الثلاثاء، 27 أغسطس 2019

قانون المعاشات الجديد لسنة 2019 سن المعاش، ومتى تعويض البطالة

انتهت التساؤلات واصبح قانون التامينات والمعاشات حقيقة بعد ان اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 148 لسنة 2019 للمعاشات والتامينات الجديد / هل عدل هذا القانون سن المعاش / وماذا عن تعويض البطالة :


 القانون الجديد وتطبيقه :

هذا القانون الجديد رقم 148 لسنة 2019 قد وحد جميع قوانين التامينات والمعاشات المدنية السابقة المتعلقة بكافة المهن 

* يستمر العمل بالمزايا المقررة فى  قوانين ولوائح الكادرات الخاصة وتتحمل الموازنة الفروق المترتبة على تنفيذ هذا القانون 

* يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة لتنفيذ القوانين السابقة عنه ( بما لايتعارض مع احكامه ) وذلك حتى صدور اللائحة التنفيذية المقرر صدورها خلال 6 اشهر من صدوره

*الغى هذا القانون جميع الاحكام الواردة فى القوانين السابقة بالنسبة للمخاطبين به 

* يسرى هذا القانون فى 1/1/ 2020 رغم انه نشر فى الجريدة الرسمية  فى 19/ 8/ 2019 فيما عدا المواد المتعلقة بالموازنة العامة وتعاملها مع صندوق التامينات والمعاشات ( مواد م111 حتى 114) فهى التى تسرى فور صدوره


ماهى الفئات المخاطبة بالقانون :

* الحكومة ووحداتها وهيئاتها الاقتصادية وغيرها والوحدات التابعة لها والمحلية 

* القطاع العام والاعمال / القطاع الخاص ( اذا كان خاضع لقانون العمل وعلاقة العمل منتظمة حسب اللائحة التنفيذية )

* ينطبق هذا القانون على العمالة الدائمة والموسمية فى هذه الجهات السابقة  بشرط ان تكون علاقة العمل منتظمة 

* اصحاب الاعمال وملاك العقارات ومن فى حكمهم / المهن الحرة ( ويصدر قرار رئيس الهيئة بتاريخ الانتفاع والانضمام لهذا القانون بالنسبة لهذه المهن الحرة )

*العاملين فى الخارج ومن فى حكمهم من العاملين فى المنظمات الدولية والاقليمية والسفارات داخل البلاد 

* العمالة غير المنتظمة وصغار الملاك  والزراعيين والحرفيين وغيرهم حتى خدم المنازل 

سن الشيخوخة فى القانون الجديد :

*سن الشيخوخة فى القانون الجديد هو ذاته فى القوانين السابقة عليه 

* سن الشيخوخة 60 سنة لفئات الحكومة وهيئاتها ووحداتها والقطاع العام والاعمال والخاص والعاملين بالخارج

* سن 65 بالنسبة لرجال الاعمال ومافى حكمهم من اعمال حرة اوتجارية / وكذلك العمالة غير المنتظمة 

* يستحق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة واشتراك فعلي لايقل عن 120 شهر ويكون 180 شهر حد ادنى بعد 5 سنوات من القانون 

* يعتبر اشتراك المؤمن عليه الذى يعمل فى عدة جهات لايعتد الابمدة عمله لدى الغير واحدة ( حسب ماتنظمه اللائحة التنفيذية )

* يكون على مجلس الوزراء  اصدار قرار لسن المعاش الموحد 65 سنة تدريجيا  حتى عام 2040 ( وفق المادة 41 من القانون )

* يجوز لمجلس الوزراء تخفيض سن المعاش بالنسبة لوظائف خطرة على ان يتم رفع حصة صاحب العمل والاشتراكات بما يلائم تخفيض سن المعاش وان يحدد القرار السن والعمل المقصود ( وفق م 21 من القانون )

ماهو تعويض البطالة فى هذا القانون

قرر القانون الجديد تعويض للبطالة وانه يسرى على بعض الفئات من العاملين المذكورين فى الفقرتين 2، 3 من الفقرة اولا من المادة الثانية وهم من ذكرناهم سابقا ( القطاع العام والاعمال ومن فى حكمهم والعاملين بالقطاع الخاص الذين ينطبق عليهم ق العمل ولهم علاقة عمل منتظمة ، واستثنى من هذه الفئات ( العمالة الموسمية / العرضية / المؤقتة/ عمال المقاولات /  التراحيل / النقل البرى/ الشحن والتفريغ/ الزراعة / الصيد ) واشترط لصرف تعويض البطالة الاتى :

1- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة بناء على طلبه ، او فصل الانقطاع عن العمل.

2- أن يكون مدة اشتراك المؤمن عليه فى هذا التأمين سنة على الأقل / تتضمن ستة أشهر سابقة على التعطل متصلة.

3- قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، و يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد

4- ألا تكون الخدمة قد انتهت لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو حكم لاانتحاله شخصية  أو لتقديم مستندات مزورة 

كيف يقدر التعويض عن البطالة :

 حسب القانون الجديد يقدر تعويض البطالة  للمؤمن عليه خلال مدة التعطل كالاتى حسب نسب من أجر الاشتراك الأخير:

%55 للأربعة أسابيع الثالثة.

%65 للأربعة أسابيع الثانية.

%75 للأربعة أسابيع الأولى.

سقوط الحق فى هذا التعويض :

حدد القانون الجديد احوال سقوط الحق فى صرف تعويض البطالة فيما يلى :

اولا : حالة إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبًا له
 ويعتبر العمل مناسبًا إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

 ‌* يعادل على الأقل 75% من الأجر الذى يؤدى على أساسه تعويض البطالة.

 ‌* أن يكون  متفقًا مع مؤهلاته وخبرته وقدراته المهنية والبدنية.

 ‌*  أن يكون ذلك العمل فى دائرة المحافظة التى كان يعمل بها وقت ان تعطل.

ثانيا : حالة ثبوت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص ( عمل حر او تجارى او غيره ) او للغير

*إذا كان اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه.

* إذا كان للمؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه، بشروط المادة 69 / 2 من هذا القانون.

ثالثا : حالات اخرى :

*  إذا بلغ المؤمن عليه سن التقاعد.

* إذا هاجر المؤمن عليه أو مغادرة البلاد نهائيًا.

* المجند حتى تنتهى فترة التجنيد









ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.