الاثنين، 4 ديسمبر 2017

متى يكون المرشح لرئاسة الجمهورية مرشح قانونى

بمناسبة قرب الانتخابات الرئاسية لعام 2018 ، يعتقد البعض ان مجرد اعلان شخص ما من الشخصيات العامة عن الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أنه يعد بذلك مرشحا لها  وهذا الاعتقاد يخالف الدستور والقانون ، فلايمكن ان يعتبر الشخص مرشح لهذا المنصب الا اذا انطبقت عليه الشروط الواردة فى الدستور، وكذلك الشروط فى قانون الانتخابات الرئاسية .وان تقبل اوراقه اللجنة المختصة بهذه الانتخابات.

فقد اوضح دستور2014،قواعد الترشح لرئاسة الجمهورية فى المواد( 140 حتى144  واعطى لقانون الانتخابات الرئاسية الحق فى اضافة شروط اخرى وقد صدر بالفعل القانون رقم( 22/ 2014) للانتخابات الرئاسية واضاف شروطا جديدة لذلك يمكننا عرض شروط الترشح حسب الدستور وقانون الانتخابات الرئاسية فى قسمين

     اولا: شروط خاصة بشخص المرشح وهى 8 شروط فى القانون كالتالى:

   - أن يكون مصريا من أبوين مصريين

   - ألا يكون قد حمل, أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخري .

   - وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .

   - وأن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا .

   - وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية  

   - ان يكون حاصلا على مؤهل عالى (وهذا الشرط اضافه القانون لم يكن فى الدستور)

   - الايكون قد حكم عليه فى جناية او جنحة مخلة بالشرف ، وهذا ايضا من شروط القانون وهى شروط عامة فى اى موظف حكومى (والجنح المخلة بالشرف يقصد بها السرقة والنصب وخيانة الامانة وماشابها فى القانون) .

   - ألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية ( وهذا شرط اضافه القانون) .

                                           ----------------------------------------------

 ثانيا : شروط عامة للترشح  للوظيفة وهى:

1- ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية, تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه, ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة ( اى ان لرئيس الجمهورية حق الترشح فى الانتخابات التالية لانتهاء مدة حكمه مرة واحدة فقط ،ويباشر منصبه فى حالة فوزه لمدة اربع سنوات اخرى فقط، ولايجوز له الترشح دستوريا بعد هذه المدة) .      

2- تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما على الاقل ويجب حسب الدستور أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما علي الأقل، علما ان موعد الانتخابات تحدده لجنة الانتخابات الرئاسية وهى لجنة مستقلة عن اجهزة الدولة من الناحية الادارية والموازنة ( ومن المتوقع ان تبدء انتخابات 2018 فى شهر مارس 2018 وتعلن النتيجة فى مايو 2018 ) .


3- لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة رئاسته .


                                           ----------------------------------------------

 يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهوريةأن يزكي المرشح للرئاسة عشرون عضوا علي الأقل من أعضاء مجلس النوابوطريقة ذلك وفقا للقانون ( تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية ، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته في مجلس النواب، وإقرار بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب * أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن و يشترط ان يكون لهم حق الانتخاب بشرط ان يكون ذلك في خمس عشرة محافظة علي الأقل ، وبحد أدني ألف مؤيد من كل محافظة من  المحافظات الخمسة عشر التى يحصل منها المرشح على مؤيدين , اما عن طريقة تأييد المواطنين فقد نص القانون على ( تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة، وإقرار بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية، أو أي جهة أخرى تكلفها لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك كله وفق الضوابط التى تضعها ) .




                                           ----------------------------------------------

ماهى الاوراق الواجب تقديمها للجنة الانتخابات الرئاسية؟

اوضحت المادة (12)  من القانون الاتى:

- ان يقدم طلب الترشح إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة، خلال المدة التي تحددها على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ فتح باب الترشح .
- يجب أن يرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التى تحددها اللجنة ، وعلى الأخص:

   1 - النماذج الخاصة بتزكية او تأييد طالب الترشح.
   2 - شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها.
   3 - صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.
   4 - اقرار من طالب الترشح بأنه مصرى الجنسية و من أبوين مصريين ، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية اى دولة أخرى.
   5 - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
   6 - شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون
   7 - إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غيرالمشروع.
   8 - التقرير الطبى الصادر عن الجهة التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية بنتيجة الكشب الطبي على المترشح.
   9 - إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.
  10- إيصال يفيد بسداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات مخصوما من مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال .
  11- بيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.


(وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات. )

                                           ----------------------------------------------


 ماهى  اهم الاجراءات التى تقوم بها اللجنة؟ كما وردت بالقانون؟

- تقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ وساعة ورودها في سجل خاص، وتعطى عنها إيصالات، ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية .  
 - تعلن اللجنة في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال اليومين التاليين لانتهاء مدة تلقي طلبات الترشح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات، وأعداد المزكين أو المؤيدين لهم .

 - لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على أي طلب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الاعلان وفق الاجراءات التى تحددها اللجنة.

 - تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون، والفصل فى الاعتراضات التى تقدم طبقا لأحكام المادة السابقة، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات. 
 - تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بهذا القرار وبأسبابه، وذلك فى مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وفقا للإجراءات التى تحددها .

- لكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت اللجنة في هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور. 
 - تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وذلك قبل عشرين يوما على الأقل من اليوم المحدد لإجراء الانتخابات.

- لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابى يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة كتابة وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوما على الأقل، وتنشر اللجنة هذا التنازل في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه. 
 - تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ اعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة .


 - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يكون اجتماعا صحيحا إلا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل، من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من أعضائها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية على النحو المبين فى هذا القانون.


                                           ---------------------------------------------- 

  ماهى محظورات الدعاية وسقفها الاعلى؟

* تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ اعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل، وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية، وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية
* وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل، وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية، وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية.
          يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.

         -
لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية
- يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد وعلى وفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
          - تتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم؛ وذلك وفق الإجراءات التى تحددها.
- يحظر تلقى أي مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبي.
          - على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بيانا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها، ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق.
- ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، بما فيها جميع المسائل المالية؛ وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، مع تزويد لجنة الانتخابات الرئاسية بصورة رسمية من التوكيل.
          - يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين على أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة.



                                           ----------------------------------------------

هل يكون من حق المرشح الطعن امام القضاء فى قرارات اللجنة؟

- منع القانون  الطعن امام القضاء وبذلكتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها ) بأي طريق وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء

- وللمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالى على الأكثر لصدور القرار المطعون فيه وتفصل اللجنة فى الطعن خلال اليومين التاليين بعد سماع أقوال الطاعن أو اخطاره للحضور أمامها وتخلفه عن الحضور وتضع لجنة الانتخابات الرئاسية القواعد والاجراءات التى تتبع فى نظر الطعون والفصل فيها.



                                           ----------------------------------------------

     كيفية اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية؟

- يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين وفى هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالى عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة ويجرى الانتخاب فى هذه الحالة وفقا لأحكام هذا القانون.
         - تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العامة للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية.

         -
يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيدت الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة وفي هذه الخالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة

         -
تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية الفائز برئاسة الجمهورية.

                                           ----------------------------------------------


ماهى العقوبات على مخالفة مواد قانون الانتخابات الرئاسية؟

اوضحت المواد41 من القانون ومابعدها عقوبات مخالفة احكامه دون الاخلال بالعقوبة الاشد فى قانون العقوبات : 
- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة في النموذج المشار إليه في المادة (11) من هذا القانون، عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره.
          - يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوت انتخابات رئيس الجمهورية.
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط  به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ، ولم يبلغ بذلك مقصدهفإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت».
         - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز .

         - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به ، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.

        - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتينكل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها

        - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

        - يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه على المخالفات التالية :

1. كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المادة (23) من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية. 
2. كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.

*يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها؛ وذلك فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.

*
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أي ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة في الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله.

          *يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:-

1. كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين بصوته (اى توجيه الناخب اجباريا لمرشح معين)
         2. كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة، لكي يحمله على الإدلاء لصوته في انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.


          * يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك.
* يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أي من لجان الانتخاب الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون.
         * يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الإنتخابية المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون.
* يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة ( 24 ) من هذا القانون وبمصادرة ما تم تلقيه من أموال.
         * يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.



                                           ----------------------------------------------

كيفية اثبات هذه الجرائم  المعاقب عليها؟ 


  حسب لمادة (59) من القانون فقد حدد اختصاص  اشخاص لهم وحدهم ضبط وتخرير المحاضر وهم:

يكون لكل رئيس من رؤساء لجان انتخاب رئيس الجمهورية السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات الجرائم التي تقع في مقر والدائرة الانتخابية.



     والان ارجو ان كون قد اوضحت بعض جوانب موضوع الترشح لانتخابات الرئاسة ،من ثم.. لايكون من يعلن عبر وسائل الاعلام انه قد ترشح ،انه قد ترشح بالفعل مالم يستوفى الشروط والاوراق اللازمة وتقبلها اللجنة المختصةوغير ذلك يكون على سبيل الدعاية لشخصيته والبروبجاندا الاعلامية لااكثر ولااقل!!

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.