثر عنها وغيرها بأذن الله فى كل موضوع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.