الأحد، 21 أكتوبر 2018

مهنة الصيدلة ، شرط المسافة ، وراثة الصيدلية باحكام فى هذا الموضوع


من هو الصيدلى فى القانون ، وما أهم شروط الصيدليات ، وهل يجوز للصيدلى الموظف ان يكون له صيدلية باسمه ، وما حق الورثة ، نشرح كل هذه التساؤلات من القانون 127/ 1955 لمهنة الصيدلة واحكام الدستورية والنقض:

من هو الصيدلى وتعربفه :

لايجوز ان يزاول مهنة الصيدلة بأى صفة الا من:

·        مصرى او من بلد تجيز للمصريين مزاولة المهنة
·        مقيد بسجل الصيادلة بوزارة الصحة
·        مقيد بجداول نقابة الصيادلة
·        يقيد بسجل الوزارة المشار اليه من حصل على بكالوريوس الصيدلة والكيمياء الصيدلية من جامعة مصرية والشهادات المعادلة مع النجاح فى اختبار
·        يجوز لوزير الصحة بعد اخذ راى النقابة الترخيص لصيدلى اجنبى لاتتوافر فيه الشروط وذلك لمدة عامين قابلة للتجديد لتأدية مهمة تكلفه بها الحكومة او مؤسسة صيدلية اهلية اذا كان مشهود له بالكفاءة ولايتوافر امثاله فى مصر

ماهى مهنة الصيدلة حسب القانون :

تنص المادة الاولى من القانون المشار اليه الذى يحكم مهنة الصيدلة ان ه يعتبر مزاولة مهنة الصيدلة فى حكم القانون الاتى :

·        تجهيز او تركيب الادوية
·        تجزءة اى دواء او عقار طبى
·        او نبات طبى او مادة صيدلية تستعمل م الباطن او الظاهر
·        او تستعمل بطريق الحقن للوقاية او العلاج للانسان او الحيوان
·        او توصف بأن لها هذه المزايا

·        تعاقب المادة 78 من القانون بالحبس مدة لاتذيد عن عامين وغرامة200ج او احدى العقوبتين لمزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص
·        وبنفس العقوبة للصيدلى الذى اعار اسمه لفتح مؤسسة صيدلية
·        ولمن قام بفتح مؤسسة صيدلية باستعارة اسم او بطريق التحايل ويقضى بالغاء الترخيص واغلاق المؤسسة

حكم نقض فى جريمة مهنة الصيدلة :

قضت محكمة النقض فى الطعن رقم 724 لستة 26ق جلسة 12/ 6/ 1966 ان جريمة مزاولة مهنة الصيدلة تنطبق فى الاعمال المحددة على سبيل الحصر فى المادة الاولى ( المشار اليها ) لذلك قضت بان حيازة الادوية بقصد بيعها لاينطبق عليها مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص المعاقب عليها فى المادة78 من القانون

ماهى اهم شروط الترخيص بصيدلية :

·        الصيدليات الخاصة بالمستشفيات والمستوصفات والعيادات الشاملة لابد ان تكون ملحقة بمؤسسة علاجية مرخص بها وتسرى عليها احكام الصيدليات العامة عدا المادتين 30 ،32 من القانون

·        الصيدليات التابعة للجمعيات التعاونية المشهرة يرخص لها وتخضع لاحكام الصيدليات العامة عدا المادة30 من القانون

·        يجوز للطبيب البشرى او البيطرى ان يصرف او يجهز ادويه لمرضاه وحدهم بالحصول على ترخيص لصيدلية خاصة بعيادته على ان لاتقل مسافة عيادته عن اقرب مستشفى بها صيدلية خاصة او اقرب صيدلية عن 5 كم ويلغى الترخيص له اذا انتفى الشرط

·        لايعطى الترخيص بانشاء صيدلية الالصيدلى  يكون قد مضى على تخرجه عام ع الاقل زاول فيها المهنة ( م30 من القانون)

·        يعفى من شرط المدة الصيدلى الذى الت اليه الصيدلية بالميراث او الوصية (م30 ايضا)

·        لايجوزللصيدلى ان يكون مالكا او شريكا فى اكثر من صيدليتين ( م30 ايضا)

·        لايجوز الترخيص بصيدلية لصيدلى موظف حكومى ( م30 كذلك )

فتوى مجلس الدولة فى السماح لصيدلى الحكومة :

قررت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع فى فتواها133 بتاريخ31/ 1/2018 بجلسة 10 /1/ 2018 بحق الصيدلى الذى يعمل فى الحكومة فى فتح صيدلية وفى سجل تجارى / ولتفاصيل وسند هذه الفتوى ا
ضغط هنا :

اهم اشتراطات الترخيص بصيدلية :

وهو شرط المسافة :
 يراعى ان لاتقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها واقرب صيدلية مرخص فيها عن 100 متر ( من م30 ايضا) وكيف يتم القياس عند المعاينة ان يكون ذلك حسب الخط الطبيعى لسير المشاه فى الطريق العام ومقتضيات المرور ( من حكم العليا الطعن 25/29 ق بجلسة 25/ 5/1985 )
تستثنى الصيدلية من هذا شرط المسافة اذا تم نقلها تنفيذا لقرارهدم (وذلك من م14/3 من قانون الصيدلة المشار اليه )

حكم الدستورية العليا فى شرط المسافة 

الدستورية العليا فى الطعن 185/ 25ق دستورية بجلسة 3 /6/ 2017 بعدم دستورية م14/3 من هذا القانون فى نصها على استثناء حالة نقل الصيدلية بسبب الهدم من شرط المسافة ( اى ان هذه الحالة ايضا يجب ان تلتزم بشرط المسافة )

حكم الدسنورية فى توارث الصيدلية : 

     قضت المحكمة الدستورية العليا فى الطعن الدستورى رقم 51 لسنة 24 ق جلسة 8 /5 /2005 بعدم دستورية م30 ، 31 من قانون الصيدلة ومنه ان عدم الدستورية تخص نصهما  المحدد مهلة للورثة 10 سنوات لتدار الصيدلية لصالحهم ، وبعدها يلزم بيع الصيدلية لصيدلى حتى لو كان احدهما صيدلى ولكنه يعمل فى الحكومة 
وفى الاسباب قررت المحكمة ان ذلك مخالف لحق الملكية فى الدستورووجوب استمراره وعدم تحديده بمدة ، ومعنى هذا الحكم ان الورثة يحق لهم الاحتفاظ برخصة وادارة الصيدلية دون اشتراط بيعها لصيدلى بعد مدة ، كما انه اذا كان احد الورثة صيدلى حكومى يجوز ان يرخص باسمه الصيدلية

هناك 4 تعليقات:

  1. فى حاله ان الورثه ثلاته افراد ومات بعد ذالك احدهم هل يجوز ان يرث ابناءه من نصيبه فى الرخصه ام يقف الورث عنده وتبقى الرخصه من نصيب الفردين الاخرين ام تورث الرخصه الى الجيل التالى ويقسم نصيبه عليهم حسب اعلام الوراثه

    ردحذف
    الردود
    1. الرد اكثر تفصيلا تجده ف ادارة الصيدلة المختصة

      حذف
  2. انا مدير للصيدليه صاحبتها متوفيه و هناك خلاف مع صاحب المحل الصيدليه و يريد إخلاء الصيدليه و لا يوجد أحد من الورثه متواجد في مصر هل هناك إجراء لمنع ذلك؟

    ردحذف

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.