متى تكون الاستقالة مستوفية ، وهل يجوز الرجوع فيها ، ومتى تكون مقبولة ، وشروط العلم بذلك واهميته فى قانون العمل بالنسبة لشركات القطاع الخاص ، ماقررته محكمة النقض ، وماهى احكام الاستقالة ف قانون الخدمة المدنية بالنسبة للموظفين العموميين :
* التصور القانونى للاستقالة هى ابداء رغبة العامل فى اى جهة كانت ( سواء قطاع خاص او عام او حكومى) بترك الخدمة نهائيا وانفصام رابطة العلاقة الوظيفية بينه وبين جهة عمله ، وذلك بارادة حرة منه ودون اكراه او تهديد
* اما الانقطاع فهو غياب العامل وعدم الحضور لجهة العمل مدة محددة متصلة او منفصلة خلال العام ، وتحدد هذه المدة ف قانون العمل وفى قانون الخدمة المدنية وفى اللوائح الخاصة بالشركات / ويعتبر عدم حضور العامل هذه المدد كأنه استقالة ضمنية اى رغبة واضحة منه فى ترك العمل نهائيا وقطع الرابطة الوظيفية / وهنا اعتبر القانون واللوائح ان العامل مستقيل حكما بقوة القانون
* فى ظل ق العاملين 47/ 78 كانت الاحكام الادارية استنادا الى احكامه لاتجيز اعتبار العامل مستقيل بانقطاعه مدد معينة ، وكانت الاحكام تصر ع انذار العامل بصيغة معينة انه لو لم يخضر لعمله يعتبر مستقيل حكما ، الا ان ق الخدمة المدنية فلسفته مختلفة ، فلا يشترط انذار العامل قبل صدور قرار الفصل للانقطاع وفى هذا مقالنا بفتوى مجلس الدولة الاطلاع عليه فى هذا الرابط :
http://www.law4arabs.com/2018/10/blog-post_11.html
حسب نص المادة 119 من ق العمل 12/ 2003 يشترط الاتى :
* يجب ان تكون الاستقالة مكتوبة
* يجوز للعامل الرجوع فيها خلال اسبوع من تاريخ علمه بقبول استقالته
* تعتبر الاستقالة كان لم تكن لو رجع فيها العامل خلال المدة
ماهو المبدء الذى قررته النقض
قضت محكمة النقض ( دائرة عمالية ) فى الطعن رقم15815 لسنة 80 ق بجلسة 6/5/ 2018
ومن اسباب ومنطوق هذا الحكم قررت مبدء هام :
* لابد من علم العامل علما يقينيا بقبول الاستقالة ويثبت ذلك
* يجوز للعامل الرجوع خلال اسبوع من تاريخ علمه الحقيقى او الحكمى بقبول الاستقالة
* ان فى حالة ثبوت علم العامل ينقضى حقه فى المطالبة بمستحقاته بالتقادم الحولى اى مضى سنة على هذا العلم
* يجب ان يكون استخلاص علم العامل بقبول الاستقالة حكما بادلة قاطعة الدلالة وليس بادلة ظنية
*‘ فى حالة عدم ثبوت علم العامل اليقينى حقيقة او حكما بقبول استقالته تعتبر رابطة العمل مازالت قائمة مع شركته ، ومايترتب على ذلك من اثار وحقوق ومكتسبات / ويمكنك قراءة المقال تقادم حق الموظف فى مستحقاته المالية والوظيفية وحقوق المهن والصناع
نظمت الاستقالة المواد من 169 حتى 173 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ومنها يظهر الاتى:
*الاستقالة تكون مكتوبة وهى حق للموظف فى اى وقت
يمكنك الاطلاع على مقالنا الانقطاع و المعاش المبكر فى قانون الخدمة المدنية الجديد
*يجب اثبات ادارة الموارد البشرية لتاريخ الطلب وعرضه على السلطة المختصة مع بيان حالة
*البت فى الاستقالة خلال 30 يوم من تقديمها
* تعتبر مقبولة حكما اذا لم يبت فيها بعد انقضاء المدة
* اذا كان طلب الاستقالة معلق ع شرط لاتنتهى الخدمة الا اذا تضمن قرار قبول الاستقالة الاجابة للطلب ( القيد المعلق)
* بجوز للجهة ارجاء القبول لاسباب تتعلق بمصلحة العمل 30 يوما خلاف ال30 السابقة
* بؤجل قبول الاستقالة اذا كانت توجد اجراءات تاديبية او احالة للمحاكمة التاديبية
* بجب اخطار الموظف باسباب الارجاء فورا
* يجب ان يستمر الموظف فى العمل حتى يبت فى الطلب او تنقضى المدة او مدة الارجاء المبلغ بها
وهى احكام الانقطاع وكما قلنا فان فلسفة ق الخدمة المدنية مختلفة عن ق 47/ 78 فان الاستقالة الحكمية تكون :
* بانقطاع الموظف 15 يوم متصلة دون التقدم باجازة وله ف هذه الحالة الحق ف ان يقدم مايبرر الانقطاع خلال 15 يوم التالية ويجب على الجهة وقف راتبه ومنع توقيعه لحين حضوره للتحقيق ويحق للسلطة المختصة ان تقتنع بمبرراته املا
* الانقطاع 30 يوما غير متصلة خلال السنة ( وهى السنة المالية ) دون تقديم اجازة يوجب اصدار قرار فصل باكتمال 30 يوم وهنا اختلف القانون مع سابقه فان الفصل يتم حتى لو كانت قد اتخذت اجراءات تاديبية ع الموظف ومجازاته عن نفس ايام الانقطاع
ويمكنك الاطلاع على مقالنا/ الاجازات فى قانون الخدمة المدنية الجديد :
* قد سبق اشرنا لمقالنا ف الفتوى التى لاتلزم الجهات الحكومية بانذار العامل قبل فصله
ومقالنا الحبس الاحتياطى واثره على الموظف
ماهى الاستقالة والفرق بينها والانقطاع
* التصور القانونى للاستقالة هى ابداء رغبة العامل فى اى جهة كانت ( سواء قطاع خاص او عام او حكومى) بترك الخدمة نهائيا وانفصام رابطة العلاقة الوظيفية بينه وبين جهة عمله ، وذلك بارادة حرة منه ودون اكراه او تهديد
* اما الانقطاع فهو غياب العامل وعدم الحضور لجهة العمل مدة محددة متصلة او منفصلة خلال العام ، وتحدد هذه المدة ف قانون العمل وفى قانون الخدمة المدنية وفى اللوائح الخاصة بالشركات / ويعتبر عدم حضور العامل هذه المدد كأنه استقالة ضمنية اى رغبة واضحة منه فى ترك العمل نهائيا وقطع الرابطة الوظيفية / وهنا اعتبر القانون واللوائح ان العامل مستقيل حكما بقوة القانون
* فى ظل ق العاملين 47/ 78 كانت الاحكام الادارية استنادا الى احكامه لاتجيز اعتبار العامل مستقيل بانقطاعه مدد معينة ، وكانت الاحكام تصر ع انذار العامل بصيغة معينة انه لو لم يخضر لعمله يعتبر مستقيل حكما ، الا ان ق الخدمة المدنية فلسفته مختلفة ، فلا يشترط انذار العامل قبل صدور قرار الفصل للانقطاع وفى هذا مقالنا بفتوى مجلس الدولة الاطلاع عليه فى هذا الرابط :
http://www.law4arabs.com/2018/10/blog-post_11.html
شروط اعتبار العامل مستقيل بقانون العمل
حسب نص المادة 119 من ق العمل 12/ 2003 يشترط الاتى :
* يجب ان تكون الاستقالة مكتوبة
* يجوز للعامل الرجوع فيها خلال اسبوع من تاريخ علمه بقبول استقالته
* تعتبر الاستقالة كان لم تكن لو رجع فيها العامل خلال المدة
ماهو المبدء الذى قررته النقض
قضت محكمة النقض ( دائرة عمالية ) فى الطعن رقم15815 لسنة 80 ق بجلسة 6/5/ 2018
ومن اسباب ومنطوق هذا الحكم قررت مبدء هام :
* لابد من علم العامل علما يقينيا بقبول الاستقالة ويثبت ذلك
* يجوز للعامل الرجوع خلال اسبوع من تاريخ علمه الحقيقى او الحكمى بقبول الاستقالة
* ان فى حالة ثبوت علم العامل ينقضى حقه فى المطالبة بمستحقاته بالتقادم الحولى اى مضى سنة على هذا العلم
* يجب ان يكون استخلاص علم العامل بقبول الاستقالة حكما بادلة قاطعة الدلالة وليس بادلة ظنية
*‘ فى حالة عدم ثبوت علم العامل اليقينى حقيقة او حكما بقبول استقالته تعتبر رابطة العمل مازالت قائمة مع شركته ، ومايترتب على ذلك من اثار وحقوق ومكتسبات / ويمكنك قراءة المقال تقادم حق الموظف فى مستحقاته المالية والوظيفية وحقوق المهن والصناع
ماهى احكام الاستقالة ف ق الخدمة المدنية
نظمت الاستقالة المواد من 169 حتى 173 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ومنها يظهر الاتى:
*الاستقالة تكون مكتوبة وهى حق للموظف فى اى وقت
يمكنك الاطلاع على مقالنا الانقطاع و المعاش المبكر فى قانون الخدمة المدنية الجديد
*يجب اثبات ادارة الموارد البشرية لتاريخ الطلب وعرضه على السلطة المختصة مع بيان حالة
*البت فى الاستقالة خلال 30 يوم من تقديمها
* تعتبر مقبولة حكما اذا لم يبت فيها بعد انقضاء المدة
* اذا كان طلب الاستقالة معلق ع شرط لاتنتهى الخدمة الا اذا تضمن قرار قبول الاستقالة الاجابة للطلب ( القيد المعلق)
* بجوز للجهة ارجاء القبول لاسباب تتعلق بمصلحة العمل 30 يوما خلاف ال30 السابقة
* بؤجل قبول الاستقالة اذا كانت توجد اجراءات تاديبية او احالة للمحاكمة التاديبية
* بجب اخطار الموظف باسباب الارجاء فورا
* يجب ان يستمر الموظف فى العمل حتى يبت فى الطلب او تنقضى المدة او مدة الارجاء المبلغ بها
ماهى الاستقالة الحكمية ف ق الخدمة المدنية
وهى احكام الانقطاع وكما قلنا فان فلسفة ق الخدمة المدنية مختلفة عن ق 47/ 78 فان الاستقالة الحكمية تكون :
* بانقطاع الموظف 15 يوم متصلة دون التقدم باجازة وله ف هذه الحالة الحق ف ان يقدم مايبرر الانقطاع خلال 15 يوم التالية ويجب على الجهة وقف راتبه ومنع توقيعه لحين حضوره للتحقيق ويحق للسلطة المختصة ان تقتنع بمبرراته املا
* الانقطاع 30 يوما غير متصلة خلال السنة ( وهى السنة المالية ) دون تقديم اجازة يوجب اصدار قرار فصل باكتمال 30 يوم وهنا اختلف القانون مع سابقه فان الفصل يتم حتى لو كانت قد اتخذت اجراءات تاديبية ع الموظف ومجازاته عن نفس ايام الانقطاع
ويمكنك الاطلاع على مقالنا/ الاجازات فى قانون الخدمة المدنية الجديد :
* قد سبق اشرنا لمقالنا ف الفتوى التى لاتلزم الجهات الحكومية بانذار العامل قبل فصله
ومقالنا الحبس الاحتياطى واثره على الموظف
بارك الله فيكم. أنتم كنز بالنسبة لى كمدير إدارة موارد بشرية
ردحذفممكن اعرف اجراءات الاستقالة من وزارة التعليم بمصر
ردحذفالاستقالة بطلب فقط وتنتظر البت فيها المدد الموضحة
حذفشكرا لكم ماذا لو تم رفض طلب الاستقالة وهو فى حتمية شديدة لترك العمل ؟
ردحذفاقرا المقال اعلاه ف شروط الاستقالة وقبولها
حذفممكن تنفطع عن العمل ويصدر لك قرارفصل او يعتبر فصل ضمنى بمضى 60 يوم
حذفهل الانقطاع عن العمل يحرم العامل من حقه فالتامينات والمعاشات وايهما افضل في حاله السفر وعدم الرغبه في تجديد الاجازه الانقطاع ام تقديم الاستقاله مما لا يضر بمصلحه العامل في مبلغ التامينات المدفوعه
ردحذفالمشكلة ف مدة العمل اذا كانت تسمح بمعاش حسب ق المعاشات فلا يفرق الانقطاع ام الاستقالة والذى يفرق هو المعاش المبكر والافضل ان تسال ف مكتب المعاشات التابع له لام مفاهيم خفية تكون عند موظفى المعاشات ليسا ظاهرة ف القانون وتحكمها لوائحهم الداخلية
حذفالسلام عليكم ... استفسار لو تكرمت ، من اكمل 20 سنة خدمة فعلية بوظيفة معلم بالتربية والتعليم وعمره 50 عام ، هل اذا تقدم بالاستقالة له معاش أم لا يحصل على معاش إلا عند اكماله 60 عام ام ماذا ؟ ، علما بأنه لا تنطبق عليه شروط المعاش المبكر وفقا للقانون الجديد 148 ، رغم انطباقها بقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ...شكرا مقدما لسيادتكم
ردحذفهذه هى المشكلة التى زكرتها ولايوجد اسضاح لها تعارض ق الخدمة المدنية مع ق المعاشات الجديد ف المعاش المبكر / ولايوجد من قوانين او تعليمات معروفة تبين ايهما يكبق دى بيعتبروها من الاسرار موطفى المعاشات / اما المعتاد ان اى موظف يخدم 30 عام يستحق معاش لكن حساب النسبة واستحقاق معاش مبكر ومقداره فاننى انصحك بموظف معاشات يعمل ف ادرة معاشات ليوضح لم امثر ولكن لن يفت بدقة الابعد ان يصل اليه ملفك
حذفمليون شكر لحضرتك .
حذففصدى 20 عام للحصول ع معاش حد ادنى حسب علمى
حذفسنة 44 عام خدمه 24 سنه عايز إني خدمتى بأقل خسارة ممكنة ارجو المساعده
ردحذفمافيش الا الاستقالة وحسب ق المعاشات يبق لك معاش بعد 20 سنه خدمة ولكن ارتباط السن بالخدمه لاافدر افتيك فيه خاصة ان تعليمات المعاشات بتتغير ولايعترفوا حاليا بقواعد المعاش المبكر الوردت ف ق الخدمة المدنية احسن جاجة اسال موظف المعاشات ف جهتك ومكتب المعاسات الانت تابع له
حذفف جهة عمل خاصه تشترط استقالتي مالحكومه هل يوجد ما افعله كتحايل عالقانون بمعني اقدم للجهه الخاصه الاستقاله وف نفس التوقيت لا استقيل مالحكومي خصوصا بعد تعديل قانون الخدمه المدنيه وعدم ارجاع الاستقاله كما ف السابق قبل مرور 90 يوم
ردحذفلايوجد استقالة صورية / ممكن تعمل ف الجهة الخاصة ف غير اوقات العمل الرسمية وبموافقة جهة عملك فيما لايتعارض مع عملك وكرامة الوظيفة لازم موافقة والا مخالفة العمل لدى الغير دون اذن
حذفبخصوص السؤال السابق انا اعمل طبيب اسنان ف وزارة الصحه
ردحذفهل يجوز الرجوع فى االاستقاله بعد صدور قرار بالموافقه عليها واذا كان فما هى المده المسموحه للرجوع فى طلب الاستقاله ؟؟؟
ردحذفاذا كانت مسببة اقرا المقال م فضلك
حذفمعلش ممكن رد
حذفتلامر واضح ف المقال استاذنا 30 يوم تعتبر مقبولة ان لم ترد الجهة اما اذا كانت مسببة فلابد من بحث الاياب الواردة فيها
حذفهل لو عايز استقيل و عندي عهدة لازم اعمل اخلاء طرف ولا مش لازم؟ وهل لو عملت انقطاع ولم اقم بعمل اخلاء الطرف هل فيه اى ضرر عليا؟
ردحذف