الأربعاء، 10 يوليو 2019

قرار الحد الادنى للاجور ، اعرف راتبك الجديد

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بزيادة الحد الادنى للاجورللعاملين بالحكومة والهيئات العامة الاقتصادية نعرض فى هذا المقال تاثبر ذلك على الدرجات الاعلى والرواتب وكيف تعرف راتبك الجديد :

الحد الادنى لكل الدرجات الوظيفية :

 تقرر ف هذا القرار حد ادنى لاجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية 2000 ج شهريا وترتب ع ذلك زيادات ف الحد الادنى لباقى الدرجات كالاتى :


* الدرجة السادسة 2000 ج
* الدرجة الخامسة 2200 ج

* الدرجةالرابعة 2400ج
* الدرجة الثالثة 2600ج

*الدرجة الثانية 3000ج
* الدرجة الاولى 3500 ج

* مدير عام ( او مايعادلها / كبير ) 4000 ج
* الدرجة العالية ( ومايعادلها ) 5000ج
* الدرجة الممتازة ( ومايعادلها ) 7000 ج

هل يزاد الحد الادنى بالترقية ؟

قرر هذا القرار ان الحد الادنى الشهرى المشار اليه يزاد بمقدار ( 100 ج) عند الترقية لمستوى اعلى فى ذات الدرجة
او انقضاء 3 سنوات فى ذات الدرجة الوظيفية
اما عن ترقبات 2019 فيمكنك قراءة المقال : قرار بترقيات الموظفين 2019 ، كيف تعرف ترقيتك ؟

كيفية حساب هذا الحد الادنى : 


* فى حالة الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية : يحسب متوسط مايتقاضاه شهريا من اجر اساسى ومكمل واعباء تامينية

* فى حالة غير خاضعين للخدمة المدنية : يحسب متوسط مايتقاضاه  شهريا من اساسى ومايتقاضاه خلاف الاساسى والاعباء التامينية

* يتقاضى الموظف ( حافز تكميلى ) عبارة عن الفرق بين :
اجمالى الاجر والحد الادنى للاجر المنصوص عليه ف هذا القرار ( مادته الاولى )


* تسرى الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافات والبدلات التى يتقاضاها الموظف على الحافز التكميلى هذا بمعنى ان الموظف الذى يمنع من الحافز لجزاء او غياب او غيره يمنع بذات القواعد من الخافز التكميلى  وف هذا ننصح بالمقالات الاتية : 

الجزاءات والمسئولية فى قانون الخدمة المدنية

الاجازات فى قانون الخدمة المدنية الجديد

حقوق و واجبات الموظف الحكومى تحت الاختبار

الحبس الاحتياطى واثره على الموظف

مراعاة الحوافز والمكافأت وفق للقرار :

فى ( م3/ 1 ) من القرار : فرق بين حالتين بالنسبة للحوافز والبدلات والمكافات والمزايا وهما الاتى :

1) تؤحذ ف الاعتبار عند حساب الفرق السابق : المكافأت والبدلات والمزايا النقدية التى يتقاضاها الموظف ( اذا كانت لها صفة العمومية والجماعية ) سواء تصرف شهريا او دوريا ( مرة او مرات ف السنة الواحدة) 

ويؤخذ ايصا ف الاعتبار مافرره القانون 76 /2019 ( وهى العلاوات والزيادات المقررة عام 2019 مقالنا : علاوة اول يوليو بالحكومة وقطاع العام والاعمال
اى كان مصدرتمويلها وباب الموازنة المخصص وتحسب بالجنيه من 1/ 7/ 2019


2) لاتؤخذ ف الاعتبار عند حساب الفرق مايلى : 
حافز جذب العمالة / الحافز التعويضى / بدل التفرغ / بدل الاقامة للمناطق النائية / بدل المخاطر الوظيفى / المزايا العينية 
وتظل قواعد الصرف المقررة لهذه المزايا والبدلات  كما هى ف تنظيم صرفها للمستحقين 


تاريخ العمل بالقرار :


 يعمل بهذا القرار من اليوم التالى لنشره ف الجريدة الرسمية وقد نشر ف الجريدة الرسمية ف العدد رقم 27 مكرر (و) بتاريخ 8 يوليو 2019 يعنى يعمل به من يوم 9/ 7/ 2019 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.