الاثنين، 1 يناير 2018

قانون ذوى الاعاقة والاقزام الجديد


وافق مجلس النواب بصفة نهائية شهرديسمبر2017على قانون يقضى على التمييز المجتمعى ويعزز فرص ذوى الاعاقة فى المجتمع المصرى واضاف هذا القانون لاول مرة حقوق ( الاقزام) وحسنا فعل المشرع فى ذلك ونسرد عناصر توضيحية فى هذا القانون عملا بسياسة هذه المدونه الشارحة للقوانين 

ماهو تعريف ذى الاعاقة المعامل بهذا القانون؟

بالنظر الى تعريف القانون لذى الاعاقة فأن ينتهى للمفهوم الاتى:
* كل شخص لديه قصور،كلى او جزئى، بدنى / ذهنى/ حسى او عقلى
*يشترط ان يكون هذا القصور ( مستقر يمنعه بصورة فعالة وكاملة من المشاركة فى المجتمع بالمسواة مع الاخرين)
* احال القانون للائحة التنفيذية لتوضح حالات ونوع الاعاقة ودرجتها ومدى استقرارها
* تصدر اللائحة التنفيذية خلال 6 اشهر من تاريخ العمل بالقانون ( وهو تاريخ اليوم التالى لنشره )

ماهو موقف الاقزام فى هذا القانون؟

* تضمنت مادته الاولى ان هذا القانون يشمل ( الاقزام) وهذه هى المرة الاولى لقانون يتحدث عن حقوق الاقزام
* عرف القانون القزامة ( الاقزام) هم الاشخاص الذين لايذيد طولهم عند البلوغ على140 سم ، بغض النظر عن السبب الطبى لذلك
* اعطى القانون للاقزام كافة حقوق ذوى الاعاقة المقررة بهذا القانون منذ اكتشاف حالة القزمية

ماهو دور وزارة التضامن ووزارة الصحة ؟

بالتنسيق فيما بينهما:
اصدار لكل شخص ذى اعاقة بطاقة اثبات اعاقة والخدمات المتكاملة
*تكون لهذه البطاقة حجية فى بياناتها امام كافة الجهات الادارية والقضاء(المحاكمات والتحقيقات) وذلك دون عرضه على جهه اخرى للتأكد من اعاقته المسجلة بالبطاقة
*تجدد البطاقة كل 7 سنوات الا اذا حدث تطور فى حالة الاعاقة
*حق التمتع بخدمات التأمين الصحى بموجب هذه البطاقة

*تلزم الوزارتين بالتنسيق ان تكون هناك قاعدة بيانات للاشخاص ذوى الاعاقة ومتابعة تقديم الخدمات لهم
* تلزم وزارة الصحة والوزارات المعنية ببرامج خاصة بالكشف المبكر عن الاعاقة وتأهيلهم طبيا والاجهزة التعويضية
* تلزم وزارة الصحة بتجهيز وحدات للفحص والكشف الطبى على ذو الاعاقة فى كل المحافظات

 هل توجد التزامات تخص المرور؟

 *يعفى ذوى الاعاقة من كافة رسوم الجمارك والضرائب على السيارات المخصصة لحالتهم
* اعفاء من رسوم العرض على القومسيون الطبى والاجراءات فى حالة تجديد السيارة

 دور التربية والتعليم/ التعليم العالى /والتعليم الازهرى

*اتخاذ اجراءات وتدابير لدمج ذوى الاعاقة وابنائهم ( من غير ذوى الاعاقة) فى المدارس والجامعات المتاحة للاخرين
*اتاحة هذه المؤسسات لهذه الحالات بالقرب من محل الاقامة مع توافر الجودة والسلامة فيها
* التزام ببرامج لمحو امية واتاحة تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية
* احتواء برامج التعليم على مفاهيم تثقيفية لحقوق ذوى الاعاقة واحوالهم
* حظر رفض قبول اى شخص من ذوى الاعاقة فى اى مؤسسة تعليمية بسبب اعاقته وفى حالة هذا الرفض على الجهة الادارية الزام المؤسسة وانذارها والا وقف ترخيصها6 اشهر ثم سحب الترخيص
* اعطى القانون للائحة التنفيذية ايضاح معايير قبول والتحاق ذوى الاعاقة بالمؤسسات التعليمية
* لاتقل نسبة القبول عن5% فى جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والغير حكومية وذلك اذا ذادعدد المتقدمين للمؤسسة عن ذلك 
* تخصيص نسبةلاتقل عن10% من الاماكن بالمدن الجامعية ( وذلك فى الاحوال التى تذيد فيها اعداد المتقدمين)

 ماهى حقوقهم فى العمل و جهات الاعمال؟

*تلتزم الجهات الحكومية / والغير حكومية/ وقطاع الاعمال / وكل صاحب عمل يذيد عماله عن20 عامل بتعيين نسبة لاتقل عن5% من عدد العاملين من الاشخاص ذوى الاعاقة بناء على ترشيح الوزارة المعنية بالعمل ( وزارة القوى العاملة / او الجهاز المركزى للتنظيم والادارة حسب الاحوال) وتقوم هذه الجهة بمتابعة التشغيل وظروف العمل لهؤلاء
* فى حالة توظيف ذوى الاعاقة من اى جهة عمل يجب اخطار الجهة المختصة خلال شهر من تسلمه العمل
* خفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية لذوى الاعاقة او من يرعاهم من اقارب الدرجة الاولى والثانية

ماهى الاعفاءات فى المجال الضريبى والجمركى؟

* يذاد بنسبة50% اضافيه الاعفاء الضريبى الشخصى المقرر فى قانون الضريبة على الدخل لكل شخص ذى اعاقة اويرعى شخص ذو اعاقة من اقارب الدرجة الاولى والثانية

*يذاد الاعفاء الضريبى لصاحب العمل بنسبة5% من الاعفاء المقرر له من ضريبة الدخل وذلك عن كل عامل يتم تعيينه بالذيادة عن النسبة الملتزم بها اصلا وهى (5% من مجموع العمالة)

* اعفاء لمدة10 سنوات من ضريبة الارباح التجارية والصناعية لكل ذى اعاقة يقوم بمشروع مصدر رزق له ولاسرته

* الاعفاء من الضرائب والرسوم تراخيص اى مبنى يتم تخصيصه لذوى الاعاقة بصفة نهائية ( وترد قيمة الرسم المعفى مع الفوائد اذا تغير التخصيص لشخص من غير ذوى الاعاقة ولخدمة غيرهم او اساءة استخدام المبنى فى غرضه المخصص له)

* اعفاء من رسوم ترخيص تعديل او ترميم مبنى قائم لتيسير استخدام ذى الاعاقة له ( فى حدود قيمة هذه الاعمال)

* اعفاء التجهيزات والمعدات التعليمية والطبية والاجهزة التعويضية وغيرها من اجهزة مساعدة  وذلك اذا كان المستورد من ذوى الاعاقة لاستعماله الشخصى / او اذا كانت جهة او جمعية مخصصة بهذه الخدمات وفقا للقانون70/ 2017

*اعفاء وسائل النقل المخصصة لهم على ان يكون الاعفاء للشخص ذو الاعاقة لنفسه او من ينوب عنه  بشرط الايكون الاعفاء الا لوسيلة واحدة كل5 سنوات ولايجوز قيادتها الامن الشخص او نائبه القانونى او سائقه المؤمن عليه
لايجوز البيع او التوكيل او استعمال وسيلة النقل لغير غرضها الابسداد الرسوم والضرائب المقررة فى تاريخ التصرف

  هل توجد حقوق مالية اخرى؟

* حق الحصول على مساعدة مالية من التضامن الاجتماعى وفقا لاحوال الاستحقاق فى القانون137/ 2010

* تلتزم الدولة بتخصيص 5% على الاقل من المساكن التى تبنيها لذوى الاعاقة وفقا لسجل مخصص  لطلباتهم فى الاسكان

* حق الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقه لهم عن انفسهم او عن الاب اوالام او الزوج او الزوجة بدون حد اقصى ( استثناء من ق التأمين الاجتماعى)

* حق الجمع بين مايتقاضونه من اجر عمل من موازنة الدولة وحق الحصول على معاش اى كان مايتقاضونه من اجر

  ماهى الحقوق الخاصة الاخرى؟

* التزام ادارات التجنيد بمعاملة خاصة لذوى الاعاقة فى اماكن التجنيد والقومسيون العسكرى واجراءات الاعفاء من الخدمة

* التزام جهات البناء باشتراطات هندسية لتيسير استخدام ذوى الاعاقة للابنية والمنشاءات الخاصة والتعليمية والتجارية وغيرها والطرق والكبارى والمستشفيات

* تخفيض 50% من قيمة اجرة وسائل النقل وتخصيص اماكن لهم فى جميع وسائل النقل

*بالطبع قد اكد القانون المساواه بين الاشخاص ذوى الاعاقة وكافة اقرانهم من المواطنين فى الحقوق والحريات ، واكد فى مواده على التزام كافة الجهات بما فيها مراكز الشباب والمراكز السياحية بتخصيص اماكن لذوى الاعاقة وتهيئة الفرص لهم / كما اكد القانون على جهات التحقيق والمحاكمة مراعاة مكان احتجاز ومعاملة ذو الاعاقة وفقا لما مسجل من بيانات بطاقة الاعاقة

ماهى حالة تعريض ذو الاعاقة للخطر؟

قد ساوى القانون بين حالات تعرض الاطفال والاشخاص ذو الاعاقة للخطر بمراعاة قانون الطفل12/ 1996 وهى:

الاعتداء عليه بما يعرض امنه او اخلاقه اوصحته او حياته للخطر
الاعتداء بالضرب او اى وسيلة او اعتداء او ايذاء جنسى على الاطفال ذوى الاعاقة فى دور الايداع او المؤسسات التعليمية
*استخدام وسائل علاجية او تجارب طبية دون سند قانونى
تواجد الاطفال ذوى الاعاقة فى الادوار العليا من الابنية التعليمية دون وسائل لمراعاة لظروفهم
*عدم توفير العلاج والغذاء اللازم والضرورى لبعض حالات للاطفال ذوى الاعاقة
* التعرض للتحقير والاهانة والتحريض على العنف والكراهية
* وضع الاطفال ذوى الاعاقة فى اماكن خاصة بغرض التخلص منهم

 ماهى العقوبات التى قررها القانون؟

*الحبس لايقل عن6 اشهر وغرامةمن5 الى50 الف او احدى العقوبتين من يعرض الشخص ذى الاعاقة للخطر بالاحوال السابقة 

*السجن المشدد ( وهويماثل الاشغال الشاقة) لكل من قام او حرض باخصاء او تعقيم او اجهاض غير قانونى لشخص م ذوى الاعاقة

* السجن مدة لاتتجاوز10 سنوات وغرامة من2 الى10 الاف جنية او احدى العقوبتين فى حالة تزوير او استعمال مع العلم بالتزوير لبطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة او شهادة تأهيل

* الحبس او غرامةمن1 الى10 الاف جنيه كل من اهمل فى رعاية ذو اعاقة مكلف برعايته مما تسبب فى جرحه او ايذائه

* الحبس لايتجاوز10 سنوات اذا تسبب الاهمال فى وفاة الشخص ذو الاعاقة

* الحبس لايقل عن6 اشهر اوغرامة من10 الى30 الف لكل من:
* منتحل صفة ذو الاعاقة او ساعد من ينتحل الصفة
*استولى على اموال ذو الاعاقة التى الت اليه بالميراث
*يجكم برد ماحصل عليه بغير حق فى جميع الاحوال (مع عدم الاخلال بحقوق حسن النية)

* الحبس لايقل عن3 شهور وبغرامةلاتقل عن10 الاف جنيه او اجد العقوبتين  فى حالة اخفاء معلومات عن وجود ذوى الاعاقة عن الجهات المعنية بالتعداد او الاحصاء وتضاعف العقوبة بالتكرار( العود)

* غرامةمن5 الى10 الاف لمن شارك فى حرمان طفل ذو اعاقة من التعليم

* غرامةمن500 الى2000 جنيه لمخالفات المؤسسة التعليمية فى رفض التحاق الاطفال ذوى الاعاقة او عدم التزام بنسبتهم وتتعدد الغرامة بعدد الاشخاص التى وقعت عليهم

* عقوبات اخرى لمخالفة الجهات المختلفة من حكومية وخاصة لاحكام  القانون التى تخص ( نسبة العمالة المحددة لذى الاعاقة/ وتخفيض ساعات العمل/ وكذلك عقوبات لتنفيذ التزامات البناء الخاصة بذى الاعاقة / ووسائل النقل/ونسبة الاسكان المخصصة لهم/ والتزامات على وسائل الاعلام بتسيير تواصل ذوى الاعاقة مع المواد الاعلامية) وهى عقوبات قد تصل الى الحبس سنة وغرامة من10 الى30 الف او احد العقوبتين.
 وفى هذه الحالات يكون المسئول عن الادارة فى الشخص الاعتبارى ( المؤسسة او الشركة او الجهة الادارية) هو مسئول بالتضامن عن الغرامات والتغويضات اذا ارتكبت الجريمة باسمه او لصالحه وثبت علمه بها ، وكان اخلاله بواجبات وظيفته ساهم فى ذلك وحدوث تلك الجريمة
عموما هذا القانون فى مجمله نقلة حضارية الا اننا لنا لقاء اخر عند دخوله حيز التنفيذ بصدور لائحته التنفيذية ونشرها بعد التصديق على القانون ونشره فى تلك الجريدة
وارجو ان اكون قد اوضحت ويسرت ولكم حق التعقيب والتعليق


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.