الأربعاء، 13 مارس 2019

قانون التصالح فى مخالفات البناء ، ، قيمة الغرامة ، ومتى لايجوز

صدر القانون 17 لسنة 2019 قانون التصالح فى مخالفات البناء ، والزم القانون بغرامات مقابل التصالح بالاضافة الى طلاء واجهة المبنى ،فما هى الغرامات ، والحالات التى لايجوز التصالح فيها ؟ ونشرح بعض تفاصيل هذا القانون وتاريخ سريانه :

ماهى الحالات التى يمتنع التصالح فيها ؟


1) حالة ان المخالفة مخلة بسلامة المبنى

2) التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة / او التعدى على حقوق الارتفاق

3) اذا كان المبنى المخالف من الطراز المعمارى المتميز

4) ان يكون المبنى قد جاوز قيود الارتفاع بالمنطقة

5) ان لايكون المبنى مبنى على اراضى الدولة

6) ان لايكون قد بنى على اراضى قانون الاثار / او ق حماية النيل

7) ان لايكون المبنى قد خالف قواعد تغيير الاستخدام فى المناطق المعتمدة لها مخططات تفصيلية

هل يجوز التصالح فى مخالفات الحيز العمرانى ؟


اجاز هذا القانون التصالح لمخالفة البناء خارج الحيز العمرانى بهذه الشروط :

1) الحالات المنصوص عليها ف المادة 2 من ق البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وهى :

* حالة المشروعات الزراعية والحيوانية وفق الخطة
* السكن الخاص على الارض الزراعية وفق ضوابط وزير الزراعة

2) حالات اخرى فى القانون الجديد وهى :

* المشروعات الحكومية
* المشروعات الخدمية وذات المنفعة العامة

* الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمراتى بالشروط الاتية :

أ) ان تكون بها المرافق ومشغولة بالسكان وهنا مفالنا / هل يجوز ازالة المبانى المخالفة مع تأجيرها وتركيب المرافق بها

ب) ان لاتكون بها مقومات الزراعة وفق التصوير الجوى فى 22/ 7/ 2017

ماهى اجراءات التصالح ؟


* تقدم الطلبات للجهة الادارية المختصة بطلب التصالح خلال 6 اشهر م تاريخ صدوراللائحة التنفيذية للقانون ، وهنا ملاحظة ان مجلس النواب قد حذف ماكان موجود فى مشروع الحكومة من عدم قبول التصالح بعد هذا الميعاد

* يكون من بين المستندات المرافقة للطلب شهادة من مكتب استشارى هندسى بسلامة المبنى

* يدفع رسم معاينة من 1000 الى 5000 حسب الائحة

* تقوم لجنة مشكلة فى كل محافظة بتحديد قيمة التصالح على متر الارض على اساس تحديد قيمة المتر استرشادا بالنواحى الحضارية للمكان وتواجد المرافق به والخدمات فى كل محافظة ومراعاة حالة المدن والقرى، ويحدد مقابل التصالح من 50 الى 2000 ج للمتر

ماذا يترتب على تقديم طلب التصالح ؟


مجرد ان يتم تقديم طلب التصالح يتم الاتى :

* يعطى مقدم الطلب شهادة من الجهة الادارية المختصة تثبت تقديم الطلب
* توقف التحقيقات والدعاوى المتعلقة بالمخالفة محل التصالح
* توقف تنفيذ جميع القرارات الادارية الخاصة بالطلب
* يوقف تنفيذ اى احكام متعلقة بالمخالفة / كل ذلك حتى البت فى الطلب

قبول طلب التصالح ومايترتب عليه :

* تنهى اللجنة اعمالها  فى الطلب خلال 4 اشهر من تقديمه

* فى حالة قبول التصالح يجب سداد مقابل التصالح خلال 60 يوم من اعتماد المحافظ لقرار اللجنة

* اذا امتنع المخالف عن السداد خلال المدة المحددة تستكمل الاجراءات والدعاوى ضده

* يجوز تقسيط مقابل التصالح بالاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية

*  يعتبر قبول التصالح كأنه صدور ترخيص من الجهة المختصة فى المخالفة

* تنقضى كافة الدعاوى المرفوعة بشأن المخالفة

* تلغى جميع القرارات الصادرة بشأنها

* يتم اخطار جهات المرافق بهذا القرار خلال 15 يوم من صدوره

* تنقضى تنفيذ الاحكام والعقوبات المتعلقة بالمخالفة

* يلزم الطالب بطلاء واجهة المبنى حسب اشتراطات الجهة التنظيمية

رفض التصالح والتظلم فى قرار الرفض :


* يتم اخطار جهات المرافق خلال 15 يوم من قرار الرفض لاتخاذ اللازم فى المخالفة
* يجوز التظلم فى قرار الرفض فى خلال 30 يوم من اخطار المخالف به
* يبت فى التظلم خلال 90 يوم

وهنا نود ان نشير الى مقالنا فى ميعاد التظلم من القرارات الادارية اضغط 

هنا :http://www.law4arabs.com/2018/01/blog-post_10.html

وفى نفس المجال مقالنا فى :

* هل يجوز ازالة المبانى المخالفة رغم تركيب المرافق وتأجيرها اضغط 

هنا :http://www.law4arabs.com/2018/08/blog-post_9.html

ومقالنا فى عدم قانونية ترخيص المبانى قبل قرار التقسيم اضغط 

هنا:http://www.law4arabs.com/2018/10/blog-post_41.html


متى ينفذ هذا القانون ؟

ينفذ هذا القانون بعد صدور الللائحة التنفيذية  والنشر فى الجريدة الرسمية 
تصدر اللائحة التنفيذية خلال 3 اشهر من صدور القانون وبصدورها يعتبر التنفيذ الفعلى للقانون

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.