الأحد، 22 سبتمبر 2019

التفرقة بين الوقف الخيرى والوقف الاهلى ، القسمة ، حكم نقض

كيف يمكن التفرقة بين الوقف الخيرى الذى يكون الاشراف عليه لهيئة الاوقاف ، ومتى يكون وقف اهلى للورثة والاقارب فيه نصيب ، وحدود واثار هذه التفرقة كما اوضحته احكام النقض المصرية نشرحه فى هذا المقال :

متى لاتختص لجان القسمة 

لجان القسمة المشكلة بالقانون 55 لسنة 1960 لاتختص بالاتى :

* الفصل فى اصل استحقاق الوقف او مقداره اذا كانت المنازعة عليه 
* تحديد كون مصرف الوقف هو خيرى او اهلى لانها من معانى اصل الاستحقاق 
* طلب تقدير وفرز حصة الخيرات فى الوقف 
* على اللجنة ان تقضى برفض طلب القسمة اذا كانت فى اى وجه من السابق 
* اذا قضت اللجنة فى اى مسألة من السابق وفق لظاهر الاوراق ـ فحكمها لاحجية له امام القضاء 
* يختص القضاء بكل المسائل السابقة وتفسير شروط الواقف 

كيفية تفسير شروط الواقف 

* القاعدة : شرط الواقف كنص الشارع ( كنص الشريعة)
* يكون لشروط الواقف فى وقفه قوة النص الشرعى فى الفهم والدلالة 
*لايجوز باى الحال الخروج على الشرط الظاهر فى الوقف الى معنى يخالف دلالته الظاهرة 
* الالتزام بما ورد فى حجة الوقف من شروط ومصارف اموال
* تنظر المحكمة لمجموع كلام الواقف فى وقفه لاظهار المعنى وليس كل عبارة فيه على حدة

كيفية التفرقة بين الخيرى والاهلى

* الوقف الخيرى : يكون على سبيل القربة الى الله والصدقة 
* الوقف الاهلى : يكون على سبيل البر والصله مع الاقارب ، وقد يكون لزرية الغير 
* مناط الاستحقاق ( غاية الاستحقاق) فى هذا الوقف تحدد كونه خيرى او اهلى 

* الاموال التى توقف على المساجد ودور العبادة والمقابر تصبح من اموال الدولة العامة 
* الاموال التى توقف على المدارس وتنقل ملكيتها الى وزارة التربية والتعليم تكون كذلك 

حكم نقض فى التفرقة بين الوقفين

 قضت محكمة النقض فى الطعن رقم 573/ 75ق احوال شخصية بجلسة 9/ 9/ 2014 بقبول الطعن 
واعادته وورد فى الاسباب ماياتى من معانى :

* ان الواقف فى الدعوى المطعون فيها قد نص فى شروطه على :  تقسيم مصارف وقفه واشار الى ان نصف الريع
 الباقى من مصارف الخيرات التى حددها يصرف طبقا لاحكام الميرث على ورثته الشرعيين 
وينقل الى فروع الوارث من الطبقة التالية فقط 
والنصف الاخر المتبقى يصرف ريعه على الفقراء من الاقارب الاحوج فالاحوج فى المواسم والاعياد
قررت المحكمة ان ذلك يؤدى الى ان يكون هذا الوقف خيرى وليس اهلى لان الواقف ابتغى به وجه البر والصدقة
وليس صلة القرابة مع الاهل /واستعمل عبارة ( الفقراء ) لتحدبد مناط استحقاق الورثة من ريع الوقف 

موضوعات مرتبطة :

* قانون المعاشات الجديد، احقية الورثة وما يوقف الصرف

* شروط اثبات النسب بعد وفاة الاب ، وزواج المسيحى بزوجتين

* درجة القرابة فى النسب والمصاهرة وحقوق اخ الرضاع

* عقوبة الحرمان من الميراث قانونا

* نصيب الابناء والاباء فى الميراث وماهى الوصية الواجبة

* الانصبة الشرعية للزوج والزوجة وموانع الميراث





هناك تعليقان (2):

  1. هل ممكن عمل واقفين لشخص واحد وحرمان الورثة بحجة مرض الموقوف عليه ؟اذا كان الوقف الاول صحيح وهو عقار هل ممكن قانونا عمل وقف آخر لنفس الشخص وحرمان الورثة الشرعيين؟

    ردحذف
    الردود
    1. اذهب الى لجمة الفتوى فى الازهر فى هذه المسالة الشرعية لاتسال محامى ولاموظف اوقاف ولا امام مسجد / بل الى لجنة الفتوى او دار الافتاء

      حذف

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.