الخميس، 16 نوفمبر 2017

الانقطاع و المعاش المبكر فى قانون الخدمة المدنية الجديد

كثرت التساؤلات على المعاش المبكر فى القانون 81/2016 للخدمة المدنية وما هى امتيازاته ؟؟

فى هذا الموضوع سوف نرد على هذه التساؤلات , لكن قبل التحدث فى هذا  الموضوع  وجب  توضيح احوال انهاء الخدمة فى قانون الخدمة المدنية وهل هى مختلفة عن ق78/47 ام لا !!

  اسباب انتهاء الخدمة الطبيعية فى قانون الخدمة المدنية الجديد :

       1/ (الاحالة للمعاش لبلوغ سن60 ) وكان هناك فئة هى الحاصلين على شهادة العالمية من الازهر الشريف ميزت فالقانون السابق بالبقاء الى سن65 بشروط ، ولم يشر لها ق الخدمة المدنية لان الغالب منهم قد انتهت خدمته بالفعل .

       2/ السبب الطبيعى الثانى هو الوفاه.

       3/ عدم اللياقة الصحية (بقرار من المجلس الطبى) وفى هذه الحالة لاتنهى الخدمة قبل استنفاذ رصيد اجازاته الاعتيادية   والمرضية الااذا طلب صاحب الشأن ذلك، واضاف القانون الحالى عن ق47انهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية لادمانه المخدرات!) .

        4/ الخدمة فى جهة اجنبية بدون اذن (تنهى الخدمة من تاريخ التحاقه بالخدمة الاجنبية) .

       5/ فقد الجنسية اوشرط المعاملة بالمثل .  

       6/ الحكم التأديبى بالفصل او الاحالة للمعاش وينفذ من تاريخ الحكم او تاريخ وقفه عن العمل لكن لايجوز ان تسرد منه اى مبالغ قد صرفها قبل صدور الحكم (قاعدة الاجر مقابل العمل) .

      7/ الاستقالة (وتعتبر مقبولة حكما اذا لم يبت فيها خلال 30 يوم من تقديمها ويمكن للجهة ارجاء قبولها لمصلحة العمل او لاتخاذ اجراءات تأديبية ولايجوز الارجاء اكثر من 30 يوم بالاضافة للمدة السابقة وفى جميع الاحوال يخطر المستقيل وتودع ف ملف خدمته) . 

 هناك اسباب اخرى فى خلاف بين فلسفة القانون الجديد والقديم وهى : 

      1/ الانقطاع عن العمل : 

- الانقطاع اكثر من 15 يوم متصلة وفى هذه الحالة  جاءت المادة (176) من اللائحة لتوضح  انه لاتنهى الخدمه الابعد امهال الموظف 15يوم اخرى لتقديم عذر تقبله جهة العمل فان لم يحضر فى هذا الميعاد او لم يتقدم بالعذر انهيت الخدمة من تاريخ انقطاعه المتصل وبالطبع فأن على ادارة الموارد البشرية انذاره وان لم توضح اللائحة ذلك، وهذا لاختلاف بين فلسفة القانون47 وق الخدمة المدنية , وعلى فكرة نفس هذه الفترة المترتب عليها الفصل كانت ف القانون47 المادة 98 منه

- الانقطاع 30 يوم غير متصلة خلال العام ظهرت بوضوح فلسفة القانون 81 فقد نصت اللائحة التنفيذية ف ذات المادة (176) انه يجب انهاء الخدمة من اليوم التالى لاكتمال مدة الانقطاع غير المتصل، وذلك حتى لوعوقب تأديبيا عن فترة الانقطاع ، وهذا هو الخلاف بين القانون الحالى والسابق فأن المادة 98/3 فالقانون47 كانت تسمح للادارة استبعاد فترة الانقطاع المتخذ فيها اجراء تأديبى من مجموع ايام الانقطاع المنهية للخدمة (وفى راى ان هذا اقرب للعدالة فلا يتوافق معها معاقبة الموظف عن فعل الانقطاع مرة بالجزاء ومرة بالفصل من الخدمة)!! وهذا المبدء صريح ف المادة 162 من اللائحة نفسها (لايجوزمعاقبة الموظف عن ذات الفعل مرتين) ,وجاءت تعليمات الجهاز المركزى للتنظيم والادارة واضحة باعتبارانقطاع الموظف بدون اذن او عدم تقديمه لاجازة بالاجراءات المنصوص عليها مخالفة تأديبية وخصمها من راتبه مع احتسابها ضمن ايام الانقطاع المنهية للخدمة 30 يوم فى العام المالى,وانا احذر من يقرا هذا المقال  من حكم هذه المادة الصارم والالتزام بقواعد الاجازات ومواعيدها .

2/ انهاء الخدمة لعقوبة جنائية : 

        تنص المادة179 من اللائحة على ان تنهى خدمة الموظف ف حالة الحكم عليه بعقوبة جناية او حكم نهائى ف جنحة مخلة بالشرف والامانة او (تفقده الثقة والاعتبار) والعبارة الاخيرة مضافة فالقانون81 لم تكن فالقانون السابق وهى عبارة مطاطه تعود ف تفسيرها للسلطة المختصة!! , ونلاحظ ان حالة الحبس الاحتياطى او صدور حكم جنائى غير نهائى على الموظف  تحكمها المادة( 64) من القانون81/2016 وتظهر ان الحبس الاحتياطى او الحكم الجنائى غير النهائى يترتب عليه صرف ½ الاجر مع وقف عن العمل فترة الحبس، وفى حالة الحكم الجنائى النهائى(الحكم يعتبر نهائى بالاستئناف ولايعد الطعن بالنقض مانعا من نهائية الحكم) فى حالة الحكم النهائى يحرم من كامل اجره واضاف القانون انه اذا لم يكن من شأن الحكم الجنائى النهائى انهاء خدمته فيعرض امره على السلطة المختصة لتقريرالمسئولية التأديبية عند عودته ، وذلك يعنى فى رأينا استمرار حالة وقف الموظف المحكوم عليه حكم جنائى وحرمانه من اجره لحين عودته وذلك لايتعارض مع المادة 179 المنهية للخدمة لانها تتحدث عن حالة خاصة وهى الاحكام المخلة بالشرف والثقة فى الموظف .

 حالة خاصة استحدثها القانون81 وهى انهاء الخدمة بالمعاش المبكر:

وشروطها:
- طلب من الموظف.
- عدم وجود اجراءات تأديبية متخذة ضده.
- مدة الاشتراك ف التأمينات 20 سنة على الاقل .

فرق القانون ف المادة 70 بين حالتين : 

1/ حالة الموظف الذى لم يتجاوز عمره55 سنة وف هذه الحالة اذا طلب تسوية معاشة يرقى الى الوظيفة الاعلى مباشرة (ولاحظ ان القانون81 ليس به وظيفة كبير يمكن الترقية عليها) ثم يعامل تأمينيا على اساس اعتباره مرقى الى  الوظيفة الاعلى من اليوم السابق لاحالته للمعاش ومدة اشتراكه مضافا اليها خمس سنوات/ واشترط القانون ان يكون قد امضى سنة ع الاقل ف وظيفته الحالية قبل طلب الاحالة للمعاش المبكر.

  2/  لمن تجاوز55 عام فيجب ان يكون قد اشترك فى التأمينات 20 عام ايضا لكن لم يمنحه القانون ميزة الترقية للدرجة الاعلى فقط يمنح الفترة المتبقية له لبلوغ السن القانونية او5 سنوات ايهما اقل.

 والسؤال هنا هل بدء تنفيذ هذه المادة فى التأمين والمعاشات ؟

الاجابة نعم لكن يجب على من يطلب الاحالة للمعاش المبكر بهذه المادة التأكد من ان القرار الصادر باجابته لطلبه من الجهة الادارية ينص على (احالته للمعاش المبكر بناء على طلبه بالمادة70 من القانون81/2016 للخدمة المدنية) حتى لايحدث لبس ف التأمينات ويتم معاملتك بالحالة التى كان عليها المعاش المبكر فالقانون47/78 وهى ان تمنح عامين من التأمينات كحد اقصى،والمفروض صدور ق جديد للتأمينات يتوافق مع هذه الماده نظرا لضعف المعاشات لان الاشتراكات مازالت تسدد على النظام القديم قبل تطبيق القانون81 , ويجب ع الجهة اجابة طلب التسوية بالمعاش المبكر خلال 30 يوم من تقديمه  ولايجوز تأجيله الالمدة لاتتجاوز3 اشهر اذا اقتضت مصلحة العمل لاعداد خطة لاستمرار العمل ويخطر بذلك

الان اعتقد انى قد وفيت الشرح فى جميع جوانب الموضوع , فى انتظار  متابعتكم واستفسارتكم ..



هناك 7 تعليقات:

  1. ولو حد له مدة تأمينية كافية اكثر من 26 سنة ولكن لم يبلغ سن ال 50 وعاوز ينهى خدمتة ماذا علية ان يفعل ؟

    ردحذف
  2. انهاء الخدمة معاش مبكر حسب المادة 70 م ق الخدمة المدنية يشترط 50 او 55 / غير كدة الاستقاله ستعطيك الحقوق التامينية حسب مدة الاشتراك يعنى انت لو مشترى 10 ستين تاخذ معاش كامل باعتبارك 36 سنه خدمة لو طلعت دلوقت

    ردحذف
  3. مدة ٢٠ سنة فعلي سوف تكون شهر يوليو ٢٠٢١ ممكن أقدم معاش مبكر

    ردحذف
    الردود
    1. نعم لكن تيال مفتش المعاشات عندما ياتى لشئون العاملين عندكم يخسب لك المعاش التقريبى / وتسال ف صندوق نهاية الخدمة عندكم لتعلم كم سيخصم منك / وتحسبها مكسب وخسارة لان المعاش تقريبا سيكون م 1000 الى 1500

      حذف
  4. السلام عليكم، أود الإجابة على هذا السؤال بارك الله فيكم:

    موظف حكومي تم تعيينه في شهر مارس 2006 يرغب في تقديم الاستقالة شهر أكتوبر 2020. وكان يأخذ إجازة بدون مرتب لتحسين الدخل منذ 2011، وسبب الاستقالة أن جهة العمل لا ترغب في التجديد له.

    وكان يدفع التأمينات طوال فترة الإجازة ما عدا 2018 و2019 أسقطهما وفي المقابل يسقطان من سنوات الأقدمية حسبما قيل له.

    السؤال من شقين: ما صيغة الاستقالة المناسبة لتلك الحالة؟ وما هي حقوقه بالتفصيل إذا استقال بالفعل؟

    وشكرًا مقدمًا

    ردحذف
    الردود
    1. موضوع حضرتك فيه ضررطبعا لانك لن تاخذ معاش ع ماعتقد لم تكمل 20 عام كما ان الاستقالة تعامل معاملة خاصة ف مكافاة التامينات وف صندوق نهاية الخدمة ممكن حضرتك تسال ف التامينات التابع لها قبل الوقوع ف ورطة غيرمتوقعة والقرار يكون هادء وخاصة لو سنك اقل من 55 لان سنوات الخدمة قليلة لكن موظفى التامينات اكثر خبرة ف هذا

      حذف
    2. شكرًا جزيلًا على ردك الطيب. الحقيقة جهة العمل تريد الإجبار على العودة في حين أن راتبها لا يكفي حتى رُبع الاحتياجات الأساسية الشهرية للأسرة، وأعمل بوظيفة أخرى خاصة مما يكفي بالكاد احتياجاتنا الشهرية.

      والحقيقة بين نارين، يا العودة للعمل مع عدم وجودأي فرصة أخرى لتغطية احتياجات الحياة الشهرية أو تركه من أجل العمل الخاص الذي يكفي الاحتياجات الشهرية لكن من دون عمل احتياطي في حال تقلب الظروف.

      ولا نقبل بالانتظار ليتم الفصل رسميًا بسبب عدم الذهاب بعد انتهاء مدة الإجازة، وتقديم الاستقالة أكرم لنا.

      فهل هناك طريقة قانونية تسمح بأخذ حقنا بالإجازة بدون مرتب حتى لا يتم إجبارنا على العودة؟ الإجازة هي لتحسين الدخل وهذا المفترض العام التاسع.

      وشكرًا لكم مجددًا.

      حذف

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.