الأحد، 7 يناير 2018

توكيل المحامى وواجبه امام موكله وحقه فى الاتعاب

كما عودتكم فى هذه المدونة ان استجيب للاستفسارات التى ترد وقد وردت عدة استفسارات تظهر عدم فهم واضح لطبيعة العلاقة بين المحامى وموكله وماهى الحقوق والواجبات فى هذا الشأن

توكيل المحامى ماذا يعنى؟

انك اذا وكلت محامى سواء ف الموضوعات المدنية او الجنائية يعنى انك اعطيته الحق فى تمثيل شخصك والدفاع عنك بالطريقة التى يراها وانه باعتباره وكيل يتصرف فى حدود الوكالة فأن مايقوم به م اجراءات ادارية او قضائية تكون فى القانون كأنك اديت هذه الاجراءات بنفسك ولايجوز لك انكارها او الطعن عليها الاباثبات الغاء الوكالة واخطار المحامى بها او ان المحامى فى تصرفاته تجاوز وكالته التى منحتها له

الاهمية الاجرائية للتوكيل :

جميع درجات المحاكم تقبل الاطلاع على اصل التوكيل وتأخذ الصورة فى ملف الدعوى عدا محكمة النقض 
تصر محكمة النقض على تقديم اصل التوكيل للمحامى المقيد بدرجة النقض وان يودع فى ملف الطعن عند ايداع الطعن بالنقض سواء مدنى او جنائى
يعتبر الطعن بانقض كأن لم يكن ويقضى بعدم قبوله فى حالة عدم وجود اصل التوكيل للمحامى بداخل ملف الطعن  !!
الغريب ان هيئة المحكمة فى النقض لاتنبه المحامى او الطاعن بأن اصل التوكيل ليس بملف الطعن وتطلب منه تقديمه، بل تستمر فى سماع المرافعة وتقضى فى اخر الجلسة برفض الطعن وعدم قبوله لهذا السبب !!

ماهى الاعمال التى توجب محامى؟

*لايجوز رفع دعاوى او اوامر اداء امام المحاكم الابتدائية الامن محام ويجب ان يكون مقيد ابتدائى وليس تحت التمرين 
* ولايجوز لمحام الابتدائى رفع الاستئناف او القضاء الادارى او الحضور امام الجنايات لكن يمكنه امام الجنح
* يجب ان يكون محام استئناف لدعاوى الاستئناف والقضاء الادارى والجنايات 
* يجب ان يكون محام نقض لرفع الطعن امام النقض والادارية العليا والدستورية
* يجب ان يوقع المحامى على صحف القضاء الجزئى اذا تجاوزت50 جنيه

* لايجوز للشهر العقارى او هيئة الاستثمار او السجل التجارى التسجيل او التأشير باى اجراء على عقود تتجاوز20 الف جنيه الااذا وقعها محام ابتدائى على الاقل والتصديق من النقابة على توقيعه.

* يشترط وجود مستشار قانونى محام مقيد امام الاستئناف على الاقل وذلك  لتسجيل وقيد الشركات التى يشترط لها مراقب حسابات.

* تقع باطلة صحف الدعاوى اذا لم توقع من محامى فى درجة المحكمة وعلى المحكمة فى حال علمها ان تخطر المدعى او المتهم بعدم جواز مباشرة محاميه لهذه الدعوى او الدفاع عنه فى هذه الجنحة او الجناية ليقوم بتكليف محام اخر.

* لايجوز لمن شغل منصب وزير / او مستشار بمحكمة / او استاذ جامعى / ان يباشر اي من الدعاوى امام الجنح  او امام المحاكم الجزئية  وفقا للمادة (م15 من قانون المحاماة) وذلك لاتاحة الفرصة امام صغار المحامين ومن ناحية وقار لهذه المناصب.

 ماهى واجبات المحامى امام موكله

*واجبه الرئيس هو مراعاة اصول المهنة و ان يدافع عن المصالح التى تعهد بها بكفاية وبذل جهد وعناية وهنا يجب ان نوضح هذا الواجب بتفصيل اكثر كالاتى:

* ينتهى التزام المحامى فى حدود مااتفق عليه وهو غير مسئول عن النتيجة التى تقضى بها المحكمة الا اذا ثبت تقصير منه او تواطئ مع الخصم او مخالفة الاصول المرعية فى التقاضى.

* يجب على المحامى تسليم الاوراق او المستندات التى سلمها له الموكل ذلك اذا لم تودع فى الدعوى  وهذا التسليم يتم عند انتهاء الوكالة ، وايضا يمكن للموكل الحصول على الاوراق المودعة فى المحكمة او الاحكام  الصادرة ( بصفته الشخصية)  وذلك عن طريق امين سر المحكمة التى اصدرت الحكم  او ميكروفلم المحكمة مالم يتم الطعن  على الحكم ،ففى هذه الحالة تكون المستندات فى ملف الطعن ولايمكن الحصول عليها الابانتهاء الطعن.
ولايمكن الحصول على المستندات المقدمة امام النيابة الابعد تصرف النيابة او تصريح المحكمة بحسب الاحوال.

يكون تمثيل المحامى لموكله فى حدود طلباته وسعيا لحقوق موكله فيما يطلبه ولكن للمحامى حرية تكييف الطلبات والدعوى التى يرفعها لذلك طبقا لاصول المهنة السليمة.

* على المحامى التزام باخطار الموكل بالاحكام التمهيدية  بتعيين الخبير او التحقيق او غيره او اى اجراء يلزم الموكل العلم به / وعليه واجب اخطار الموكل بالحكم فورصدوره والحصول عليه وان ينصحه فى شأن الطعن او الاستئناف اذا كان لازما.

* لايجوز للمحامى ان يبتاع ( يشترى) كل او بعض الحقوق المتنازع عليها اذا كان يتولى الدفاع بشأنها.

* لايجوز ان يمثل المحامى مصالح متعارضة بين الموكلين اى لايقبل توكيل من شخص تتعارض مصالحه مع موكله 

* على المحامى التزام بتقديم واجب الدفاع اذا انتدبته المحكمة او النقابة او اى جهة فى حالات غير القادرين التى يوجبها القانون وان يكون دفاعه عنهم بنفس العناية للدفاع عن موكليه فى مكتبه.

* يمتنع على المحام الشهادة باسرار موكله التى علم بها من مهنته الا فى حالة ان تكون هذه الوقائع قد ذكرت له بقصد ارتكاب جناية او جنحة (مستقبلا) ويمتنع عليه ذكر الامور الشخصية المؤثرة على سمعة موكله الا اذا كان ذلك من ضرورات الدفاع عنه، وكذلك لايجوز الادلاء بتصريحات قد تؤثر على سير الدعاوى.

* يحذر على المحامى ان يقبل الوكالة فى دعاوى ضد جهة عمله السابقة خلال 3 سنوات من تركه العمل فيها كما يحذر على اعضاء المجالس النيابية ذلك ضد المجالس النيابية  وهذا الحذر وارد فى قانون المحاماة 

* يجب ان يستأذن المحامى مجلس النقابة الفرعية اذا وكل فى مقاضاة محامى زميل ويجب ان يصدر الاذن خلال15 يوم والا فيكون للمحامى اتخاذ الاجراءات (  ويستثنى شرط الاستئذان فى الدعاوى المستعجلة وحالات الادعاء المدنى).

يجب ان لاتشتمل لافتة مكتب المحامى الا على درجة قيده ولايجوز ان يكون بها القاب سابقة وليس للمحامى  ان يلجأ لاساليب الدعاية والترغيب اوالايحاء بصلاته ونفوذه

 ماهى حدود حق المحامى فى الاتعاب؟


* يعتبر الاتفاق على رفع الدعوى سواء مكتوبا او متفق عليه خاص بالدعوى او الجنحة ولايتعداها الى تنفيذ الحكم الصادر فيها الا اذا اتفق على التنفيذ واتعابه بين المحامى وموكله فقد يكون الاتفاق فى الاصل ان يحصل على اتعابه بعد التنفيذ من الخصم ويحدث هذا احيانا فى دعاوى التعويضات وجنح الشيكات وماشابهها وفى دعاوى مقابل رصيد الاجازات.

 لذلك فأننى انصح بان يكون الاتفاق مع المحامى مكتوبا وواضحا فى كل دعوى.

*  اذا تقرر الطعن على الحكم فأن للمحام الحق فى الاتفاق على اتعاب جديدة.

* اذا انتهى النزاع صلحا او تحكيم او الغى الموكل التوكيل دون سبب فيحق للمحامى كامل الاتعاب الالو اتفق على غير ذلك.

* يحق للمحامى ان يسترد ما انفق من مصروفات ورسوم فى الدعوى بخلاف الاتعاب.

كيفية حصول المحامى على الاتعاب جبرا؟

*تقدر الاتعاب حسب العقد بين المحامى وموكله وله حق فى اتعاب عن اى اعمال اخرى تتفرع عن الاتفاق وتخرج عنه.

* للمحامى طلب تقدير اتعابه الى مجلس النقابة الفرعية وتفصل فيه اللجنة المختصة خلال30 يوم بامر تقدير له قوة الصيغة التنفيذية للاحكام، وذلك بعد عرض الصلح على المحامى والموكل.

* يدخل فى تقدير الاتعاب نوع الدعوى ودرجة قيد المحامى واقدميته والجهد الذى يبذله وقيمة المنفعة التى عادت على الموكل وتقدر بنسبة من5 الى20% من الفائدة المقدرة التى عادت على الموكل من اعمال المحامى.

* يجوز الطعن على قرار تقدير الرسوم بالاستئناف امام المحكمة المختصة.

* يسقط حق المحامى فى المطالبة بالاتعاب بعد5سنوات من انتهاء عقد الوكالة او من تاريخ وفاة الموكل ولكن هذه المدة تنقطع وتجدد من جديد بارسال المحامى للموكل او ورثته كتاب مطالبة بعلم الوصول،وبحسب الاصل تسقط المطالبات باى حق امام القضاء بمرور15 سنة على استحقاق هذا الحق عدا الارث وحالات معينة من المرتبات والحقوق الدورية والاعمال غير المشروعة.

* يحق للمحامى حبس مستندات موكله واى مبالغ محصلة لصالح موكله عن طريق المكتب وذلك فى حدود ماتكبده من مصروفات استخراجها وكذلك اتعابه المتفق عليها كتابيا فى العقد بينهما.

* يلتزم برد الصور الاصلية اذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب وله الحق فى استخراج صور رسمية منها على نفقة موكله وذلك كسند له فى المطالبة باتعابه عن طريق امر التقدير.

* يسقط حق الموكل فى مطالبة المحامى برد اوراق او مستندات او احكام ذلك اذا مضى اكثر من5 سنوات من تاريخ انتهاء الوكالة بينهما وتنقطع المدة بالطريقة السابقة.

* لايجوز للمحامى ان يتنازل عن التوكيل فى وقت غير مناسب ويجب اخطار موكله بخطاب بعلم الوصول ويستمر فى هذه الحالة فى الدعوى شهرا على الاقل وان يطلب من المحكمة التاجيل حتى يمكن للموكل توكيل محامى غيره.

 ماهوموقف النقابة لمجازاة المحامى المخالف ؟

المحاماه مهنة حرة فتكون الجهة المنظمة والمتحكمة فيها هى نقابة المحامين ولها انتقرر جزاءات على ارباب المهنة المخالفين لقواعدها وواجباتها ويمكن للموكل المضرور من مخالفة محامية الجسيمة لواجب الدفاع التقدم للنقابة بتظلمة مدعوما بمستندات وعقوبات النقابة  ضد ذلك المحامى تكون بالترتيب التالى:
* الانذار لللمحامى
* عقوبة  اللوم
* المنع من مزاولة المهنة ( ينقل لجدول غير المشتغلين مؤقتا) مدة لاتتجاوز3 سنوات ولاتدخل فترة المنع فى حساب مدد القيد له ولا فى مدة المعاش ، واذا زاول المهنة فى فترة المنع يعاقب بمحو اسمه نهائيا من الجدول.
* محو اسم المحامى نهائيا من الجدول وهو اقصى العقوبات، وذلك مع عدم الاضرار بمعاشه المستحق.
 وقد تصدر هذه العقوبات عن طريق مجلس التأديب او المحكمة التأديبية بناء على طلب النقابة ويوجد لها طريق تظلم.
والان ارجو ان اكون قد اشرت بايجاز لملاحظات قد تغيب عن الكثيرين مما يؤدى الى توتر وعدم ثقة وهذا غير مطلوب .








  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.