الأحد، 19 نوفمبر 2017

الجزاءات والمسئولية فى قانون الخدمة المدنية

مرحبا بكم مرة اخرى , سيكون فى هذا المقال تبسيط لموضوع هام ومقارنة بين النظام السابق للعاملين ونظام قانون الخدمة المدنية81/ 2016 , وتوضيح بعض المسائل الملتبثه فى الموضوع بتوفيق الله


   التساؤل الاول ماهى المسئولية التأديبية؟

بالطبع لايوجد موظف لايعلم حقوقه ، وكذلك يجب عليه الالتزام بواجباته وهى التى توضحها النظم واللوائح لكل وحدة والتعليمات ولذلك جاءت عبارة المادة 57 من القانون عامة ( يجب على الموظف اللالتزام بالقانون ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات ويحظر بصفة خاصة مباشرة الاعمال التى تتنافى مع الحيدة والنزاهة ..) ,  تم جاءت عبارة المادة 58 من القانون عامة ايضا فى مسألة الموظف تأديبيا عن ( الخروج عن مقتضى الوظيفة اويظهر بمظهر من شأنه الاخلال بكرامتها " ) .

                                   --------------------------------------------------------

 و قد اشارت اللائحة التنفيذية الى كتير من الواجبات تفصيلا فى المادة149 واهمها :

 - الالتزام بمواعيد العمل والمحافظه على ممتلكات الجهة .
 - اللالتزام  بالتعاون مع الرؤساء والزملاء والجمهور .
 - تنفيذ الاوامر فى حدود القانون .
 - اللالتزام بسلوكيات واخلاقيات الوظيفة وكرامتها .

                                   --------------------------------------------------------

وعادت المادة150 من اللائحة الى توضيح مخالفة الواجب الوظيفى  فى اعمال محظورة على الموظف واهمها :

-  افشاء اسرار الوظيفة والمعلومات السرية حتى بعد ترك الخدمة .

- عدم الرد على الجهاز المركزى للتنظيم والادارة او الجهاز المركزى للمحاسبات او الرد المسوف لما يطلبه .

- الاحتفاظ باصول المستندات التى تحت يده دون مبرر .

- الجمع بين وظيفته وعمل اخر ولو فى غير اوقات العمل اذا كان متنافى مع مقتضيات وظيفته وكرامتها .

- الانشطة الحزبية وجمع تبرعات فى مكان العمل .

                                   --------------------------------------------------------

 وهناك مخالفات اخرى يجب فيها المسألة التأديبية ظهرت فى مواد اخرى من اللائحة التنفيذية مثل:

- مخالفة تعليمات تقديم الاجازات (مادة 139 من اللائحة) .

- عدم اعتماد الاجازة المرضية من الجهة الطبية التحقيق فى ذلك لاثبات التمارض من عدمه (مادة142) .

- مساءلة الموظف الذى حصل على اجازة ايام الامتحانات الفعلية (حقه فى المادة52 من القانون) ولم يتقدم بما يفيد حضوره الامتحان يسأل تأديبيا ( المادة166 من اللائحة) .

                                   --------------------------------------------------------

اما عن المخالفات المالية:

 فهى التى يترتب عليها الاضرار بالمال العام او المساس بحق مالى من حقوقها ، وهنا اذا ظهر للمحقق بالجهة الادارية ان المخالفة من هذا النوع وجب احالتها للنيابة الادارية , وبكون اختصاص النيابة الادارية ايضا بالمادة 60 من القانون :
- التحقيق مع الموظفين شاغلى الوظائف القيادية وهنا نلاحظ ان الوظائف القيادية تشمل وظائف الادارة العليا ولاتشمل الوظائف الاشرافية " مديرى الادارات" وفقا لتعريف القانون للوظيفة القيادية  مع كونه قد ساوى بين هذه الوظائف فى احكام التعيين .

- تحيل الجهة الادارية وجوبيا التحقيق للنيابة الادارية اذا علمت بوجود تحقيق فى الموضوع بالنيابة الادارية .

- للنيابة الادارية سلطة توقيع الجزاء مثلها مثل السلطة المختصة وكان القانون47/ 78 يعطى النيابة حق التوصية بالجزاء فقط بعد التحقيق وتتولى الجهة تحديده ( الا ان الجزاء الموقع من النيابة يجب اعتماده من السلطة المختصة وهى السلطة الاصلي فلها حق مطلق فى رأينا على هذا الجزاء) .

 وفى مجال التحقيق يجب الاشارة الى ان للمحقق الادارى سلطة فى التحقيق (المادة154 من الائحة تتمثل فى
  - حق الاطلاع على المستندات والحصول على صور منها .
  - حق فى استدعاء شهود ويعتبر عدم حضور الشاهد بدون عذر مخالفة تأديبية .
  - حق مكاتبة شاغلى الوظائف القيادية للرأى بشأن المخالفة محل التحقيق وردهم عليه كتابة.

  ومن حقوق المخالف فى امور التحقيق حسب اللائحة
  - ان يحال للتحقيق بموافقة احد الرؤساء الاداريين من لاتقل وظيفته عن مدير عام .
  - ان يستدعى كتابة للحضور للتحقيق واذا لم يحضر بعد3 ايام من استدعاءه فيكون للمحقق استكمال التحقيق فى غيبته .
  - الاطلاع على التحقيق وتقديم الدفاع والمستندات التى يراها .

                                   --------------------------------------------------------

ما هى الجزاءات التى يمكن للجهة توقيعها على الموظف ؟

 تكون الجزاءات التى يمكن للجهة توقيعها على الموظف  وفق للمادة61 من القانون  كالاتى :

- الانذار.
- خصم من الراتب " لايتجاوز60 يوم فى السنة " . 
- الوقف عن العمل مع صرف 1/2 الاجر لمدة لاتذيد عن 6 اشهر .  
- تأجيل الترقية لمدة لاتذيد عن عامين .
- الخفض الى الوظيفة الادنى .

 وترخص السلطة المختصة فى كل هذه الجزاءات , وبالنسبة للوقف عن العمل فيجب ان يكون فى حدود 3 اشهر وتخطر به المحكمة التأديبية المختصة لصرف كامل الاجر من عدمه مادة 62 من القانون.

  وهناك جزاءات اخرى تترخص بها المحكمة التأديبية فقط مثل :

 - الخفض الى الوظيفة الادنى مع خفض الاجر الى القدر الذى كان عليه قبل الترقية . 
 - الاحالة للمعاش .
 - الفصل من الخدمة , وينفذ الفصل من تاريخ الحكم ولو كان موقوفا عن العمل قبلها فأنه ينفذ من تاريخ الوقف الا انه لايجوز استرداد ماصُرف له من اجر فى جميع الاحوال  . 
وقد جرى العمل ان السلطة المختصة  تحيل الى النيابة الادارية المخالفات الجسيمة حتى لو كانت ادارية وقد تحيلها النيابة الادارية الى المحكمة الادارية فى اغلب الاحوال.

هناك ملاحظة هامة فى هذا الموضوع وهى :
 - جميع الجزاءات تتم بعد تحقيق تحريرى ، الا ان القانون اعطى حقا للادارة العليا او السلطة المختصة اصدار جزاء من انذار حتى خصم (ثلاث ايام) بالتحقيق شفاهة مع الموظف واثبات فحوى التحقيق فى قرار الجزاء( مادة59 من القانون) . 

                                   --------------------------------------------------------

والان هل من اعفاء للمسئولية التأديبية ؟ نعم وذلك فى هذه الحالات :


1) ان يثبت المخالف فى التحقيق معه انه قد وقع فى المخالفة بناء على امر رئيس اعلى (مكتوب) وانه قد قام بالتنبيه على ذلك الرئيس كتابه بوجود مخالفة، وهنا تكون المسئولية على مصدر الامر المخالف للقانون . 

2)  وفى مجال هذا الحديث يجب لن نشير الى امر هام استقر عليه القضاء الادارى وهو:
لايسأل الموظف مدنيا الاعلى (الخطأ الشخصى) (مادة58 من القانون) وهو الخطأ العمدى " ان يبتغى من تصرفه مصلحة ذاتية" وذلك كما ورد فى تعريف الخطأ الشخصى فى الفقه والقضاء الادارى ، فهناك نوع اخر من الخطأ وهو(الخطأ المرفقى) الذى يكون غير عمدى لضغط العمل او لسوء فهم او خطأ فى التطبيق للقانون غير مقصود , ( لكن ذلك  يستفيد منه الموظف فى مجال الاعفاء من مطالبته بما تسببت فيه  مخالفته الادارية من ضرر مادى على اموال الجهة ، ولايؤثر على حق الجهة فى الجزاء التأديبى) . 

3) تسقط الدعوى التأديبية للمخالف الذى فى الخدمة بمرور(3 سنوات) من المخالفة ،وهذا ينطبق على التحقيق الادارى والمالى ، الا ان هذا الميعاد ينقطع بأى اجراء تحقيق او احالة للنيابة او المحكمة التأديبية , (وسقوط الاتهام عن متهم يسقط عن الاخرين فى ذات المخالفة (مادة68 من القانون) . 

4) يجوز التحقيق فى المخالفة المالية بعد انتهاء الخدمة بخمس سنوات حتى لو لم يكن بدء التحقيق فيها  اثناء الخدمة . 

5) لايجوز توقيع اكثر من جزاء على المخالفة الواحدة (مادة162 من اللائحة) . 

                                   --------------------------------------------------------

 ماهى الجزاءات التى يعاقب بها  شاغل الوظيفة القيادية المخطئ؟

  - التنبيه .                             
  - اللوم . 
  - الاحالة للمعاش .    
  - الفصل من الخدمة .
  - الاحالة للمعاش . 
ومع ان السلطة المختصة تملك توقيع جزاء التنبيه واللوم فقط  (مادة62 من القانون) الا ان فى الغالب يرسل التحقيق للنيابة الادارية وذلك لاختصاصها الاصيل فى التحقيق مع هذه القيادات, وينتهى الامر بالمحاكمة التأديبية .

- تملك السلطة المختصة تقرير مدى استمرار شاغل الوظيفة القيادية (او الاشرافية) فى عمله بعد الجزاء (م61 من القانون) , وهنا يلاحظ ان (التنبيه) جزاء يوقع على الوظائف القيادية ولايجوز توقيعه على الوظائف الادنى، ولذلك فأن مادرجت عليه سلطات الجهات الادارية من التصرف فى التحقيق للمخالفات البسيطة ( بعبارة لفت نظره لعدم تكرارذلك مستقبلا) وقد ترد  هذه العبارة بمذكرة من النيابة الادارية فأن هذه العبارة فى حكم البراءة من المخالفة وليست جزاء من اى نوع.

                                   --------------------------------------------------------

    سؤال اخر ماهو الاثر المترتب على الاحالة للمحاكمة التأديبية؟

- مجرد الاحالة ترتب اثرا من تاريخ الاحالة والذى تحدده النيابة الادارية ( فرع الدعوى التأديبية) والتى تكون الخصم ضد الموظف المتهم فى المحاكمة التأديبية وتمثل الجهة وحقوقها امام المحكمة التاديبية ، فقط تقوم الجهة بتنفيذ الحكم التأديبى من تاريخ صدوره باصدار قرارتنفيذى بمجرد اخطارها من النيابة بمنطوق او صورة الحكم التاديبى، ثم تقوم باخطار النيابة بقرار تنفيذ الحكم خلال 15 يوم من علمها بالحكم . 

- من تاريخ الاحالة للمحاكمة التأديبية (او الجنائية ) لايجوز ترقية الموظف مدة الاحالة او الوقف عن العمل وتحجز له الوظيفة فأذا حصل على(براءة او جوزى بالخصم مدة لاتتجاوز10 ايام) وكانت من قبل خصم5 ايام فى القانون47/ 78 ، فأنه يرقى اعتبارا من التاريخ الفرضى لترقيته لو لم يحال ويصرف اجره من ذلك التاريخ وفى جميع الاحوال لايجوز تأخير الترقية اكثر من عامين  هذا حسب ماورد فى (مادة65 من القانون).  

                                   --------------------------------------------------------

   سؤال هام هل توجد فى قانون الخدمة المدنية طريق لمحو الجزاء ؟


- بداية : محو الجزاء هو اجراء تتخذه لجنة الموارد البشرية التزاما بالمواعيد المقررة قانونيا  للمحو وتسترشد فى ذلك بسلوك الموظف خلال الفترة السابقة عن المحو، وفى حالة المحو يعتبر الجزاء كأن لم يكن بالنسبة لملف الخدمة للموظف .

- لايترتب على المحو( اى تأثير على الحقوق والتعويضات المترتبة على الجزاء مادة67 من القانون) اى ان المحو يكون للمستقبل ولايؤثر على رد قيمة الجزاء او ماتسبب فيه الجزاء من وقف الترقية .

- مواعيد المحو الموضحة بالمادة67 من القانون من تاريخ الجزاء هى :

  - سنة للجزاء من انذار حتى 5 ايام، وبالنسبة لجزاء التنبيه لشاغلى الوظائف القيادية . 
  - عامين للجزاء اكثر من 5 ايام حتى15 يوم، وبالنسبة لجزاء اللوم للوظائف القيادية . 
  - ثلاث اعوام للجزاء اكثر من15 يوم وحتى30 يوم . 
  - اربعة اعوام للجزاءات الاخرى "عدا الاحالة للمعاش والفصل طبعا" . 

                                   --------------------------------------------------------

   والان ماتأثير الجزاء على التقرير السنوى للموظف؟

 نصت المادة 78 من اللائحة لايجوز وضع تقرير بمرتبة ممتاز فى حالة مجازاة الموظف بمدة (او مدد) تزيد عن ثلاث ايام خلال عام التقرير، او اى نوع من انواع الجزاء فى حالة شاغلى الوظائف القيادية (او الاشرافية).

                                   --------------------------------------------------------

  هل بعد انتهاء الخدمة يمكن مساءلتى تأديبيا؟

- تستمر اجراءات التحقيق التى تم البدء فيها قبل انتهاء الخدمة الى ميعاد سقوط المخالفة التأديبية السابق توضيحه . 

- يجوز التحقيق فى المخالفة المالية حتى 5 سنوات من انتهاء الخدمة كما سلف البيان . 

- يوقع على من انتهت خدمته جزاء تحت مسمى (تعويض) لايتجاوز 10 اضعاف الاجر الذى كان يتقاضاه فى الشهر الذى انتهت فيه خدمته " مادة66 من القانون (وذلك مع عدم الاخلال بالجزاء الجنائى) . 

- لاتملك الجهة سلطة تحقيق فى هذه الحالات فتكون السلطة للمحكمة التأديبية . 

- تستوفى الغرامة من المعاش فى حدود ال 1/4 او بالتنفيذ الادارى على الممتلكات الخاصة بالمخالف . 

من الموضوعات ذات الصلة مسئولية امين المخازن وامين العهدة
اضغط هنا

       والان ارجو انى اكون قد اوفيت بعناصر الموضوع ويمكنكم زيارة باقى الموضوعات المرتبطة ومشاركتى بالتعليق والاستفسار او النقد او الاقتراحات
                                 

هناك 6 تعليقات:

  1. تم الايقاف احتياطيا ثلاثة اشهر من الجهة الادارية فى اتنين سته وتم رفع الوقف بعد العوده للعمل فى واحد تسعه ومازالت الهيئة تمنع حصول الموقف على اى مكافاه فى المناسبا بحجة الوقف رغم انه وقف احتياطياومازالت القضيه معروضه بالنيابة الادارية

    ردحذف
  2. والحرمان مستمر عام مالى كامل

    ردحذف
    الردود
    1. الرد ف مقالى /وقف الموظف عن العمل واحواله ، حكم عليا :https://www.law4arabs.com/2019/11/blog-post_10.html / وطبعا يجب العرض ع المحكمة التاديبية لتجديده / يمكنك ان تتابعن بالمشكاة ع الواتس

      حذف
  3. المدة اللازمة لتوقيع الموظف بالعلم علي قرار الجزاء

    ردحذف
  4. المدة اللازمة لتوقيع الموظف بالعلم علي قرار الجزاء

    ردحذف
    الردود
    1. غير محددة بالقانون لكن الجهة تسارع ف توقيع الموظف لسريان الجزاء ف حالة الاعتراض تحرر مذكرة وتعتبر تاريخ علم به ويبدء سريانه كما ان اى تظلم يعتبر علم بالجزاء او نشره ف مكان مخصص للجزاءات بالوحدة

      حذف

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.