موضوع تظلم الموظف من القرار الادارى الخاص به ومن تقارير الاداء ومواعيده هو من الاشكاليات المجهولة لكثير من المتابعين والاصدقاء والتى تحتاج الى شرح وفق سياسة هذه المدونة سنشرح اليوم هذا الموضوع بايجاز
ماهى طريق وميعاد التظلم فى التقرير السنوى؟
وفقا
للمواد80 الى84 منا اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية81/2016 وبالنظر
للمادة26 من هذا القانون يتم الاتى:
* يتم
اعلان التقرير عن طريق الموارد البشرية الى الموظف خلال15 يوم من اعتماده.
*
يكون الاعلان الكترونى او ورقى وفى حالة رفض الموظف الاستلام يؤشر بذلك.
*
يبدء ميعاد وحق الموظف فى التظلم لمدة15 يوم من تاريخ اعلانه او علمه اليقينى.
(علما بان ميعاد الطعن يبدء من العلم اليقينى بالقرار ويشترط فى العلم اليقينى
ان يكون يقينيا بمحتوى القرار وبمغزاه لاظنيا وافتراضيا
ان يكون العلم منصب على جميع عناصر القرار بما يجعل صاحب الشأن فى حالة تسمح بالالمام به ان يسمح العلم بالقرار لصاحب الشأن تحديد طريق الطعن المناسب ) وذلك ورد فى احكام
*
يتم النظر فى تظلمات الموظفين من التقارير عن طريق لجنة خاصة بالتظلمات ليس من الاعضاء
فيها عضو فى لجنة الموارد اليشرية التى اعتمدت التقريرالابتدائى.
*
يتظلم شاغلى الوظائف القيادية والوظائف الاشرافية (مدير الادارة) الى السلطة
المختصة مباشرة.
*
تخطر الموارد البشرية الموظف بنتيجة البت فى تظلمه خلال15 يوم من تاريخ البت فيه
من اللجنة او السلطة المختصة.
*يجب
ان لاتتجاوز المدة من تاريخ تقديم التظلم حتى البت فيه60 يوم.
*
يكون قرار السلطة المختصة او اللجنة نهائيا فى اعتبار التقرير تقرير نهائى.
*
لايعتبر التقرير السنوى نهائى الا بعد انتهاء مواعيد التظلم والبت فيه.
*
لايمنع نهائية التقرير من حق الموظف فى التقاضى بالطعن امام القضاء الادارى كانه قرار حسب مواعيد الالغاء.
* ملحوظة هامة: لايخضع تقرير الصلاحية بعد فترة الاختبار لهذه القواعد.
كيفية الطعن فى القرارت الادارية؟
* القرارات
الادارية الفردية الصادرة للموظف مثل ( التعيين / الترقية/ منح علاوة/ جزاءات/ انهاء
خدمة للانقطاع/ الفصل / احالة للمعاش) يجب ان يسبق الطعن عليها امام القضاء التظلم للجهة الادارية
خلال60 يوم من تاريخ العلم اليقينى بالقرار.
*
العلم اليقينى بالقرار يتوافر باستلام الموظف صورته او نشر القرار فى لوحة
الاعلانات او ثبوت علمه بقيامه بالتظلم فيه اوصرف مستحقات مالية مترتبة على القرار
كل ذلك يثبت علم الموظف بالقرار وتبدء مواعيد التظلم فيه.
*
للجهة الادارية حق سحب القرار ( اعتباره كأن لم يكن) او تعديله خلال60 يوم من
تاريخ صدوره او تاريخ التظلم فيه ولايجوز لها النظر فيه بعد ذلك باى وجه من تعديل او الغاء.
*
يجب على الجهة ان ترد على التظلم من القرار خلال 60 يوم من تاريخ التظلم فيه.
*
تبدء مواعيد الطعن فى القرار بالالغاء امام القضاء بعد فوات مدة60 يوم المشار
اليها ولايجوز للموظف الطعن بعدها ويتحصن القرار نهائيا من الطعن او الالغاء امام القضاء وتقضى المحكمة بعدم قبول دعوى الالغاء اذا لم يتم التظلم فى القرار او انقضت المواعيد المشار اليها دون رفع الدعوى.
* هذه المواعيد ملزمة سواءالطعن فى القرارات السابقة بالغاء ، وكذلك فى الطعن فى قرار اعتبار التقرير
السنوى نهائيا، او الطعن فى القرار السلبى لهذه القرارات ، ويعتبر القرار سلبى عند فوات ميعاد رد الجهة على التظلم في القرار دون
بت .
*ملاحظة
هامة: القرار الفردى الصادر للموظف فى التسويات ( ضم خدمة/ خبرة/ مؤهل/ تصويب
تسوية مرتب تمت خطأ) فى حالات التسوية لايتحصن القرار بفوات الميعاد ،فلايجب الالتزام بهذه المواعيد فاللموظف
الذى فى الخدمة التظلم والطعن فى اى وقت ،وللجهة سحب وتعديل القرار فى اى وقت مالم
يترتب ترقية وفى هذه الحالة يخضع قرار الترقية للتحصن بعد الميعاد.
*
لايجوز رفع دعوى بالالغاء للقرار الادارى الابعد اتباع طريق لجان التوفيق فى
المنازعات التى تكون الحكومة طرف فيها .
ماهى الطريقة للجوء الى لجان التوفيق فى المنازعات؟
لكل
وزارة او جهة ادارية مقر للجنة تسمى لجنة التوفيق ( او فض المنازعات) ويجب على
الافراد او الجهة الادارية اللجوء الى هذه اللجان سعيا الى انهاء النزاع قبل
اللجوء للقضاء ووفقا للقانون7/ 2000 المعدل بالقانون6/ 2017وفى حدود حالتنا الماثلة (
القرارات الادارية الفردية / الطعن فى التقرير السنوى النهائى) نسرد بعض الملاحظات :
*تشكل هذه اللجان برئاسة عضو هيئة قضائية سابق او حالى وعضوية
ممثل قانونى للجهة لايقل عن مدير عام وصاحب الشأن مقدم الطلب سواء كان هو المدعى
او المدعى عليه، ) .
*يجب قانونا اللجوء لهذه اللجان والا قضت المحكمة بعدم قبول
الدعوى فى الحالات السابقة.
* يجب
ان يقدم الطلب للجنة بعد مواعيد التظلم السابقة بالبت فيه او انتهاء الميعاد.
* ان
يقدم الطلب خلال مواعيد حق الطعن بالالغاء امام القضاء السابق الاشارة اليها.
*
صرح القانون7/ 2000 فى المادة10 منه ان توقف مواعيد المقررة لسقوط الحق او رفع
الدعاوى ويستمر الوقف حتى نهاية المواعيد المقررة فى قانون فض المنازعات، بمعنى ان يبدء حساب ميعاد جديد بعد فوات المواعيد المقررة للجنة للبت فى الطلب.
* تبت اللجنة فى الطلب المقدم اليها خلال30 يوم
من تاريخ تقديمه.
*
يتم اخطار الطرفين بصدور التوصية خلال7 ايام من صدورها.
*
لطرفى النزاع ( صاحب الشأن والجهة الادارية) قبول التوصية وفى هذه الحالة يعتمد
المحضر ويكون له قوة الصيغة التنفيذية مثل الاحكام التنفيذية
.
*
لقرار لجنة فض المنازعات الزامية فى مواجهة الجهة اذا كانت قيمة النزاع اقل من40
الف جنيه او ان النزاع متعلق بمستحقات مالية لموظفى الجهة اى كان قيمته ( وهذا
النص قد ورد فى تعديل2017).
*
فى حالة رفض اى من الطرفين التوقيع على المحضر يكون للطرف صاحب الطلب رفع دعوى
امام القضاء مع مراعاة المواعيد التى
اوقفت بطلب فض المنازعات حسب الحال فى كل دعوى.
* تلجأ معظم الجهات الادارية حاليا لاستصدار قرارات من لجان فض المنازعات حتى يتسنى صرف المقابل النقدى لرصيد الاجازات المتكون للموظف قبل العمل بقانون الخدمة المدنية81/ 2016 وقد قررت المادة71 من هذا القانون صرف هذا الرصيد من موازنتها دون اللجوء الى القضاء، الا ان الجهات الادارية تطلب من المستفيد اللجوء بطلب لفض المنازعات ويقوم مندوب الجهة بالموافقة لاستصدار قرار له قوته التنفيذية من اللجنة كما سبق.
لمذيد من المعلومات :
مقال( الاجازات فى قانون الخدمة المدنية) اضغط هنا
ومقال ( انهاء الخدمة والمعاش المبكر) اضغط هنا
ومقال (الموظف تحت الاختبار ) اضغط هنا
ومقالات اخرى فى قانون الخدمة المدنية وغيره فى هذه المدونة (www.law4arabs.com )
عند ضياع حكم من لجنه فض. المنازعات ما الحل
ردحذفاقرا هذا المقال ( لجنة فض المنازعات وتنفيذ توصيتها وحجينه ، حكم عليا ) ابحث عنه بنصه ف النت / وانا شارح فيه مدى حجية فض المنازعات واهميتها / اهم شء تثبت انك قدمت الطلب لفض المنازعات ولاتضيع مواعيد الطعن / عموما خاظبنى ف الواتي لو ف مشكلة
حذفاى ارسل لى المشكلة ف الواتس اذا اردت توضيح لى
حذف