/ ق175 لسنة 2018
شرح لما ورد فى قانون الجريمة الالكترونية
ماهى التزامات مقدم الخدمة ؟
يلتزم مقدم الخدمة ف القانون بحفظ عدد من البيانات مدة180 يوم
من البيانات المحفوظة البيان
الذى يمكن مقدم الخدمة من التعرف ع المستخدم
بيانات مضمون النظام المعلوماتى
المتعامل فيه التى تحت سيطرته
بيانات حركة الاتصال و بيانات الاجهزة الطرفية/ واى بيانات يحددها جهاز الاتصالات
سرية البيانات التى يحفظها وعدم الافصاح عن البيانات الا
لجهة قضائية مختصة يشمل عدم الافصاح : بيانات
المستخدم الشخصية / المواقع والحسابات التى يدخل عليها
على مقدم الخدمة التزام بعدم
اختراق سرية المعلومات طرفه ·
يلتزم مقدم الخدمة ف حدود ق
حماية المستهلك وحرمة الحياة الخاصة اعطاء البيانات الفنية لجهات الامن
القومى وفقا لمتطلبات ممارسة اختصاصهم
هل يخضع للقانون مرتكب الجريمة خارج مصر؟
· اذا كانت الجريمة المرتكبة معاقب
عليها تحت اى وصف فى الدولة التى وقعت بها
· اذا ارتكبت على وسيلة نقل جوى
مائى برى تحمل علم مصر او مسجلة بها
· اذا كان احد المجنى عليهم مصرى
· اذا خطط للجريمة او مولت ف مصر
· اذا تمت من منظمة اجرامية لها
نشاط اجرامى ف عدة دول ومنها مصر
· اذا كانت الجريمة تضر مواطنى مصر
او المقيمين بها اضرت بأمن مصر او مصالحها ف
الداخل او الخارج
· اذا وجد مرتكب الجريمة ف مصر ولم
يتم تسليمه
كيف سمح القانون بحجب المواقع؟
*يحق لجهة التحقيق حجب المواقع متى وجدت ادلة
*اذا قام الموقع ببث عبارات او ارقام او صور
او مواد دعائية مكونة جريمة ف هذا القانون
*اذا شكل هذا المحتوى تهديد للامن القومى او
امن البلاد او اقتصادها للخطر
* تأمر جهة التحقيق بالحجب وتعرض على
المحكمة المختصة ف غرفة المشورة
* يتم ذلك خلال 24 ساعة وتبت المحكمة خلال
72 ساعة بالقبول او الرفض
* فى حالة الضرورة والاستعجال :
تلزم جهات التحرى والضبط بابلاغ جهاز الاتصالات لالزام مقدم الخدمة بحجب مؤقت
للموقع او الرابط
*يجوز التظلم ف هذا الامر بعد 7 ايام من صدوره او تنفيذه
* تنظر المجكمة التظلم خلال 7 ايام من
التقرير به
* للمتظلم الحق ف اعادة التظلم ف حالة الرفض
كل 3 اشهر من رفض التظلم
هل يجوز منع المتهم بالجريمة الالكترونية م السفر؟
· اذا وجدت ادلة كافية على جدية
الاتهام ف ارتكاب الجريمة او الشروع فيها · يجوز للنائب العام او المحامين
العامين الامر بالمنع من السفر
· التظلم ف الامر خلال 15 يوم م
تاريخ علمه به
· له حق اعادة التظلم كل 3 اشهر م
رفض التظلم
· ينتهى المنع م السفر بحكم براءة
/ قرار ان لاوجه لاقامة الدعوى ينقضى الامر بمرور عام ع اصداره
ماهى حجية الادلة ف هذا القانون؟
· الادلة المستخرجة م الاجهزة او
الوسائط او النظام المعلوماتى او برامج الحاسب
· للادلة الرقمية حجية الادلة المادية
ف الاثبات الجنائى بتوافر شروط فنية
· اطلق القانون للائحة التنفيذية
تحديد شروط حجية الدليل
ماهى الجرائم ف هذا القانون؟
· جريمة الانتفاع بدون حق بخدمات
الاتصالات والمعلومات:
وهى الانتفاع دون حق ع طريق الشبكة او وسيلة
م وسائل التقنية بخدمة م خدمات الاتصالات او تقنية المعلومات او بقنوات بث مسموع
او مرئى، وعقوبة الجريمة هى: حبس 3 شهور وغرامة م10 الى50 الف جنيه او ايهما
· جريمة تجاوز حق الدخول على
المواقع والنظم:
وهى جريمة تقع على كل من دخل ع موقع
او حساب خاص او نظام معلوماتى بعد انتهاء حقه فى ذلك من حيث مدته او مستوى الدخول
المتاح، وعقوبتها : حبس 6 اشهر وغرامة م 30 الى 50 الف جنيه او ايهما
· جريمة الدخول غير المشروع :
عقوبتها حبس سنة وغرامةم 50 الى 100 الف
جنيه او ايهما فى حالة الدخول العمدى ع موقع او حساب خاص او نظام معلوماتى محظور
الدخول عليه / او دخل بالخطأ وبقى ف الموقع دون وجه حق
واذا نتج عن ذلك الاتلاف او محو معلومات او
نسخها او اعادة نشرها فالعقوبة تكون حبس سنتين وغرامة م 100 الى200 الف جنيه او
ايهما
· جريمة اعتراض المعلومات وبيانات
الشبكة او جهازحاسب دون وجه حق:
وهى جريمة عقوبتها سنة حبس وغرامة م50
الى250 الف جنيه او ايهما
· جريمة تعطيل او تعديل او اتلاف معلومات مخزنة:
اذا كان ذلك كليا اوجزئيا وبصفة متعمدة بدون
حق ، باى وسيلة كانت والعقوبة هى : حبس سنتين وغرامة م100 الى500 الف جنيه او ايهما
· جريمة تعطيل
المواقع والحسابات والبريد الالكترونى:
وذلك بالاتلاف او الابطاء او الاختراق فهى ع
ثلاثة انواع :
· اذا كان ذلك واقع على احد الناس
تكون العقوبة : حبس شهر وغرامةم50 الى100 الف جنيه او ايهما
· اذا وقع على حساب او موقع شخص
اعتبارى خاص ( شركة خاصة مثلا) تكون العقوبة حبس 6 اشهر وغرامة100 الى200 الف جنيه
او ايهما
· النوع الثالث فى هذا
البند هو جريمة الاعتداء على الانظمة المعلوماتية وتخص مواقع الدولة :
وهى الدخول ع نظام معلوماتى او حساب خاص
يدار بمعرفة الدولة او احد اجهزتها او اشخاصها الاعتبارية، محظور الدخول عليه وذلك
سواء بالعمد او الاختراق او بالخطأ ( واستمر فيه بدون حق) ، او تجاوز الحدود
المتاحة له مكانيا او زمانيا تكون العقوبة الحبس سنتين وغرامةم 50 الى200 الف جنيه
او اى العقوبتين
اذا كان
الدخول بغرض الاعتراض او الحصول ع بيانات او معلومات حكومية دون وجه حق فالعقوبة
السجن والغرامة م 100 الى500 الف جنيه
· اذا كان الدخول السابق ادى الى
اتلاف او تغيير او نسخ بيانات او اعادة نشر لهذا النظام المعلوماتى فالعقوبة تكون
: السجن وغرامة م مليون الى 5 ملايين جنيه
هل بالقانون حماية للاعتداء على الدفع الالكترونى؟
· ورد بالقانون جريمة تواجه من قام
باستخدام الانترنت او وسائل تقنية ف الوصول الى ارقام وبيانات بطاقات البنوك
والخدمات التى تستعمل الدفع الالكترونى بدون وجه حق ، العقوبة هى : حبس3 اشهر
وغرامة م 30 الى50 الف جنيه او ايهما
· اذا قصد من هذا الفعل الحصول ع
اموال الغير او الخدمة دون وجه حق ، العقوبة تكون هى: الحبس 6 اشهروغرامة م 50 الى
100 الف جنيه او ايهما
· اذا استولى بالفعل على ماقصده سواء لنفسه اوغيرة فالعقوبة تكون: حبس سنة وغرامةم 100 الى 200 الف جنيه او ايهما
جريمة الاعتداء ع تصميم موقع
الاعتداء على تصميم موقع اوتشويهه لشركة او شخص طبيعى او معنوى دون وجه حق عقوبتها: الحبس 3 اشهر وغرامة م 20 الى100 الف جنيه او ايهما
الاعتداء ع الشبكات
التسبب ف تعطيل شبكة معلوماتية او اعتراض
عملها او معالجة لبياناتها عمدا دون وجه حق او الحد من كفاءتها فالعقوبة : حبس 6
اشهر وغرامةم100 الى 500 الف جنيه او ايهما واذا كان ذلك
بخطأ منه فالعقوبة : حبس 3 اشهروغرامة م 50 الى100 الف جنيه
و اذا كانت الجريمة ع شبكة تخص الدولة او احدى اشخاصها الاعتبارية فالعقوبة: السجن
المشدد وغرامةم500 الف الى مليون جنيه
·جريمة حيازة اجهزة وبرامج معينة او تداولها
تنطبق هذه الجريمة ع حيازة اوجلب او
انتاج او استيراد اوتداول اجهزة او معدات او اكواد او شفرات بدون تصريح من جهاز
الاتصالات، او مسوغ قانونى او م الواقع ، اذا ثبت ان كان ذلك بدافع استخدامها فى
ارتكاب جريمة من جرائم هذا القانون او تسهيلها او اخفاءها او ثبت ذلك الاستخدام
بالفعل وعقوبتها الحبس عامين وغرامة م 300 الى500 الف جنيه او ايهما
· جريمة اصطناع حساب او موقع او بريد الكترونى
تقع هذه الجريمة لمجرد اصطناع حساب او موقع
او بريد الكترونى ونسبته زورا الى شخص اخر طبيعى او اعتبارى وعقوبتها : الحبس 3
اشهر وغرامة من10 الى 30 الف جنيه
اذا اساء الجانى
بذلك الفعل الى المجنى عليه العقوبة : حبس سنة وغرامة م50 الى 200 الف جنيه او
ايهما و اذا كانت تلك
الجريمة ع شخص اعتبارى عام تابع للدولة تكون العقوبة : السجن وغرامة م100 الى300
الف جنيه
*جريمة الاعتداء ع حرمة الحياة الخاصة
ترتكب باعتداء الجانى ع المبادئ والقيم
الاسرية للمجتمع المصرى او انتهاك حرمة الحياة الخاصة ، بنشر او منح بيانات لموقع
الكترونى للسلع والخدمات عن المجنى عليه دون موافقته ، او نشر معلومات او صور عن
الشخص دون رضاء منه تنتهك خصوصيته سواء معلومات صحيحة او غير صحيحة ، او ارسال
رسائل مكثفة الكترونيا لشخص معين دون موافقة منه وعقوبة ذلك : الحبس 6 اشهر وغرامة
م 50 الى100 الف جنيه او ايهما
اذا
ادى فعل الجانى باستعمال برامج او تقنية الى ربط معطيات شخصية للمجنى عليه بمحتوى
مناف للاداب او اظهاره بصورة تمس شرفه او اعتباره فالعقوبة تكون : الحبس م سنتين
الى 5 سنوات وغرامة م 100 الى300 الف او ايهما
جرائم تتعلق يمدير الموقع
*جريمة ادارة او انشاء موقع او حساب على شبكة
معلوماتية بهدف ارتكاب او تسهيل جريمة معاقب عليها قانونا فتكون عقوبته : حبس
سنتين وغرامة م 100 الى300 الف جنيه
جريمة
اخفاء او العبث بادلة جريمة من جرائم هذا القانون بغرض اعاقة الجهات المختصة اذا
قام بذلك مسئول عن موقع او حساب الكترونى او نظام معلوماتى
جريمة
تعريض المسئول عن الموقع او النظام المعلوماتى لهذا الموقع او النظام الى الوقوع
فى جريمة من جرائم هذا القانون وتكون العقوبة : الحبس سنة وغرامة م 20 الى 200 الف
جنيه او ايهما
جريمة
تسبب المسئول باهماله بعدم اتخاذه الحيطة فى وقوع الجريمة السابقة ع موقعه او
حسابه او نظام معلوماتى تكون حبس 6 اشهر وغرامة م10 الى100 الف او ايهما
المسئول
عن الادارة الفعلية للشخص الاعتبارى هو المسئول عن جرائم الموقع او احساب المخصص
للشخص الاعتبارى اذا علم بالجريمة او سهلها تحقيقا لمصلحة له او لغيره ويعاقب بذات
عقوبة الفاعل الاصلى، وللمحكمة الغاء ترخيص نشاط الشخص الاعتبارى، لايخل معاقبة
المدير المسئول من عقاب الفاعل الاصلى وشركاؤه ف الجريمة
يعاقب ايضا المسئول عن الادارة للشخص الاعتبارى بجريمة عدم الابلاغ عن ماحدث من جريمة فى موقع الشخص الاعتبارى او الحساب الالكترونى اذا علم بها تكون عقوبته : حبس3 اشهر وغرامةم30 الى100 الف جنيه او ايهما
عقوبات عدم التزام مقدم الخدمة
العقوبة لامتناعه عن تنفيذ قرار المحكمة
الجنائية المختصة بحجب موقع او محتوى هى : حبس سنة وغرامةم500 الف الى مليون او
ايهما
العقوبة فى
حالة ان ادى الامتناع الى وفاة اشخاص او اضرار بالامن القومى فالعقوبة : السجن
المشدد وغرامة م 3 الى20 مليون جنيه مع سحب الترخيص بالمهنة
عقوبة
عدم التزام مقدم الخدمة بالحفاظ ع سرية المعلومات هى الحبس سنة وغرامةم5 الى20 الف
جنيه او ايهما، وتتعدد بتعدد المجنى عليهم من مستخدمى الخدمة
يعاقب
بالحبس مقدم الخدمة ستة اشهر وغرامة م20 الى100 الف اذا امتنع عن تنفيذ قرار جهة
التحقيق بتسليم مالديه من معلومات محددة لمستخدم ما
يعاقب
مقدم الخدمة ايضا بمخالفات اخرى اوضحتها المادة33 م هذا القانون.
ماهى الظروف المشددة للجريمة والعقوبة؟
· ظرف مشدد وقوع
جريمة من جرائم هذا القانون : بغرض الاضرار بالنظام العام او الامن
القومى او المركز الاقتصادى للبلاد او عرقلة السلطات العامة او تعطيل الدستور
والقانون او الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى فى
هذه الحالة تكون الجريمة ( جناية ) عقوبتها السجن المشدد
ماهى حالات الاعفاء من العقوبة ف هذا القانون؟
* الشروع ف ارتكاب الجريمة عقوبته لاتتجاوز نصف الحد الاقصى للعقوبة *اعفاء الشريك ف الجريمة اذا ابلغ السلطات قبل التنفيذ او كشف الجريمة * يجوز للمحكمة الاعفاء او التخفيف م العقوبة بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فيها اذا كان بلاغ الشريك قد ادى الى كشف ابعاد للجريمة ومكن السلطات م القبض ع باقى الشركاء او ضبط الاموال موضوع الجريمة / او جريمة اخرى مماثلة ف الخطورة
هل يجوز للمتهم التصالح ف الدعوى الجنائية؟
· ان يكون ذلك قبل ان يكون الحكم بات ف
الجريمة ( اى قبل الحكم ف الاستئناف)
· اذا اقر المجنى عليه او
وكيله او خلفه االعام او الخاص بالتصالح
· اعتماد جهاز الاتصالات لاقرا ر المجنى عليه بالتصالح شرط ضرورى
· على المتهم سداد ضعف الحد الاقصى
للغرامة قبل رفع الدعوى الجنائية اذا اراد التصالح
· ولايسقط حقه ف التصالح اذا دفع
2/3 الحد الاقصى للغرامة او الحد الادنى المقرر للغرامة ف الجريمة ايهما اكثراذا كان ذلك قبل صدور حكم نهائى
· الصلح يؤدى لانقضاء الدعوى
الجنائية
· لااثر للصلح ع مايترتب للمضرور
من حقوق ضرر م الجريمة وله حق ف دعوى مدنية
متى ينفذ هذا القانون ؟
قد
سبق ان اوضحنا ف المدونة ان اى قانون ليكون قانون واجب النفاذ يجب الاتى:
· بعد موافقة البرلمان النهائية
· تصديق رئيس الجمهورية
· النشر ف الجريدة الرسمية
· فى هذا القانون فترة انتقالية
لتوفيق الاوضاع لمدة سنة بالنسبة للمعنيين ومقدمى الخدمة
· الزم القانون مجلس الوزراء
باصدار اللائحة التنفيذية خلال 3 اشهر م نشر القانون
صدر القانون رقم 175 لسنة 2018 لمكافحة الجريمة الالكترونية ونشر بالجريدة الرسمية فى14 /8 /2018 يعمل به فى اليوم التالى لنشره
هذا القانون
بالاتى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.